الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

الطعن 1 لسنة 41 ق جلسة 29 / 1 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 أحوال شخصية ق 64 ص 297

جلسة 29 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

-------------------

(64)
الطعن رقم 1 لسنة 41 ق "أحوال شخصية"

( 1، 2  ) أحوال شخصية "الطلاق". "النسب".
 (1)الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة. طلاق بائن. المادة 5 م بق 25 لسنة 1929.
(2) دعوى النسب لولد المطلقة. عدم سماعها عند الإنكار إذا أتت به لأكثر من سنة بعد الطلاق. المادة/ 15 م. بق 25 لسنة 1929.
(3) حكم "تسبيب الحكم".
عدم التزام المحكمة بتتبع الخصم في شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلالاً.

------------------
1 - إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذي تم بين والدة الطاعن ومورث المطعون عليهم بتاريخ 7/ 5/ 1944 كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال.
2 - من المقرر وفقاً لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ألا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ولد في سنة 1950 أي بعد ست سنوات من الطلاق، وقد أنكره مورث المطعون عليهم حال حياته، كما أنكر قيام أية علاقة زوجية جديدة بينه وبين والدة الطاعن بعد الطلاق، وكان الحكم قد دلل على عدم قيام الزوجية بعد الطلاق على أسباب سائغة، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
3 - لا على الحكم إن هو لم يتتبع الطاعن في شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلال، إذ في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل تلك الأوجه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1263 لسنة 1963 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الأستاذ...... طالباً ثبوت بنوته له على أساس أنه رزق به من السيدة....... على فراش الزوجية الصحيح في 17/ 5/ 1950. دفع الأستاذ....... بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم بات صادر من محكمة النقض بتاريخ 20/ 3/ 1963 في الطعن رقم 3 سنة 31 ق أحوال شخصية ضد والدة الطاعن التي كانت تمثله باعتباره صغيرها ومن حقها أن تخاصم عنه في طلب إثبات نسبة وهذا الحكم قضى بعدم ثبوت نسبه للأستاذ...... وبتاريخ 26/ 9/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع فاستأنف الأستاذ..... هذا الحكم وقضى استئنافياً بتأييد الحكم المستأنف، ثم تابعت محكمة أول درجة نظر الدعوى وقضت بتاريخ 29/ 4/ 1968 بإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي النسب، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/ 6/ 1970 بثبوت نسب الطاعن إلى الأستاذ...... استأنف المطعون عليهم هذا الحكم نظر لوفاة مورثهم المرحوم........ بالاستئناف رقم 115 سنة 87 ق طالبين إلغاءه ورفض الدعوى. وبتاريخ 12/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم ثبوت نسب الطاعن لمورث المطعون عليهم، ذلك أنه لا يشترط لثبوت النسب أن يكون من نكاح صحيح بل يثبت من النكاح الفاسد فإذا أبان الزوج زوجته ثم وطأها في العدة ثبت النسب، ولما كان طلاق والدة الطاعن من مورث المطعون عليهم لم يوصف بوثيقة الطلاق بأنه بائن مما فهمت منه والدة الطاعن أن من حق مطلقها أن يعيدها إلى عصمته وقد راجعها فعلاً بدون عقد ابتغاء عدم غضب زوجته الأخرى فمن المسلم به شرعاً أن يثبت بذلك النسب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذي تم بين والدة الطاعن ومورث المطعون عليهم بتاريخ 7/ 5/ 1944 كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة، فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929 التي تنص على أن "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال..." لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون سالف الذكر ألا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ولد في سنة 1950 أي بعد ست سنوات من الطلاق وقد أنكره مورث المطعون عليهم حال حياته كما أنكر قيام أية علاقة زوجية جديدة بينه وبين والدة الطاعن بعد الطلاق، وكان الحكم قد دلل على عدم قيام هذه الزوجية بعد الطلاق بأسباب سائغة استمدها من المستندات المقدمة من المطعون عليهم ومفادها أن والدة الطاعن ذكرت في وثيقة زواجها المؤرخة 18/ 2/ 1954 أنها طلقت من مورث المطعون عليهم في سنة 1944 وقد انقضت عدتها برؤية الحيض ثلاثاً كما ذكرت في الدعاوى التي رفعتها قبل مورث المطعون عليهم لمطالبته بنفقة لابنها...... وإيصالات استلامها هذه النفقة وأنها لم تقل أبداً بقيام زوجية جديدة بينها وبين مورث المطعون عليهم بل كانت تذكر في هذه المستندات كلها أنها مطلقة، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يرد على دفاع الطاعن المتضمن أن الإيصالات والمستندات المقدمة من المطعون عليهم لا تدل على عدم الزواج أو الرجعة لأنه كان على الزوجة بسبب عدم جواز مطالبتها بنفقة عن زواج غير موثق وخشية أن يقوم الأب بضم الطاعن إليه أن ترضخ لطلبات الأب وتذكر له في إيصالات استلام نفقة ابنها الآخر أنها مطلقة منه مع أنها كانت في عصمته، كما لم يرد الحكم على دفاع الطاعن من أنه كان لزاماً على والدته أن تذكر في عقد زواجها من...... في سنة 1954 أنها مطلقة من مورث المطعون عليهم في 7/ 5/ 1944 لأن كلاً من الزواج والطلاق التاليين كان بغير وثيقة مكتوبة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين مما سبق في الرد على السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه عرض لوثيقة زواج والدة الطاعن...... المؤرخة 18/ 2/ 1954 ودعاوى النفقة الخاصة بابنها...... وإيصالات استلامها لهذه النفقة واستخلص مما ذكرته فيها من أنها مطلقة من مورث المطعون عليهم أنه لم يقم أية علاقة زوجية جديدة بينها وبينه بعد طلاقها منه في 7/ 5/ 1944، ولما كان ما استخلصه الحكم في هذا الشأن سائغاً ويقوم على ما تكشف من ظروف الدعوى وملابساتها وله مأخذه الصحيح من الأوراق، فإنه لا يكون على الحكم إن هو لم يتتبع الطاعن في شتى وجوده دفاعه والرد عليه استقلالاً إذ في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل تلك الأوجه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق