جلسة أول يناير سنة 1975
برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين:
محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.
-----------------
(31)
الطعن
رقم 3 لسنة 41 ق "أحوال شخصية"
(1)أحوال شخصية "الولاية على المال". أهلية. نقض
"الأحكام الجائز الطعن فيها".
القرار الصادر بعزل القيم
على المحجور عليه. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 1025 مرافعات معدلة
بالمرسوم بقانون 129 لسنة 1952.
(2) أحوال
شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". حكم "بيانات الحكم". نيابة
عامة. بطلان.
عدم بيان الحكم. اسم عضو
النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. المادة 178 مرافعات.
(3)حكم "إصدار
الحكم". أحوال شخصية "ولاية على المال". بطلان.
اشتراك قاض في تلاوة
القرار المستأنف دون إصداره. لا محل للنعي على القرار بالبطلان لسبق إبداء هذا
القاضي رأيه في القضية عندما كان وكيلاً للنائب العام.
(4)حكم "إصدار
الحكم". نقض "أسباب الطعن".
النعي بأن القرار
المستأنف صدر في غير اليوم المحدد للنطق به وعدم إيراد القرار أسباباً لعدول
المحكمة عن مناقشة الخصوم. أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. عدم قبول
التحدي بها أمام محكمة النقض.
(5)أحوال شخصية "ولاية
على المال". حكم "ما يعد قصوراً". أهلية.
دعوى عزل القيم. إغفال
الحكم بحث مدى إخلال القيم بواجباته، وتوافر الأسباب الجدية لعزله. قصر المحكمة
بحثها على الأولوية في القوامة بالتطبيق للمادة 68 ق 119 لسنة 1952. قصور.
--------------
1 - أجازت المادة 1025 من قانون المرافعات معدلة بالمرسوم بقانون
رقم 129 لسنة 1952 للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة، الطعن بالنقض في
القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب
الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب، ولما
كان المعنى المقصود في شأن القرارات الصادرة في الحجر هو لزوماً جواز الطعن بالنقض
فيها جميعاً سواء كانت صادرة بتوقيع الحجر أو برفض طلب توقيعه، وما يتصل بذلك من
تعيين القيم وعزله، فإن الدفع بعدم جواز الطعن - في القرار الصادر بعزل القيم -
يكون في غير محله.
2 - لم ترتب المادة 178 من قانون المرافعات - كما أوضحت المذكرة
التفسيرية - البطلان على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية لأن
ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها
وثبت ذلك في الحكم.
3 - لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أن الهيئة
التي نظرت الدعوى وسمعت المرافعة وقررت حجزها للقرار وهي التي أصدرته ولم يكن بين
أعضائها القاضي الذي اشترك فقط في تلاوة القرار لتخلف أحد القضاة الذين أصدروه عن
حضور جلسة النطق به، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن بطلان القرار لاشتراك هذا القاضي
في إصداره - وهو غير صالح لنظر الدعوى لسبق إبدائه الرأي في طلب عزل القيم عندما
كان وكيلاً للنائب العام - لا يكون له محل.
4 - إن ما يثيره الطاعن في
شأن صدور القرار المستأنف في غير اليوم المحدد للنطق به، ولعدم إيراد القرار
أسباباً لعدول المحكمة عن قرارها بمناقشة الخصوم، مردود بأن الأوراق قد خلت مما
يفيد أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف، وإذ كان سبب الطعن قائماً على
أمور واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدي به أمام محكمة
النقض.
5 - إذ يبين من القرار المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعزل القيم على
أن الابن أحق برعاية والدته وأحرص على مالها مستهدية في ذلك بما نصت عليه المادة
68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من أن القوامة تكون للابن البالغ ثم للأب ثم
للجد، ثم لمن تختاره المحكمة، وكان مفهوم ذلك أن نظر المحكمة إنما تعلق فقط
بالترتيب الذي وصفه المشرع عند تعيين القيم وقصر عن الإحاطة بمقطع النزاع في
القضية، وهو مدى إخلال الطاعن بواجباته وما إذا كانت قد توافرت أسباب جدية تدعو
للنظر في عزله مما نص عليه في المادة 48 من القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن
الوصي والتي تسري في حق القيم بنص المادة 78 من ذات القانون. لما كان ذلك فإن هذا
القرار يكون قد شابه قصور مبناه الخطأ في فهم القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13 من مارس سنة
1951 قضت محكمة بندر دمنهور الحسبية بتوقيع الحجز على...... للغفلة وتعيين
شقيقها........ - الطاعن - قيماً عليها في القضية 12 ب سنة 1952. تقدم المطعون
عليه بالطلب رقم 18 م عرائض سنة 1968 وذكر فيه أن القيم على والدته - المحجور
عليها - أساء معاملتها واستولى على كل دخلها واستغلها ومالها أسوأ استغلال، ولما
كانت حالتها الصحية تتطلب رعاية وعناية لا يصلح لهما إلا أحد أولادها فيكون هو
أولى منه بالقوامة عليها. وبتاريخ 25 من فبراير سنة 1970 قررت محكمة دمنهور الكلية
للأحوال الشخصية تعيين هذا الابن قيماً على والدته بدلاً من الطاعن. استأنف الأخير
هذا القرار بالاستئناف رقم 3 لسنة 1970 ق إسكندرية (مأمورية دمنهور)، وبتاريخ 31/
12/ 1970 قررت المحكمة تأييد القرار المستأنف. طعن الطاعن في هذا القرار بطريق
النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وفي الموضوع
بنقض القرار وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر،
وحددت جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم
جواز الطعن بالنقض أن المادة 1025 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن بطريق النقض
إلا في القرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو برفضه، أما القرار الصادر فإنه لا يصح
الطعن فيه.
وحيث إن هذا الدفع في غير
محله، ذلك أن المادة 1025 من قانون المرافعات معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة
1952 أجازت للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة الطعن بالنقض في القرارات
الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو
وقفها أو الحد منها أوردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب. ولما كان المعنى
المقصود في شأن القرارات الصادرة في "الحجر" هو لزوماً جواز الطعن بالنقض
فيها جميعاً سواء كانت صادرة بتوقيع الحجر أو برفض طلب توقيعه، وما يتصل بذلك من
تعيين القيم وعزله فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على القرار المطعون فيه أولاً بطلانه
لإغفاله ذكر اسم وكيل النيابة الذي أبدى الرأي في الدعوى. وثانياً أنه أخطأ في
تطبيق القانون، إذ لم يبطل القرار الابتدائي رغم أن القاضي..... الذي اشترك في
المداولة وفي إصدار هذا القرار غير صالح لنظر الدعوى وممنوع من سماعها، لسبق إبدائه
الرأي في طلب العزل بمذكرة عندما كان وكيلاً للنائب العام. وثالثاً أن محكمة أول
درجة حجزت الدعوى للقرار لجلسة 23/ 2/ 1970، ثم مدت أجل النطق "لباكر"،
إلا أنها أصدرته يوم 25/ 2/ 1970، كما أنها عدلت عن قرارها بمناقشة الخصوم ولم
تورد أسباباً لهذا العدول.
وحيث إن هذا النعي مردود،
في وجهه الأول بأن المادة 178 من قانون المرافعات - كما أوضحت المذكرة التفسيرية -
لم ترتب البطلان على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية لأن ذكر
اسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها وثبت
ذلك في الحكم كما أنه مردود في وجهيه الثاني والثالث بأنه لما كان الثابت من
الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات القضية رقم 12 ب سنة 1952 أحوال شخصية دمنهور، أن
الهيئة التي نظرت الدعوى وسمعت المرافعة فيها بجلسة 2/ 2/ 1970 وقررت حجزها للقرار
هي التي أصدرته في 25/ 2/ 1970 ولم يكن من بين أعضائها القاضي..... الذي اشترك فقط
في تلاوة القرار لتخلف أحد القضاة الذين أصدروه عن حضور جلسة النطق به، فإن ما
ينعاه الطاعن في شأن بطلان القرار لاشتراك هذا القاضي في إصداره لا يكون له محل.
أما ما إن ما يثيره الطاعن في شأن صدور القرار المستأنف في غير اليوم المحدد للنطق
به ولعدم إيراد القرار أسباباً لعدول المحكمة عن قرارها بمناقشة الخصوم فمردود بأن
الأوراق قد خلت مما يفيد أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف وإذ كان سبب
الطعن قائماً على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يقبل منه
التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه بعزله من القوامة على أن المطعون عليه أولى منه، لأن
الابن عادة أكثر حدباً على والدته من أخيها، مستهدية في ذلك بنص المادة 68 من
القانون رقم 119 لسنة 1952 التي رتبت الأولوية في القوامة، في حين أن مجال تطبيق
هذا النص يكون عند تعيين القيم ابتداء، ولا يعزل من القوامة إلا إذا توافرت في حقه
الأسباب الموجبة للعزل قانوناً وهو ما لم يعرض له الحكم.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه أسس طلبه عزل الطاعن من
القوامة، على إساءته معاملة والدته واستيلائه على أموالها. وكان الطاعن قد رد على
ذلك بأن طالب العزل بلغ سن الرشد منذ عشرين عاماً لم يحاول فيها الاتصال بوالدته،
وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، وكان يبين من القرار المطعون فيه إنه بنى قضاءه
بعزل القيم على أن الابن أحق برعاية والدته وأحرص على مالها مستهدية في ذلك بما
نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من أن القوامة تكون للابن ثم
للجد ثم لمن تختاره المحكمة. وكان مفهوم ذلك أن نظر المحكمة إنما تعلق فقط
بالترتيب الذي وضعه المشرع عند تعيين القيم، وقعد عن الإحاطة بمقطع النزاع في
القضية، وهو مدى إخلال الطاعن بواجباته وما إذا كانت قد توافرت أسباب جدية تدعو
للنظر في عزله مما نص عليه في المادة 48 من القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن
الوصي والتي تسري في حق القيم بنص المادة 78 من ذات القانون، فإن هذا القرار يكون
قد شابه قصور مبناه الخطأ في فهم القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق