جلسة 28 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن،
وأحمد صفاء الدين.
-----------------------
(234)
الطعن
رقم 517 لسنة 37 القضائية
(أ ) استئناف. "ميعاد الاستئناف".
صدور الحكم المستأنف من
المحكمة الابتدائية حضورياً بتاريخ 7/ 3/ 1963، بدء ميعاد استئنافه المحدد بستين
يوما - طبقا لقانون المرافعات السابق - من اليوم التالي لصدوره وانتهاء ذلك
الميعاد في 6/ 5/ 1963. مصادقة آخر الميعاد عطلة عيد الأضحى التي بدأت من 3/ 5/
1963 حتى 7/ 5/ 1963. أثره. امتداد الميعاد إلى 8/ 5/ 1963 أول يوم عمل بعدها.
(ب) "دعوى". "الخصوم في الدعوى".
"استئناف". "الخصوم في الاستئناف".
رفع الدعوى أمام محكمة
أول درجة على خصمين. مثول كل منهما أمامها في الخصومة مستقلاً عن الأخر. تقديم كل
منهما استئنافاً عن الحكم الصادر فيها. عدم اعتبار أحدهما ممثلاً للآخر في استئنافه
ولو اتحد مسلكهما في الدفاع.
-----------------
1 - متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المستأنف أنه صدر من المحكمة
الابتدائية بتاريخ 7/ 3/ 1963 حضوريا، وكان ميعاد الاستئناف المحدد بستين يوماً
يبدأ من اليوم التالي لصدور هذا الحكم وينتهى في 6/ 5/ 1963، وكان آخر الميعاد قد
صادف عطلة رسمية لعيد الأضحى بدأت من 3/ 5/ 1963 حتى 7/ 5/ 1963 ما يترتب عليه
امتداد الميعاد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات السابق التي تنص على أنه
"إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" فإن
الميعاد يكون قد امتد إلى أول يوم عمل في 8/ 5/ 1963 وهو الذى قدم فيه الطاعن
صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الاستئناف
مرفوعاً بعد الميعاد، فانه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الواقع في الدعوى أنها رفعت أمام محكمة أول درجة على كل
من الطاعن - البنك العقاري المصري - ووزارة الخزانة، بطلب خصم الفوائد الزائدة عن
رأس المال من السلفة المتعاقد عليها مع البنك الطاعن، والتي كانت محلاً للتسوية
العقارية وكان كل منهما ماثلاً في الخصومة أمامها مستقلاً عن الآخر، وقدم كل منهما
صحيفة استئنافه إلى قلم المحضرين عن الحكم الصادر فيها، فلا يكون أحدهما ممثلاً
للآخر صحيفة استئنافه ولا يصلح اتحاد مسلكهما ووحدة دفاعهما في الاستئناف أساساً
للقول بقيام نيابة تبادلية، واعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة استئناف
مرفوع من الآخر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم عدا
الأخيرين أقاموا الدعوى رقم 933 سنة 1958 مدنى كلى القاهرة ضد البنك الطاعن
والمطعون عليهما السادس والسابع طالبين الحكم بخصم مبلغ 3461 ج و65 م المدفوع حتى
ديسمبر سنة 1957 من الباقي من أصل الدين المتعاقد عليه سنة 1930 في السلفة رقم
20850 باسم السيد/ عزيز بحرى وشركاه وبإلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.
وقالوا بياناً للدعوى أن أصل السلفة مبلغ ثلاثين ألف جنيه واتفق مع البنك العقاري
على فائدة قدرها 6.5% سنوياً وأن يسدد الدين على أقساط سنوية من أول يناير سنة
1930 حتى آخر ديسمبر سنة 1944 وحددت قيمة القسط مع الاستهلاك بمبلغ 3190 ج و583 م
- وأن هذا الدين كان محلاً لتطبيق أول تسوية عقارية تمت بناء على القانون رقم 7
لسنة 1933 ولتطبيق التسوية العقارية الثانية التي تمت بناء على القانون رقم 48
لسنة 1936 وأنه بعد صدور القانون رقم 13 لسنة 1942 بتجزئة الضمان وفرز نصيب السيد/
عزيز بحرى من أصل الدين، أصبح الشركاء الباقون مدينين أصلا بمبلغ عشرين ألف جنيه،
ونظراً لأن ما دفعه هؤلاء الشركاء من فوائد يزيد على رأس المال ولا يجوز البنك العقاري
أن يتقاضى هذه الزيادة، وهى محظورة بنص المادة 232 مدنى لأن أعماله مدنية وليست
تجارية فقد انتهى المدعون بوصفهم ورثة المدينين إلى طلب الحكم لهم بالطلبات
السابقة. وطلب البنك العقاري كما طلبت وزاره الخزانة رفض الدعوى استناداً إلى أن
أعمال البنك العقاري تعتبر من الأعمال التجارية وفقاً لأحكام المادة الثانية من
قانون التجارة، فلا تخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة 232 مدنى وإنما تندرج تحت
حكم الاستثناء الوارد بفقرتها الثانية. وبتاريخ 7/ 3/ 1963 حكمت المحكمة بندب خبير
لبيان مقدار الفوائد المسددة وما دفع منها زيادة عن رأس المال وخصم قيمة الزيادة
من دين السلفة وتحديد الباقي من هذا الدين. استأنف وزير الخزانة هذا الحكم لدى
محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 937
سنة 80 قضائية كما استأنفه البنك العقاري المصري بصحيفة قدمت إلى قلم المحضرين في 8/
5/ 1963 وقيد استئنافه برقم 961 سنة 80 قضائية. وبتاريخ 25/ 10/ 1967 حكمت المحكمة
(أولاً) بعدم قبول الاستئناف المرفوع من البنك العقاري المصري شكلاً لرفعه بعد
الميعاد مع إلزامه بمصروفات هذا الاستئناف. (ثانياً) بقبول الاستئناف المرفوع من
وزير الخزانة بصفته شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن
الطاعن في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وقدمت
النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سببي الطعن
أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من البنك العقاري شكلاً
لرفعه بعد الميعاد مستنداً في ذلك إلى أن الحكم الابتدائي صدر في 7/ 3/ 1963 ولم
يقدم البنك استئنافه لقلم المحضرين إلا في 8/ 5/ 1963 وهو يوم أربعاء لم يسبقه
أجازة وأن الاستئناف المرفوع من وزارة الخزانة يغنى عن هذا الاستئناف لأن وزارة
الخزانة تمثل البنك في هذا الخصوص، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ومخالف
للواقع في الدعوى، ذلك أن أخر ميعاد للاستئناف كان في عطلة عيد الأضحى التي بدأت
يوم 3/ 5/ 1963 ولم تنته إلا يوم 7/ 5/ 1963 فيمتد الميعاد وفقاً لنص المادة 23 من
قانون المرافعات إلى أول يوم عمل بعدها في 8/ 5/ 1963وهو اليوم الذى قدم فيه
الطاعن الاستئناف إلى قلم المحضرين إلا أن الحكم اعتبر الاستئناف بعد الميعاد على
خلاف القانون دون أن يتحرى هذه الحقيقة على الوجه الصحيح، كما اعتبر وزارة الخزانة
ممثلة للطاعن في الاستئناف على خلاف الواقع في الدعوى ولا يوجد بالأوراق أو شواهد
الحال ما يدل على هذا التمثيل.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يبين أنه صدر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 7/
3/ 1963 حضوريا بندب خبير لبيان مقدار الفوائد المسددة عن نصيب المدعين في دين،
السلفة وخصم ما دفع منها زيادة عن رأس المال من الباقي من الدين، وإذ كان ميعاد
الاستئناف المحدد بستين يوماً يبدأ من اليوم التالي لصدور هذا الحكم وينتهى في 6/
5/ 1963، وكان أخر الميعاد قد صادف عطلة رسمية لعيد الأضحى بدأت من 3/ 5/ 1963 حتى
7/ 5/ 1963 مما يترتب عليه امتداد الميعاد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات
السابق التي تنص على أنه "إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم
عمل بعدها" فإن الميعاد يكون قد امتد إلى أول يوم عمل في 8/ 5/ 1963 وهو الذى
قدم فيه الطاعن صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا
الاستئناف مرفوعاً بعد الميعاد فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون ولا يرفع هذا
الخطأ عن الحكم ما قرره من أن استئناف وزارة الخزانة يغنى عن استئناف الطاعن
باعتبارها ممثله له، ذلك أن الواقع في الدعوى أنها رفعت أمام محكمة أول درجة على
كل منهما بطلب خصم الفوائد الزائدة عن رأس المال من السلفة المتعاقد عليها مع
البنك الطاعن والتي كانت محلاً للتسوية العقارية، وكان كلاً منهما ماثلاً في الخصومة
أمامها مستقلا عن الآخر وقدم كل منهما صحيفة استئنافه إلى قلم المحضرين عن الحكم
الصادر فيها، فلا يكون أحدهما ممثلا للآخر في استئنافه، ولا يصلح اتحاد مسلكهما
ووحدة دفاعهما في الاستئناف أساسا للقول بقيام نيابة تبادلية واعتبار الاستئناف
المرفوع من أحدهما بمثابة استئناف مرفوع من الآخر. وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا
الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق