جلسة 25 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: أحمد أبو زيد وعوض جادو ومصطفى طاهر ومحمد حسن.
----------------
(81)
الطعن
رقم 998 لسنة 52 القضائية
محاماة. نقض.
توقيع أسباب الطعن غير
مقروء. اعتبارها موقعة من غير ذي صفة. لا يغير من ذلك أن يكون التوقيع نيابة عن
محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك وأثره؟.
------------------
لما كانت المادة 34 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن
نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من
تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير
النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على
الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي
يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير
مستمد منها وإذ كان الثابت من الأوراق أن التوقيع المذيل به ورقة الأسباب هو توقيع
غير مقروء، فإن الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة. ولا يغير من ذلك أن يكون الذي
وقع ورقة الأسباب، قد وقعها نيابة عن محام آخر مقبول أمام هذه المحكمة - كما هو الحال
في الدعوى - ذلك أن المشرع حين أوجب في الفقرة الأخيرة من المادة 34 السالفة الذكر
أن تكون أسباب الطعن المرفوعة من المحكوم عليهم موقعة من محام مقبول أمام محكمة
النقض إنما أراد أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، وجب
عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها، ذلك لأن الأسباب هي في الواقع جوهر
الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه. فإذا لم تكن ورقة الأسباب موقعاً عليها من
صاحب الشأن فيها عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما
كان الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة، وبقيت غفلاً من توقيع محاميها
المقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز.... أولاً: ضرب
عمداً... بآلة حادة (مطواة) في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانياً: أحدث عمداً
بـ.... الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا
تزيد عن العشرين يوماً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات
لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك.. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً
بالمواد 236/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات
عن التهمتين المسندتين إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت
أسباب الطعن مذيلة بتوقيع غير مقروء. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم
57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق
بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة
العامة أو يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب
يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن
تحمل بذاتها مقوماتها، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها
وإذ كان الثابت من الأوراق أن التوقيع المذيل به ورقة الأسباب هو توقيع غير مقروء،
فإن الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة. ولا يغير من ذلك أن يكون الذي وقع ورقة
الأسباب، قد وقعها نيابة عن محام آخر مقبول أمام هذه المحكمة - كما هو الحال في
الدعوى - ذلك أن المشرع حين أوجب في الفقرة الأخيرة من المادة 34 السالفة الذكر أن
تكون أسباب الطعن المرفوعة من المحكوم عليهم موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض
إنما أراد أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، وجب عليه أن
يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها، ذلك لأن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن
وأساسه ووضعها من أخص خصائصه. فإذا لم تكن ورقة الأسباب موقعاً عليها من صاحب
الشأن فيها عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كان
الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة، وبقيت غفلاً من توقيع محاميها
المقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق