جلسة 20 من أكتوبر سنة 2015
(103)
الطعن رقم 17881
لسنة 84 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة " أركانها " . تهديد .
إشارة الحكم إلى العبارات التي هدد الطاعن بها المجني عليه .
كفايته في بيان التهديد.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة
التهديد .
(2) تهديد . جريمة " أركانها " . قصد
جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب .
توافره : متى ثبت ارتكاب الجاني التهديد مدركاً أثره من إيقاع الرعب في نفس المجني
عليه مما قد يكرهه على أداء ما هو مطلوب منه .
مثال .
(3) إثبات " شهود
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من أقوال الشاهد ما
يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
(4) إثبات " بوجه عام
" . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها
معززة لما ساقته من أدلة . مادامت قد عرضت على بساط البحث .
(5) إثبات " بوجه عام
" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع
بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
الدفع بكيدية الاتهام
وتلفيقه وعدم صحة الواقعة . موضوعي . لا تستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها
المحكمة .
الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة أركان جريمة التهديد التي دان الطاعن بها وأورد عليها أدلة تؤدي
إلى ما رتبه عليها وأشار إلى عبارات التهديد
بما مجمله " إنه نظراً لوجود خلافات بين المجنى عليه والمتهم – الطاعن – بسبب رغبة الأخير في طرده من العين التي
يستأجرها منه فقد أرسل إليه من يدعى ....
مهدداً بضرورة إخلاء تلك العين وإلَّا سيقوم بطرده منها وإلقاء منقولاته في الخارج
" واستدل الحكم على ذلك بأقوال المجنى عليه وشهادة .... وتحريات
المباحث ، ومفاد هذا الذى أورده الحكم أن الجريمة المهدد بها هي الاعتداء على حيازة
المجني عليه وإتلاف منقولاته . لما كان ذلك ، وكان يكفي في بيان
التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدد الطاعن بها المجنى عليه ،
فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الصدد .
2- لما كان القصد الجنائي
في جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجاني ارتكب
التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه مما قد يكرهه على
أداء ما هو مطلوب منه - وهو في الدعوى المطروحة إخلاء العين التي يشغلها والتي
يستأجرها من الطاعن – وقد أثبت الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه ذلك ، فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .
3- لما كان ما أورده الحكم
من أقوال الشاهد .... يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ، يكون ولا محل له .
4- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها
على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات
قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
5- لما كان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صحة
الواقعة من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً ، بل
يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها
لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة
ببيان علة اطراحها إياها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن كيدية الاتهام
وتلفيقه وعدم صحة الواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته من قبيل الجدل الموضوعي الذى
لا يقبل أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جريمة التهديد التي دان الطاعن بها
وأورد عليها أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها وأشار إلى عبارات التهديد بما مجمله
" أنه نظراً لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم – الطاعن – بسبب رغبة
الأخير في طرده من العين التي يستأجرها منه
فقد أرسل إليه من يدعى .... مهدداً بضرورة إخلاء تلك العين وإلَّا سيقوم بطرده
منها وإلقاء منقولاته في الخارج " واستدل الحكم على ذلك
بأقوال المجني عليه وشهادة .... وتحريات المباحث ، ومفاد هذا الذى أورده الحكم أن
الجريمة المهدد بها هي الاعتداء على حيازة المجني عليه وإتلاف
منقولاته . لما كان ذلك ، وكان يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى
العبارات التي هدد الطاعن بها
المجنى عليه ، فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الصدد . لما
كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التهديد
المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجاني ارتكب التهديد
وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه مما قد يكرهه على أداء
ما هو مطلوب منه – وهو في الدعوى المطروحة إخلاء العين التي يشغلها والتي يستأجرها من
الطاعن – وقد أثبت الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه ذلك ، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن يكون على
غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشاهد .... يحقق مراد
الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك
، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ،
ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ،
وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صحة الواقعة من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب
الأصل رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد مـسـتـفـاداً مـن الأدلة التي عـولـت
عــلـيهـا المحـكمة بما يـفــيـد اطراحها لجـميع الاعــتبارات التي سـاقـهـا
الدفــاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ،
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صحة الواقعة لا يعدو
أن يكون في حقيقته من قبيل
الجدل الموضوعي الذي لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة
الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق