الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 269 لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين بين مصر وإيطاليا

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة السادسة والخمسون 8 شوال سنة 1434هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 269 لسنة 2001
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا
الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 2/ 2001

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 2/ 2001، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادى الآخرة سنة 1422هـ
                (الموافق 26 أغسطس سنة 2001م).

حسنى مبارك

 


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 8 شوال سنة 1422هـ
                           (الموافق 23 ديسمبر سنة 2001م).


اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية إيطاليا
بشأن نقل المحكوم عليهم المحبوسين
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية الإيطالية

رغبةً منهما في السماح للمحكوم عليهم بقضاء العقوبة السالبة لحريتهم في الدولة التى يحملون جنسيتها بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم داخل المجتمع؛
قد اتفقتا على الأحكام التالية:

الباب الأول
مبادئ عامة
(مادة 1)

لأغرض هذه الاتفاقية تعنى المصطلحات التالية ما يلى:
1 - الإدانة: كل عقوبة أو تدبير سالب للحرية صادر عن قاضٍ بسبب جريمة جنائية.
2 - الحكم: كل حكم قضائى صادر بالإدانة.
3 - دولة الإدانة: الدولة التى أدين فيها الشخص الجائز نقله أو الذى تم نقله بالفعل.
4 - دولة التنفيذ: الدولة التى ينقل إليها المحكوم عليها أو تم نقله بالفعل.
5 - المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكم قضائى بالإدانة.

(مادة 2)

1 - تتعهد جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بالتعاون فيها بينهما، وفقًا للشروط المبينة في هذه الاتفاقية، في مجال نقل المحكوم عليهم.
2 - يمكن نقل المحكوم عليه بموجب حكم قضائى في إقليم إحدى الدولتين إلى إقليم الدولة الأخرى لقضاء العقوبة المفروضة عليه، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية الماثلة.

(مادة 3)

1 - يجوز تقديم طلب النقل سواء:
( أ ) من دولة الإدانة، أو
(ب) من دولة التنفيذ.
2 - للمحكوم عليه أن يقدم طلبًا إلى أى من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ لنقله وفقًا لهذه الاتفاقية.
3 - تقدم دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ المعلومات المطلوبة بغرض تطبيق هذه الاتفاقية.

(مادة 4)

1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط التالية:
( أ ) أن تكون الأفعال التى يستند إليها الطلب مؤثمة باعتبارها جريمة جنائية بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائى المشار إليه في المادة الأولى باتًا واجب النفاذ وفقًا لتشريع الدولتين.
(جـ) أن يكون المحكوم عليه المحبوس حاملاً لجنسية الدولة المراد نقله إليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه المحبوس على نقله وفقًا للشروط الواردة في المادة (8).
(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل، ويجوز - في أحوال استثنائية - موافقة الدولتين على النقل إذا نقصت المدة عن ذلك.
(و) موافقة دولتى الإدانة والتنفيذ على النقل. ولكل دولة في إطار ممارستها لسلطتها التقديرية أن تحدد ما إذا كان من شأن النقل المساس بسيادتها، أو أمنها، أو نظامها العام، أو المبادئ الأساسية لنظامها القانونى أو غيرها من مصالحها الأساسية.
2 - لدولة الإدانة أن تطلب إضافة شروط أخرى لنقل المحكوم عليه المحبوس، وفى هذه الحالة، إذا قبلت دولة التنفيذ هذه الشروط، وبعد موافقة المحكوم عليه، فإنها تتعهد باحترامها. ويختص بقبول الشروط سالفة البيان وزيرا العدل في الدولتين المتعاقدتين.

(مادة 5)

1 - تخطر دولة الإدانة الدولة الأخرى بكل حكم إدانة صادر ضد أحد مواطنى تلك الدولة مما يجوز معه نقله تطبيقًا لهذه الاتفاقية.
2 - تخطر السلطات المختصة لدولة الإدانة كل مواطن من الدولة الأخرى صدر عليه حكم بات بالإدانة بإمكانية نقله لتنفيذ عقوبته في الدولة التى يحمل جنسيتها وفق شروط هذه الاتفاقية.
3 - يجب أن يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار صادر عن إحدى الدولتين بشأن طلب النقل وبالنتائج القانونية المترتبة على ذلك.

(مادة 6)

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضًا من إحدى الدولتين الطرفين:
1 - إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حُكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيًا في دولة التنفيذ، وكانت هذه العقوبة قد نفذت فيها أو سقطت بمضى المدة.
2 - إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة عسكرية بحتة.

(مادة 7)

يجوز رفض نقل المحكوم عليه من إحدى الدولتين الطرفين:
1 - إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم مواصلة الإجراءات الجنائية أو إنهاءها عن ذات الأفعال.
2 - إذا كانت الأفعال التى صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جنائية تباشر في دولة التنفيذ.
3 - إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيًا كانت طبيعتها.
4 - إذا كان المحكوم عليه يحمل أيضًا جنسية دولة الإدانة. وتحدد الجنسية تبعًا لتاريخ الأفعال التى أدت إلى الحكم بالإدانة.
5 - إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ يقل كثيرًا عن العقوبة السالبة للحرية المقضى بها في دولة الإدانة.

(مادة 8)

1 - يجب أن يوافق المحكوم عليه طواعية على النقل وأن يكون على بيئة كاملة بالآثار القانونية المترتبة عليه. وفى حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تعبيرًا صحيحًا بسبب السن أو الحالة البدنية أو الذهنية تصدر الموافقة من ممثله إذا قدرت إحدى الدولتين ضرورة ذلك، ويحدد قانون دولة الإدانة الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
2 - توفر دولة الإدانة لدولة التنفيذ إمكانية الاستيثاق، عن طريق موظف قنصلى، من أن الموافقة على النقل قد صدرت وفق الشروط المبينة في الفقرة السابقة.

(مادة 9)

1 - تكون العقوبة المحكوم بها في دولة الإدانة واجبة النفاذ في دولة التنفيذ بالنسبة للشق المتبقى من التنفيذ في دولة الإدانة ولا يجب أن تتعدى الحد الأقصى الوارد في قانون دولة التنفيذ عن ذات الجريمة.
2 - وإذا كانت العقوبة المحكوم بها في دولة الإدانة من حيث طبيعتها أو مدتها غير معروفة في دولة التنفيذ، تستبدل هذه الدولة بتلك العقوبة عقوبة أخرى.
وتتوافق تلك العقوبة بقدر الإمكان سواء من حيث طبيعتها أو مدتها مع تلك الواجبة التنفيذ.
3 - ولا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها من العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة.

(مادة 10)

تخبر دولة التنفيذ دولة الإدانة، بناءً على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

(مادة 11)

تحدد كيفية تنفيذ العقوبة طبقًا لقانون دولة التنفيذ والتى تخص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بها.

(مادة 12)

تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أى طلب لإعادة النظر في حكم الإدانة.

(مادة 13)

1 - تحيط دولة الإدانة، دون إبطاء، دولة التنفيذ بأى قرار أو إجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.
2 - وتنهى السلطات المختصة في دولة التنفيذ تنفيذ العقوبة فور إخطارها بأى قرار أو إجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.

(مادة 14)

كل محكوم عليه تم نقله طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية، لا تجوز إعادة ملاحقته جنائيًا أو القبض عليه أو احتجازه في دولة التنفيذ بسبب الجريمة التى أدت إلى الحكم عليه بالعقوبة الصادرة في دولة الإدانة والتى تم النقل بناءً عليها.

(مادة 15)

1 - يترتب على استلام دولة التنفيذ للمحكوم عليه أن يقتصر الاختصاص باستكمال تنفيذ العقوبة على تلك الدولة دون سواها.
يمتنع على دولة الإدانة تنفيذ العقوبة إذا تم تنفيذها كاملة في دولة التنفيذ.

الباب الثانى
الإجراءات
(مادة 16)

يقدم طلب النقل كتابةً وتوضح فيه هوية المحكوم عليه ومحل حبسه في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ، ويكون مصحوبًا بإقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله على النقل.

(مادة 17)

1 - ترسل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه، وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ وتوضح بقدر الإمكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها ووصفها القانونى، وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة الباقية الواجبة العقوبة ومدة الحبس التى تم قضاؤها، وما سبق تقريره من إنقاص للعقوبة، وكذلك شخصية المحكوم عليه ومسلكه في دولة الإدانة قبل وبعد النطق بحكم الإدانة.
2 - وإذا رأت إحدى الدولتين أو المعلومات الواردة من الدولة الأخرى غير كافية للسماح لها بتطبيق هذه الاتفاقية تطلب استكمال المعلومات الضرورية.

(مادة 18)

يكون تبادل طلبات النقل فيما بين وزارتى العدل.

(مادة 19)

تعفى الأوراق والمستندات المرسلة طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية من أية إجراءات تصديق ويكون موقعًا عليها ومختومة بتوقيع وخاتم السلطة المختصة.

(مادة 20)

1 - تكون مصاريف النقل على عاتق دولة التنفيذ، باستثناء تلك التى تنفق في إقليم الدولة الأخرى وحدها.
2 - يكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التى تتحمل مصاريف النقل.
3 - لا يجوز بأى حال لدولة التنفيذ مطالبة دولة الإدانة برد المصاريف المدفوعة منها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.

(مادة 21)

تحرر طلبات النقل والمستندات المرفقة بها وكل بيان متبادل بمناسبة هذه الاتفاقية بلغة الدولة الطالبة وترفق بها ترجمة رسمية إلى لغة الدولة المطلوب إليها أو إلى إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

(مادة 22)

تسرى هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها.

الباب الثالث
أحكام عامة
(مادة 23)

1 - تخطر كل من الدولتين الأخرى بالطريق الدبلوماسى باستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا لدستورها لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، ويتم تبادل الإخطارات بإتمام تلك الإجراءات فور إمكانة.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في أول يوم من الشهر الثانى التالى لتاريخ استلام آخر هذه الإخطارات، ويكون لأى من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية في أى وقت بإخطار الطرف الآخر كتابةً بذلك بالطريق الدبلوماسى، وفى هذه الحالة يسرى الإنهاء بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم هذا الإخطار.
وقعت في القاهرة يوم 15 فبراير 2001 من ثلاث نسخ باللغات العربية، والإيطالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة قوة إلزامية متساوية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسى.
وإشهادًا على ذلك تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلى الدولتين المفوضين في ذلك.

عن حكومة
جمهورية مصر العربية
(إمضاء)

عن حكومة
الجمهورية الإيطالية
(إمضاء)

 

 

قرار وزير الخارجية
رقم 26 لسنة 2013

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم (269) الصادر بتاريخ 26/ 8/ 2001، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 2/ 2001؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26/ 12/ 2001؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

تُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 2/ 2001
ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 1/ 7/ 2013
صدر بتاريخ 21/ 7/ 2013

وزير الخارجية
نبيل فهمى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق