الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أكتوبر 2020

الطعن 4460 لسنة 52 ق جلسة 2/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 196 ص 947

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

----------------

(196)
الطعن رقم 4460 لسنة 52 القضائية

1 - إخفاء أشياء مسروقة. دعوى جنائية "انقضاؤها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساسه؟
2 - جريمة "تعدد الجرائم". نقض "نظر الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
القول بوحدة الجريمة أو تعددها تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها".
جريمة إخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة. تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحدا ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.

---------------
1 - أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" - ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
2 - من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - متى كانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي، لأن من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وأن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحدا، ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - وبذلك جاء الحكم مشوبا بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط - الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخفى الأشياء المسروقة المبينة بالتحقيقات والمتحصلة من جناية سرقة مع علمه بذلك وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات بمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام - فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 44 مكررا (1) من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء منقولات مسروقة مع علمه بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل على اختلاف الواقعتين في الدعويين ولوقوع كل منها في زمان ومكان مختلف عن الأخرى، مع أن ذلك لا يؤثر في وحدة الواقعة في الدعويين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على الدفع بقوله "وحيث ان هذا الدفع مردود لأن وقائع تلك القضية مختلفة عن الأخرى ولا توجد ثمة رابطة بينهما ووقعت كل منهما في زمان ومكان مختلف عن الأخرى". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" - ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. لما كان ذلك، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض. وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي، لأن من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وأن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحدا، ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - وبذلك جاء الحكم مشوبا بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط - الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق