الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

الطعن 8 لسنة 37 ق جلسة 30 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 235 ص 1502

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل.

-----------------

(235)
الطعن رقم 8 لسنة 37 القضائية

) أ) عمل. "إعانة غلاء المعيشة".
تحديد ما إذا كان المستشفى من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى الربح أم لا. لزومه لمعرفة ما إذا كان عماله ينتفعون بأحكام الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 بشأن إعانة الغلاء والأوامر التالية.
)ب) حكم. "عيوب التدليل. القصور". عمل. "إعانة غلاء المعيشة".
تمسك رب العمل بعدم استحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة لأن المستشفى الذى يمثله لا يستهدف الربح ولا يعد منشأة تجارية. إغفال القرار المطعون فيه بحث هذا الدفاع. قصور.

---------------
1 - إذ فرض الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والأوامر العسكرية التي تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950، إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية أو التجارية وفى المحال التي عدها الشارع في المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 في حكم المحال التجارية وهى إسطبلات السباق والنوادي الرياضية ومحال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية، فإنه يتعين - لتعرف ماهية المستشفى الذى يمثله الطاعن وهل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك - البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التي لا ترمى لشيء من هذا وإنما تقوم على أداء خدمات إنسانية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة(1) على أنه لا يحول دون اعتبار المستشفى خيرياً أن يتقاضى أجر العلاج ويبيع الدواء ويفرض رسماً لزيارة المرضى في غير المواعيد المقررة لها، متى كان القائمون بأمره لا ينشدون من وراء ذلك ربحاً ولكنهم يبتغون العون على فعل الخير.
2 - إذا كان يبين من مذكرة الطاعن المقدمة لهيئة التحكيم والمودعة صورتها الرسمية ملف الطعن أنه تمسك في دفاعه بأن المستشفى الذى يمثله هو مستشفى خيرى لا يستهدف أى ربح، وأن ما قد يحصل عليه من إيراد ضئيل ينفقه في وجوه الخير، وأن تأميم المستشفيات الخيرية لم يشمل جميع هذه المستشفيات ولم ينصرف إلى ما كان منها تابعاً لهيئات أجنبية كمستشفى هرمل . وكان القرار المطعون فيه قد اكتفى في اعتباره هذا المستشفى منشأة تجارية تسرى على عماله أحكام الأوامر العسكرية الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بما ورد في تقرير الخبير المقدم في النزاع من أن المستشفى تتقاضى أجرا للعلاج ويبيع الدواء وبفرض رسماً لزيارة المرضى في غير المواعيد المقررة لها ولا يضم قسماً للإسعاف، ومن أن قرار تأميم المستشفيات الخيرية لم يشمله، فإن القرار المطعون فيه إذ فاته التحقق مما يهدف إليه القائمون بأمر المستشفى وهل هو الربح والكسب أم القيام بخدمة إنسانية، كما أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعن سالف البيان والرد عليه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة المطعون ضدها تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل جنوب القاهرة ضد مستشفى هرمل الذى يمثله الطاعن تضمنت جملة طلبات منها تكملة إعانة غلاء المعيشة لعمال المستشفى طبقا للمادة الرابعة من قانون العمل رقم 91 سنة 1959، ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وقيد بجدولها برقم 89 سنة 1959 تحكيم القاهرة. وبتاريخ 26 مايو سنة 1965 قررت الهيئة ندب مدير مكتب عمل جنوب القاهرة خبيراً في النزاع لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت في 9 نوفمبر سنة 1966 قبول ذلك الطلب وأحقية مستخدمي وممرضي وعمال مستشفى هرمل في تكملة إعانة غلاء المعيشة طبقاً للأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 واستبقت النظر في باقي الطلبات. طعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض وأودعت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض هذا الدفع والطعن معاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت على هذا الرأي.
وحيث إن المطعون ضدها دفعت ببطلان الطعن تأسيساً على أن إعلان الطعن وجه إليها من القس/ أديب شماس كممثل لمستشفى هرمل مع أن الطعن رفع من السيد/ حبيب سعيد الذى باشر الخصومة عن المستشفى بصفته رئيساً لمجلس إدارته، ولم تتغير صفته هذه حتى الآن ولذلك كان عليه أن يقوم بإعلان الطعن إلى المطعون ضدها وإذ لم يقم بهذا الإعلان فإن الطعن يكون باطلا طبقا للمادة 431 من قانون المرافعات السابق.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطعن لم يرفع من السيد/ حبيب سعيد بل من القس/ أديب شماس باعتباره قد حل محله في تمثيل المستشفى، وأن التوكيل المقدم من المحامي المقرر بالطعن والصادر إليه من القس/ أديب شماس بصفته وكيلاً عن الكنيسة الأسقفية بمصر التي يتبعها هذا المستشفى، قد أثبت فيه نص التوكيل الصادر من رئيس هذه الكنيسة إلى القس/ أديب شماس والمصدق عليه من الجهات الرسمية والمصرح له فيه بتوكيل محامين للطعن بالنقض نيابة عنه، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها لم تبدِ أي اعتراض على هذا التوكيل فان الطعن يكون مقرراً به من ذي صفة وجرى إعلانه صحيحاً ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سببي الطعن أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن المستشفى الذى يمثله ليست له شخصية اعتبارية مستقلة أو ذاتية قانونية خاصة به بل يتبع الكنيسة الأسقفية وهى هيئة دينية خيرية وبالتالي لا ينتفع عماله بأحكام الأوامر العسكرية الخاصة بإعانة الغلاء، لأن هذه الإعانة تقررت بمقتضى الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 والأوامر العسكرية التي تلته للعمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية أو التجارية وما في حكمها من المحال التي عينها قانون إصابات العمل، غير أن القرار المطعون فيه مع تسليمه بتبعية المستشفى لتلك الهيئة عدّه منشأة تجارية، ورتب على ذلك أن أخضعه لأحكام تلك الأوامر مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وبالفساد في الاستدلال، ويضيف الطاعن أنه تمسك في دفاعه أمام هيئة التحكيم - رداً على ما أثبته الخبير في تقريره - من أن تأميم المستشفيات الخيرية بمحافظة القاهرة لم يشمل مستشفى هرمل وأن التأميم لم يستغرق المستشفيات الخيرية جميعها كما لم يشمل المستشفيات التابعة لهيئات أجنبية ومنها هذا المستشفى، ولكن القرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 والأوامر العسكرية التي تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 سنة 1950 إذ فرضت إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية أو التجارية وفى المحال التي عدها الشارع في المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 سنة 1936 في حكم المحال التجارية وهى إسطبلات السباق والنوادي الرياضية ومحال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية، فإنه يتعين - لتعرف ماهية المستشفى الذى يمثله الطاعن وهل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك - البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التي لا ترمى لشيء من هذا وإنما تقوم على أداء خدمات إنسانية، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يحول دون اعتبار المستشفى خيرياً أن يتقاضى أجر العلاج ويبيع الدواء ويفرض رسماً لزيارة المرضى في غير المواعيد المقررة لها متى كان القائمون بأمره لا ينشدون من وراء ذلك ربحاً ولكنهم لا يبتغون العون على فعل الخير، وكان يبين من مذكرة الطاعن المقدمة لهيئة التحكيم والمودعة صورتها الرسمية ملف الطعن أنه تمسك في دفاعه بأن المستشفى الذى يمثله هو مستشفى خيرى لا يستهدف أي ربح وأن ما قد يحصل عليه من إيراد ضئيل ينفقه في وجوه الخير، وبأن تأميم المستشفيات الخيرية لم يشمل جميع هذه المستشفيات ولم ينصرف إلى ما كان منها تابعاً لهيئات أجنبية كمستشفى هرمل، وكان القرار المطعون فيه قد اكتفى في اعتبار هذا المستشفى منشأة تجارية تسرى على عماله أحكام الأوامر العسكرية الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بما ورد في تقرير الخبير المقدم في النزاع من أن المستشفى يتقاضى أجرا للعلاج ويبيع الدواء ويفرض رسماً لزيارة المرضى في غير المواعيد المقررة لها ولا يضم قسماً للإسعاف ومن أن قرار تأميم المستشفيات الخيرية لم يشمله، لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه إذ فاته التحقق مما يهدف إليه القائمون بأمر المستشفى وهل هو الربح والكسب أم القيام بخدمة إنسانية، كما أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعن سالف البيان والرد عليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.


 (1)نقض 5/ 5/ 1955 مجموعة القواعد القانونية في خمسة وعشرين عاما صـ 866 قاعدة رقم 19.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق