الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 104 لسنة 38 ق جلسة 6 /11/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 201 ص 1195

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار حسن أبو الفتوح الشربيني وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

------------------

(201)
الطعن رقم 104 لسنة 38 القضائية

ضرائب "الضريبة الإضافية". حكم "قصور". دعوى "وقف الدعوى".
الضريبة الإضافية. وعاؤها. إغفال المحكمة الإشارة إلى طلب وقف الدعوى بشأن الضريبة الإضافية لحين الفصل فيها نهائياً في المنازعة بخصوص تحديد وعاء الضريبة على القيم المنقولة. قصور.

----------------
النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة يدل على أنه يشترط في تحديد وعاء الضريبة الإضافية أن يكون المستولى على الإيراد عضواً بمجلس الإدارة لشركة مساهمة وأن تكون المكافآت والأجور والأتعاب ثمار هذه العضوية، إما توزيعات تخضع للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لحكم البند الرابع من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإما إيرادات مستمدة من كسب العمل وتخضع للضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها طبقاً لحكم المادة 61 من القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون. ولا ينفي ذلك أن الضريبة الإضافية من ناحية فرضها هي ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مستندات الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إخضاع قيمة مصاريف إقامته بالخارج للضريبة على القيم المنقولة محل طعن من الشركة التي يعمل عضواً بمجلس إدارتها في الدعوى رقم... وأنه طلب وقف السير في دعواه الماثلة حتى يفصل نهائياً في تلك الدعوى وإذ جاء الحكم المطعون فيه خلواً من الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور في التسبيب علاوة على خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية حددت إيرادات الطاعن الخاضعة للضريبة الإضافية والتي حصل عليها بوصفه عضواً منتدباً بمجلس إدارة شركة سيارات فورد "مصر" خلال سنة 1957 بمبلغ 4307 جنيهات و92 مليماً، من ذلك مبلغ 1639 جنيهاً و175 مليماً جملة صافي مرتبه حتى تقديمه استقالته في 15 من إبريل 1957 ومبلغ 2667 جنيهاً، 917 مليماً يمثل نفقات إقامته بالخارج أثر الاستقالة. وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 31 ديسمبر 1964 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد أقام الدعوى رقم 751 لسنة 1965 تجاري أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار بطلب إلغائه فيما قضى به من إخضاع مصاريف الإقامة بالخارج للضريبة الإضافية والحكم باستبعادها من وعاء الضريبة، وبتاريخ 8 من مارس 1966 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 386 لسنة 22 ق إسكندرية ومحكمة الاستئناف حكمت في 27 من ديسمبر 1967 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بأن الضريبة الإضافية تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مبالغ تخضع أصلاً للضريبة على القيم المنقولة وفق حكم البند رابعاً من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939، وأن تحديد طبيعة المبلغ الذي يمثل نفقات إقامة الطاعن بالخارج وهل يدخل في وعاء تلك الضريبة لا يزال محل نزاع في طعن مردد بين شركة سيارات فورد وبين مصلحة الضرائب، الأمر الذي يتعين معه إرجاء الفصل في إدراجه ضمن إيرادات الطاعن الخاضعة للضريبة الإضافية لحين تبين ماهيته، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى ذلك وقضى بإدخال هذا المبلغ في وعاء الضريبة الإضافية وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة على أنه "علاوة على الضرائب المقررة قانوناً تفرض ضريبة إضافية سنوية على جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور أو غير ذلك من المبالغ المشار إليها في المادة الأولى (البند رابعاً) والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه"، يدل على أنه يشترط في تحديد وعاء الضريبة الإضافية أن يكون المستولي على الإيراد عضواً بمجلس الإدارة لشركة مساهمة وأن تكون المكافآت والأجور والأتعاب ثمار هذه العضوية إما توزيعات تخضع للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لحكم البند الرابع من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإما إيرادات مستمدة من كسب العمل وتخضع للضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها طبقاً لحكم المادة 61 من القانون المذكور، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أنه "قد بينت الفقرة الأولى من المادة الأولى الإيرادات التي تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور وأحالت في بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 حتى يمكن الاهتداء بآراء الفقهاء ومبادئ القضاء التي استقرت حول هذه النصوص الأمر الذي يساعد على سهولة التطبيق...." وكان ذلك لا ينفي كون الضريبة الإضافية من ناحية فرضها هي ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة مذكرة الطاعن لدى محكمة الاستئناف أنه تمسك بأن إخضاع مبلغ 2667 جنيهاً و917 مليماً قيمة مصاريف إقامته بالخارج للضريبة على القيم المنقولة محل طعن من شركة سيارات فورد "مصر" في الدعوى رقم 10 لسنة 1963 تجاري كلي الإسكندرية، وأنه طلب وقف السير في دعواه الماثلة حتى يفصل نهائياً في تلك الدعوى، وإذ جاء الحكم المطعون فيه خلواً من الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عاره قصور في التسبيب علاوة على خطئه في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق