جلسة 28 من يناير سنة 2015
(22)
الطعن رقم 21968
لسنة 4 القضائية
أمر جنائي . قانون " تفسيره " . معارضة " نظرها والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة
النقض " سلطتها " .
المادتان 327 ، 328 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟
غياب المطعون ضده عن حضور جلسة اعتراضه على الأمر الجنائي الصادر من القاضي
الجزئي . أثره : اعتباره نهائياً واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه.
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
ثم قضاؤها بقبول المعارضة الاستئنافية . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم
وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الأمر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من الرجوع إلى
الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في .... عَرض للبيع مُصنفات
سمعية بدون ترخيص ، وطَلبت عقابه بمواد القانون رقم 430 لسنة 1955 المُعدَّل ،
واستصدرت من قاضي محكمة جُنح .... الجُزئية أمراً جنائياً ، فأمر بتغريم المطعون
ضده مبلغ خمسة آلاف جُنيه والمُصَادرة والمصاريف ، فاستأنف المطعون ضده هذا الأمر
- وهو في حقيقته - اعتراض منه على ذلك الأمر - وقُضي فيه بعدم قبول الاستئناف
شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعَارض وقُضي في مُعَارضته بالحُكم المطعون فيه
بقبولها شكلاً وإلغاء الحُكم المُعَارض فيه
وبقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحُكم المُستأنف والقضاء مُجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة
نوعياً واختصاص المحكمة الاقتصادية بـ .... وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإسباغ
القيد والوصف الصحيحين . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عيَّنها إلى تبسيط إجراءات
الفصل في تلك الجرائم ، وسرعة البت فيها
- وهو وإن كَان قد رَخَّص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة
العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصَّادر من القاضي ..
بتقرير في قلم كتاب محكمة الجُنح المُستأنفة ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره
بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، ورَتَّب على
ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كَأن لم يَكُن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر
بالصورة المُتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 على
أنه إذا حضر الخصم الذي لم يَقبل الأمر الجنائي في الجلسة المُحددة تنظر الدعوى في
مُواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً
واجب التنفيذ ، فدلَّ بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يُعد من قبيل
المُعَارضة في الأحكام الغيابية ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المُعتَرض
بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات ، ويَترتَّب على مُجرد التقرير به سقوط
الأمر بقوة القانون واعتباره كَأن لم يَكُن . غير أن نهائية هذا الأثر القانوني
تَرتبط بحضور المُعترض بالجلسة المُحدَّدة لنظر اعتراضه ، فإن تَخلَّف عنها عُد
اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته ، وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مُؤداه عدم
جواز المُعَارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لمَّا كَان ذلك ،
وكَان المطعون ضده اعترض على الأمر الجنائي الصَادر من القاضي الجُزئي قِبَله بيد
أنه - وعلى ما يبين من محاضر جلسات المُحَاكمة ومدونات الحُكم الغيابي الصَادر في
.... – أنه لم يـــحضر بالجــلسة المُحددة لنظر ذلك الاعتراض ، ومن ثم فقد
عاد للأمر نهائيته وأصبح واجب التنفيذ - ومن ثم
لا يجوز المُعَارضة فيه أو استئنافه رجوعاً للأصل العام - ولا يُغيِّر من ذلك قضاء
المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - إذ هو في حقيقته قضاء
خاطئ لا يُغير من حقيقة أن الأمر الجنائي أصبح نهائياً واجب التنفيذ . لمَّا كَان
ذلك ، فإن الحُكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المُعَارضة ومن ثم الاستئناف في الحُكم
الذي صَدر - بناءً على تَخلُّف المطعون ضده - باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب
التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، بما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء
بعدم جواز استئناف المطعون ضده للأمر الجنائي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بوصف أنه : عرض للبيع مصنفات سمعية بدون ترخيص .
ومحكمة
جُنح .... أصدرت أمراً جنائياً بتغريم
المُتهم خمسة آلاف جُنيه والمُصَادرة والمصاريف .
فاعترض المحكوم عليه
على هذا الأمر ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قَضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً
للتقرير به بعد الميعاد .
عَارض استئنافياً ،
وقُضي في مُعَارضته بقبول وإلغاء وقبول وإلغاء والقضاء مُجدداً بعدم اختصاص محكمة
أول درجة نوعياً واختصاص المحكمة الاقتصادية بـ .... وإحالة للنيابة العامة لإسباغ
القيد والوصف الصحيحين .
فطعنت النيابة العامة
في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة
العامة تنعى على الحُكم المطعون فيه أنه إذ قَضى بقبول المُعَارضة الاستئنافية
وإلغاء الحُكم المُستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً واختصاص المحـــــكمة
الاقتصادية قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الجريمة المُسندة للمطعون ضــــده
مُؤثمة بالقانـــــــون رقم 430 لسنة 1955 ولا ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم
الاقتصادية ، مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من
الرجوع إلى الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في .... عَرض للبيع
مُصنفات سمعية بدون ترخيص ، وطَلبت عقابه بمواد القانون رقم 430 لسنة 1955
المُعدَّل ، واستصدرت من قاضي محكمة جُنح .... الجُزئية أمراً جنائياً ، فأمر
بتغريم المطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جُنيه والمُصَادرة والمصاريف ، فاستأنف المطعون
ضده هذا الأمر - وهو في حقيقته
- اعتراض منه على ذلك الأمر - وقُضي فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد ، فعَارض وقُضي في مُعَارضته بالحُكم المطعون فيه بقبولها شكلاً وإلغاء الحُكم
المُعَارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحُكم المُستأنف والقضاء مُجدداً
بعدم اختصاص محكمة أول درجة
نوعياً واختصاص المحكمة الاقتصادية بـ .... وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإسباغ القيد
والوصف الصحيحين . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر
الجنائية في الجرائم التي عيَّنها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم ، وسرعة
البت فيها - وهو وإن كَان قد رَخَّص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية
للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصَّادر من القاضي
.. بتقرير في قلم كتاب محكمة الجُنح المُستأنفة ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره
بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، ورَتَّب على
ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كَأن لم يَكُن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر
بالصورة المُتقدّمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 على
أنه إذا حضر الخصم الذي لم يَقبل الأمر الجنائي في الجلسة المُحددة تنظر الدعوى في مُواجهته طبقاً
للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدلَّ بذلك على أن الاعتراض
على الأمر الجنائي لا يُعد من قبيل المُعَارضة في الأحكام الغيابية ، بل هو لا يعدو أن يكون
إعلاناً من المُعتَرض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات ، ويَترتَّب على
مُجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كَأن لم يَكُن ، غير أن نهائية
هذا الأثر القانوني تَرتبط بحضور المُعترض بالجلسة المُحدَّدة لنظر اعتراضه ، فإن
تَخلَّف عنها عُد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته ، وأصبح نهائياً واجب
التنفيذ مما مُؤداه عدم جواز المُعَارضة فيه أو استئنـــــافه رجوعاً إلى
الأصــــــل في شأنه . لمَّــــــا كَــــــان ذلك ، وكَان المــــطعون ضده اعترض
على الأمر الجنائي الصَادر من القاضي الجُزئي قِبَله بيد أنه - وعلى ما ـيـــــبين
مـــــــن محاضر جلسات المُحَاكمة ومدونات الحُكم الغيابي الصَادر في .... – أنه لم
يحضر بالجلسة المُحددة لنظر ذلك الاعتراض ، ومن ثم فقد عاد للأمر نهائيته وأصبح
واجب التنفيذ - ومن ثم لا يجوز المُعَارضة فيه أو استئنافه رجوعاً للأصل العام -
ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
- إذ هو في حقيقته قضاء خاطئ لا يُغير من حقيقته أن الأمر الجنائي أصبح نهائياً
واجب التنفيذ . لمَّا كَان ذلك ، فإن الحُكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المُعَارضة
ومن ثم الاستئناف في الحُكم الذي صَدر - بناءً على تَخلُّف المطعون ضده - باعتبار
الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، بما
يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضده للأمر الجنائي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق