جلسة 28 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن،
وأحمد صفاء الدين.
--------------------
(232)
الطعن
رقم 227 لسنة 37 القضائية
(أ) كفالة. "التزام الكفيل". التزام.
جواز كفالة المدين بغير
علمه ورغم معارضته. التزام الكفيل تابع - بحسب الأصل للالتزام الأصلي. الكفيل -
متضامناً أو غير متضامن - له التمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين.
(ب) حكم. "عيوب التدليل. ما يعد فساداً في الاستدلال".
كفالة. "كفالة الدين المستقبل". التزام.
دفع الكفيل بعدم نشوء
الدين في ذمة المدين بدليل عدم توقيع هذا الأخير على سند المديونية وأن كفالته في دين
مستقل. رفض هذا الدفاع تأسيساً على أن الكفيل محام ولا يتبادر إلى الذهن إلا أنه
وقع على سند المديونية بعد قبض المدين الدين الثابت به. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال
----------------
1 - كفالة المدين وإن كانت تجوز بغير علمه ورغم معارضته، إلا أن
التزام الكفيل يظل بحسب الأصل - تابعا للالتزام الأصلي، فلا يقوم إلا بقيامه،
ويكون للكفيل المتضامن وغير المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة
بالدين.
2 - متى كان الطاعن - الكفيل المتضامن - قد دفع لدى محكمة الموضوع
بانعدام الكفالة لعدم نشوء الدين في ذمة المدين، وأنه وقع على السند قبل حصوله
نجله - المدين - على المبلغ الثابت به، ورفض الحكم المطعون فيه الأخذ بدفاعه
استناداً إلى "أن المستأنف عليه - الطاعن - بوصفه محامياً على دراية واسعة
بالقانون لا يقبل منه هذا الدفاع. ولا يمكن أن يتبادر إلى الذهن إلا أنه وقع على
السند بعد أن قبض نجله الدين الثابت به، فضلا عن أنه ليس للمستأنف عليه أن يتحدى
بأنه وقع على السند باعتباره ضامناً لنجله في دين مستقل بعد أن وعده المستأنف بأنه
سيقوم بدفع هذا المبلغ لنجله المذكور، لأن هذه الأقوال المرسلة لا تكفى لهدم ما
ثبت في سند المديونية من أن الدين تم قبضه من المدين الأصلي" فإن هذا الذى
قرره الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن، لأن توقيع الطاعن بصفته ضامناً متضامناً
على السند المطالب بقيمته والذى خلا من توقيع المدين لا يدل بذاته على وجود الدين
المكفول في ذمة هذا الأخير، كما أن القول بدراية الطاعن الواسعة بالقانون لا يصلح
تبريراً لقضائه في هذا الخصوص، طالما كان القانون يجيز الكفالة في الدين المستقبل
إذا حدد مقدما المبلغ المكفول. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بين
إثبات الالتزام الأصلي والالتزام التابع، وكانت القرائن التي ساقها لا تؤدى إلى
النتيجة التي انتهى إليها في خصوص إثبات الدين، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال
والخطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن فيليب نصرى توتونجى أقام
الدعوى 4472 سنة 1962 أمام محكمة مصر الابتدائية ضد الأستاذ صادق حنا بطلب الحكم
بإلزامه بأن تؤدى إليه مبلغ 645 ج، وقال بياناً للدعوى إنه يداين مكرم عبيد صادق
في هذا المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 25 نوفمبر سنة 1961، وأن المدعى عليه وقع حده
على هذا السند بصفته ضامناً متضامناً مع ابنه المدين، وإذ رفض المدين الوفاء
بالدين في ميعاد الاستحقاق اضطر إلى مطالبة الضامن بقيمة الدين، ودفع المدعى عليه
الدعوى بأن الكفالة التزام تبعي يدور وجودا وعدما مع الالتزام الأصلي وإذ كان
المدين لم يقبض قيمة الدين ولم يوقع على سنده، فإن التزامه التبعي يكون منعدماً،
وبتاريخ 31 يناير سنة 1961 حكمت المحكمة برفض الدعوى، واستأنف المدعى هذا الحكم
لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف
برقم 672 سنة 80 ق، وبتاريخ 23 فبراير سنة 67 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف 645 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه
مخالفته القانون والفساد في التدليل، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة
الموضوع بأنه وقع على السند المطالب بقيمته باعتباره ضامنا متضامنا في أداء المبلغ
الثابت به قبل اقتضاء المدين قيمته من المطعون عليه ورفض الحكم المطعون فيه الأخذ
بهذا الدفاع استناداً إلى أن الطاعن قد أقر على نفسه في السند موضوع التداعي بأنه
ضامن متضامن للمدين، وإلى أنه بوصفه محامياً له دراية واسعة بالقانون لا يمكن أن
يكون قد وقع على هذه العبارة إلا بعد أن قبض نجله قيمة الدين، ويقول الطاعن إن هذا
الذى قرره الحكم ينطوي على الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن للكفيل
ولو كان متضامناً أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع المتعلقة بالدين، ولما كان المدين
لم يوقع على السند وكان الدين لم يثبت قيامه في ذمته بدليل ما أورده الحكم من أن
المطعون عليه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة لإثبات وجود
الدين المضمون، فإن مساءلة الطاعن عن أداء الدين بوصفه ضامناً يكون على غير أساس
ولا يشفع للحكم قوله في هذا الخصوص إنه لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن إلا أن الطاعن
وقع على السند بعد قبض نجله المدين قيمة الدين، ذلك أن القانون يجيز الكفالة في الدين
المستقبل كما تجوز في الدين الشرطي.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن كفالة المدين وإن كانت تجوز بغير علمه ورغم معارضته إلا أن التزام الكفيل
يظل - بحسب الأصل - تابعاً للالتزام الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه، ويكون للكفيل
المتضامن وغير المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين، ولما
كان الطاعن قد دفع لدى محكمة الموضوع بانعدام الكفالة لعدم نشوء الدين في ذمة
المدين، وأنه وقع على السند قبل حصول نجله على المبلغ الثابت به، ورفض الحكم
المطعون فيه الأخذ بدفاعه استناداً إلى "أن المستأنف عليه - الطاعن - بوصفه
محامياً على دراية واسعة بالقانون لا يقبل منه هذا الدفاع، ولا يمكن أن يتبادر إلى
الذهن إلا أنه وقع على السند بعد أن قبض نجله الدين الثابت به، فضلاً عن أنه ليس
للمستأنف عليه أن يتحدى بأنه وقع على السند باعتباره ضامنا لنجله في دين مستقبل
بعد أن وعده المستأنف بأنه سيقوم بدفع هذا المبلغ لنجله المذكور، لأن هذه الأقوال
المرسلة لا تكفى لهدم ما ثبت في سند المديونية من أن الدين تم قبضه من المدين
الأصلي" فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن لأن توقيع
الطاعن بصفته ضامناً متضامناً على السند المطالب بقيمته والذى خلا من توقيع المدين
لا يدل بذاته على وجود الدين المكفول في ذمة هذا الأخير، كما أن القول بدراية
الطاعن الواسعة بالقانون لا تصلح تبريرا لقضائه في هذا الخصوص طالما كان القانون
يجيز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول إذ كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد خلط بين إثبات الالتزام الأصلي والالتزام التابع، وكانت
القرائن التي ساقها لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في خصوص إثبات الدين،
فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن
بحث طلب المطعون عليه إثبات وجود الدين في ذمة المدين بالبينة أو اليمين الحاسمة،
ويكون النعي عليه بهذين السببين في محله، ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث بقية
أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق