نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10 /2020
قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 596 لسنة 2020
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد ؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ
اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من
أكتوبر عام 2020 ميلادية .
( المادة الثانية )
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار
الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة
والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين .
( المادة الثالثة )
يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في
القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .
( المادة الرابعة )
يُعاقب بالسجن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية
بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الأول سنة 1442 ﻫ
( الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 م ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق