الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

قـرار رئيس الجمهورية 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10 /2020

قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 596 لسنة 2020

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛

ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد ؛

وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020 ميلادية .

( المادة الثانية )

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين .

( المادة الثالثة )

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .

( المادة الرابعة )

يُعاقب بالسجن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الأول سنة 1442 ﻫ

( الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 م ) .

عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق