جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين:
جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي.
---------------
(237)
الطعن
رقم 190 لسنة 38 القضائية
( 1 و2 و3) ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية".
(1)المهن غير التجارية
الخاضعة للضريبة. نطاقها. لا محل للتفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
(2)إعفاء الجماعات التي لا
ترمي إلى الكسب من أداء ضريبة المهن غير التجارية. مناطه. مزاولة النشاط في حدود
أغراضها الاجتماعية أو العلمية أو الرياضية. استقلال قاضي الموضوع بتقدير أن
النشاط قصد به تحقيق كسب مادي للأعضاء مما يخضعه للضريبة.
(3)التكاليف الواجبة الخصم
من وعاء الضريبة على الأرباح غير التجارية. التبرعات والاحتياطيات. لا تعد من
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. علة ذلك.
-------------------
1 - النص في المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة
بالقانونين رقم 146 لسنة 1950 ورقم 174 لسنة 1950 يدل على أن المشرع الضريبي عنى
بالمهن غير التجارية تلك التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي
أو الغالب فيها هو العمل باستهداف تحقيق الربح دون تفرقة في خصوص فرض الضريبة بين
الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري.
2 - إعفاء الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب من أداء الضريبة على
المهن غير التجارية مقصور - فيما عدا المعاهد التعليمية - على أرباح النشاط الذي
تزاوله في حدود أغراضها الاجتماعية أو العلمية أو الرياضية، فإذا زاولت نشاطاً
يتعدى حدود أغراضها وحققت من هذه المزاولة ربحاً، خضع هذا الربح للضريبة النوعية
الخاصة به. ولما كان الثابت مما حصله الحكم من واقع الملف الفردي والتقارير
السنوية لمجلس إدارة الجمعية - الجمعية التعاونية لقباني مينا البصل - أنها تقوم
بنشاط في عمليات القبانة باسمها ولحسابها بقصد تحقيق كسب مادي لأعضائها على شكل
مرتبات، وكان يساند هذا القول المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من
النظام الداخلي للجمعية من أن من أغراضها تحسين حال أعضائها اقتصادياً واجتماعياً
عن طريق تشغيل الأعضاء بفتح مكتب للقيام بأعمال الوزن فإن ذلك مما يستقل قاضي
الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض طالما كانت الأسباب مؤدية إلى النتيجة،
وكان لا يجدي التذرع بكون الجمعية تعاونية مسجلة طبقاً للقانون رقم 317 لسنة 1956
أو القانون رقم 384 لسنة 1956 وأنها أسست لتحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية، ما دام
الثابت أنها قامت بنشاط بقصد الربح حتى وأن قيل بخروجه عن نطاق نظامها الداخلي، ولما
كانت الدعامة التي استند إليها الحك على النحو السالف صحيحة وتكفي لإقامته دون
حاجة لأساس آخر، فإن إشارة الحكم - في غير مجاله - إلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة
1948 بإضافة مهنة القبانة إلى عداد المهن الخاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية
يضحى تزيداً، إذ العبرة هي بخضوع النشاط لتلك الضريبة بعد أن أصبحت ضريبة القانون
العام، ويكون النعي على غير أساس.
3 - النص في المادة 37/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة
بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن وعاء الضريبة على الأرباح غير التجارية هو
الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة
المهنة، فتخرج بذلك التبرعات لأنها تعتبر تصرفاً أو استعمالاً للإيراد، يؤيد ذلك
أن اعتبارهما في حكم التكاليف قد استلزم تعديلاً تشريعياً أضيفت بموجبه فقرة ثانية
إلى المادة 73 سالفة الذكر بالقانون رقم 53 لسنة 1967 ولا يعمل به إلا اعتباراً من
سنة 1967 ولئن خلا الباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939
الخاص بأرباح المهن غير التجارية من نص مماثل للمادة 39 من ذات القانون الواردة في
الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتي قضت صراحة
باستبعاد جميع الاحتياطات المكونة لمواجهة خسائر محتملة من التكاليف الواجب خصمها
من وعاء تلك الضريبة، إلا أن شرط خصم التكاليف من أرباح المهن غير التجارية هو أن
تكون لازمة لمباشرة النشاط الذي أدى إلى الربح الخاضع للضريبة. لما كان ذلك وكان
الحكم قد رفض خصم المبلغ المخصص للتبرعات في سني المحاسبة من 1960 حتى 1962
واستظهر افتقاد شرط اللزوم لمباشرة النشاط في المبالغ المخصصة للاحتياطات، فإنه
يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب مينا
البصل حددت صافي إيراد الجمعية التعاونية لقبانى مينا البصل الطاعنة الخاضعة
للضريبة على المهن غير التجارية خلال السنوات من 1960 حتى 1962 بمبلغ 184.108
جنيها، 639.778 جنيهاً 9616 جنيهاً على التوالي، وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة
الطعن التي أصدرت قرارها في 16 من إبريل 1965 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد أقامت
الدعوى رقم 1052 لسنة 1965 تجاري أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة إلغاء
قرار اللجنة والقضاء بعدم خضوعها للضريبة، وبتاريخ 25 من مايو 1966 حكمت المحكمة
بتأييد قرار الجنة. استأنفت الجمعية هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 407 لسنة 22
ق تجاري الإسكندرية، وبتاريخ 14 من فبراير 1968 حكت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر، بالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني والشق الثاني من السبب الثالث
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه
بخضوع نشاط الجمعية للضريبة على المهن غير التجارية على سند من القول بأنها تكونت
بغرض مزاولة مهنة القبانة لحسابها وباسمها بقصد تحقيق كسب مادي يعود جانب منه إلى
أعضائها على شكل مرتبات وأن هذه المهنة خاضعة للضريبة بموجب القرار الوزاري رقم 56
لسنة 1948 الصادر نفاذاً للمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وليس في التشريع
الضريبي ما يحول بين غير الأشخاص الطبيعيين وبين مزاولة مهنة تخضع لتلك الضريبة في
حين أن قوام الضريبة على الأرباح غير التجارية هو العمل بقصد تحقيق كسب للقائم به،
وهو ما لا يتصور إلا من الشخص الطبيعي، وإذ تأسست الجمعية طبقاً لأحكام قانون
الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 بفرض تحسين حال أعضائها اقتصادياً
واجتماعياً، فهي شخص اعتباري له مقوماته المستقلة عن شخصية أعضائها المكونين لها
ولا تخضع للضريبة. هذا إلى أن الطاعنة تعتبر من الجمعيات والمؤسسات الخاصة المكونة
وفق القانون رقم 384 لسنة 1956 الذي يستوجب ألا يكون من أغراضها الحصول على ربح
مادي، وهو ما أوردته المادة الرابعة من قانون النظام الداخلي للجمعية مما يتعين
معه إعفاؤها من أداء الضريبة عملاً بحكم المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
علاوة على أن القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1948 خاص بالنشاط الفردي للقبانة، وقد
أصبح ولا محل للاستناد إليه بعد تعديل المادة 72 السالفة بالقانون رقم 146 لسنة
1950 الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانونين رقم 146
لسنة 1950 ورقم 174 لسنة 1950 على أن".... تفرض ضريبة سنوية.... على أرباح
المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة مستقلة
ويكون العنصر الأساسي فيها العمل وتسري هذه الضريبة على كل مهنة أن نشاط لا يخضع
لضريبة أخرى ومع ذلك يعفى من أدائها ( أ ) الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب وذلك
في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي وكذلك المعاهد
التعليمية....." وفي المادة 75 من ذات القانون بأنه "على الأفراد
والهيئات الخاضعين لأحكام هذه الضريبة أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول إبريل
من كل عام إقراراً مبيناً به الإيرادات وصافي الأرباح والخسائر عن السنة
السابقة" يدل على أن المشرع الضريبي عنى بالمهن غير التجارية، تلك التي
يباشرها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي أو الغالب فيها هو العمل
باستهداف تحقيق الربح دون تفرقة في خصوص فرض الضريبة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص
الاعتباري وأن إعفاء الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب من أداء الضريبة مقصور -
فيما عدا المعاهد التعليمية - على أرباح النشاط الذي تزاوله في حدود أغراضها
الاجتماعية أو العلمية أو الرياضية فإذا زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها وحققت من
هذه المزاولة ربحاً خضع هذا الربح للضريبة الخاصة به ولما كان الثابت مما حصله
الحكم من واقع الملف الفردي والتقارير السنوية لمجلس إدارة الجمعية أنها تقوم
بنشاط في عمليات القبانة باسمها ولحسابها بقصد تحقيق كسب مادي لأعضائها على شكل
مرتبات وكان يساند هذا القول المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من
النظام الداخلي للجمعية من أن من أغراضها تحسين حال أعضائها اقتصادياً واجتماعياً
عن طريق تشغيل الأعضاء بفتح مكتب للقيام بأعمال الوزن، فإن ذلك مما يستقل قاضي
الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض طالما كانت الأسباب مؤدية إلى النتيجة،
وكان لا يجدي التذرع بكون الجمعية تعاونية مسجلة طبقاً للقانون رقم 317 لسنة 1956
أو القانون رقم 384 لسنة 1956، وأنها أسست لتحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية، ما
دام الثابت أنها قامت بنشاط بقصد الربح حتى وإن قيل بخروجه عن نطاق نظامها
الداخلي. لما كان ذلك، وكانت الدعامة التي استند إليها الحكم على النحو السالف
صحيحة وتكفي لإقامته دون حاجة لأسباب آخر فإن إشارة الحكم - في غير مجاله - إلى
القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1948 بإضافة مهنة القبانة إلى عداد المهن الخاضعة
لضريبة الأرباح غير التجارية يضحى تزيداً، إذ العبرة هي بخضوع النشاط لتلك الضريبة
بعد أن أصبحت ضريبة القانون العام، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق
الأول من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن
الحكم المطعون فيه أدخل في وعاء الضريبة على المهن غير التجارية التبرعات وكذلك
الاحتياطات التي كونتها الجمعية لعدم وجود نص على إعفاء هذه المبالغ من الضريبة،
في حين أن المشرع جعل الواقعة المنشئة للضريبة هي تحقيق أرباح صافية للمول متخذاً
نظام الربح النقدي أساساً للمحاسبة ومستبعداً قاعدة الربح المستحق، وإذ اقتطعت
التبرعات من الربح، وأوجبت المادة 39 من قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة
1956 والمادة 49 من النظام الداخلي للجمعية تكوين الاحتياطات، فإن هذه المبالغ لا
تخضع للضريبة.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أن النص في المادة 73/ 1 من القانون رقم 1 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم
146 لسنة 1950 على أن "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية
في بحر السنة السابقة، ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات على
اختلاف أنواعها التي باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة
ماعدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التي يؤديها طبقاً لهذا
القانون....." يدل على أن وعاء الضريبة على أرباح غير التجارية هو الأرباح
الصافية بعد خصم جميع التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة المهنة، فتخرج
بذلك التبرعات لأنها تعتبر تصرفاً أو استعمالاً للإيراد، يؤيد ذلك أن اعتبارها في
حكم التكاليف قد استلزم تعديلاً تشريعياً أضيفت بموجبه فقرة ثانية إلى المادة 73
سالفة الذكر بالقانون رقم 53 لسنة 1967 ولا يعمل به إلا اعتباراً من سنة 1967 ولئن
خلا الباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بأرباح
المهن غير التجارية من نص مماثل للمادة 39 من ذات القانون الواردة في الكتاب
الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والتي قضت صراحة باستبعاد
جميع الاحتياطات المكونة لمواجهة خسائر محتملة من التكاليف الواجب خصمها من وعاء
تلك الضريبة، إلا أن شرط خصم التكاليف من أرباح المهن غير التجارية هو أن تكون -
وعلى ما سلف تفصيله - لازمة لمباشرة النشاط الذي أدى إلى الربح الخاضع للضريبة،
لما كان ذلك وكان الحكم قد رفض خصم المبلغ المخصص للتبرعات في سني المحاسبة،
واستظهر افتقاد شرط اللزوم لمباشرة النشاط في المبالغ المخصصة للاحتياطيات، فإنه
يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ويكون النعي عليه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن برمته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق