جلسة 24 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم
ومحمد رفيق البسطويسي.
----------------
(190)
الطعن
رقم 4360 لسنة 52 القضائية
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ضرب "أحدث عاهة"
"ضرب بسيط". سلاح.
إيراد الحكم بإدانة
الطاعن عن جريمة الضرب البسيط بأن الضرب حدث باستعمال سلاح ناري. ثم انتهاؤه إلى
تبرئته من جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته. تناقض يعيبه.
---------------
متى كان يبين من الحكم
المطعون فيه، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف انه ارتكب
جرائم الضرب البسيط والضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة وإحراز سلاح وذخيرة بدون
ترخيص، وقد حصل الحكم الواقعة التي دان الطاعن بها، كما استقرت في وجدان المحكمة
أخذا من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبي، في أن الطاعن تعدى بالضرب على المجنى
عليه بكعب السلاح الناري الذى كان يحمله (فرد صناعة محلية) فأحدث به إصابات الخد
الأيسر والعين اليسرى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وانتهى إلى
معاقبته بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، إلا أن الحكم عاد من بعد
ونفى ارتكاب الطاعن للجرائم الأخرى، ومنها جريمة إحراز السلاح الناري بدون ترخيص،
الذى خلص إلى أنه كان وسيلة الطاعن في الاعتداء على المجنى عليه في جريمة الضرب
البسيط، وذلك قولا منه أن الاتهام في صدد تلك الجريمة يحوطه الشك من كل جانب،
الأمر الذى يكشف عن تناقضه واختلال فكرته عن عناصر الواقعة، وعدم استقرارها في عقيدة
المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، وينبئ عن أن الواقعة لم
تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعن، مما
يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أولا: ضرب عمدا........ بأن أطلق
عليه عيارا ناريا من مسدسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي
تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي القصر هي عظمة الفخذ الأيسر
ومقداره 3 سنتيمتر مع التيبس في مفصل الركبة الأيسر وهى عاهة تقدر نسبتها بحوالي
10%. ثانيا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مششخنا) مسدس.. ثالثا : أحرز بغير ترخيص
ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه...
رابعا: أحدث عمدا بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها
مدة لا تزيد على عشرين يوما... وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة
الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات
الزقازيق قضت حضوريا في 25 يناير سنة 1981 عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات
بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر عن التهمة الرابعة - إصابة..... -
وببراءته من باقي التهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه
بجريمة الضرب البسيط، قد شابه التناقض في التسبيب، ذلك بأنه حصل الواقعة التي دان
الطاعن بها، في أنه ضرب المجنى عليه بكعب سلاح ناري كان يحمله، ثم عاد وبرأه من تهمتي
إحراز هذا السلاح وذخيرته بدون ترخيص، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من
الحكم المطعون فيه، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف انه
ارتكب جرائم الضرب البسيط والضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة وإحراز سلاح وذخيرة
بدون ترخيص، وقد حصل الحكم الواقعة التي دان الطاعن بها، كما استقرت في وجدان
المحكمة أخذا من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبي، في أن الطاعن تعدى بالضرب على
المجنى عليه بكعب السلاح الناري الذى كان يحمله (فرد صناعة محلية) فأحدث به إصابات
الخد الأيسر والعين اليسرى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وانتهى إلى
معاقبته بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، إلا أن الحكم عاد من بعد
ونفى ارتكاب الطاعن للجرائم الأخرى، ومنها جريمة إحراز السلاح الناري بدون ترخيص،
الذى خلص إلى أنه كان وسيلة الطاعن في الاعتداء على المجنى عليه في جريمة الضرب
البسيط، وذلك قولا منه أن الاتهام في صدد تلك الجريمة يحوطه الشك من كل جانب،
الأمر الذى يكشف عن تناقضه واختلال فكرته عن عناصر الواقعة، وعدم استقرارها في عقيدة
المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، وينبئ عن أن الواقعة لم
تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعن، مما
يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة فيما قضى به من إدانة الطاعن، بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق