جلسة 19 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة
المستشارين/ عدلي بغدادي، ومحمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.
-----------------
(222)
الطعن
رقم 475 لسنة 37 القضائية
(أ، ب) فوائد. "بدء سريان الفوائد". التزام. جمارك.
رسوم. "رسوم جمركية".
(أ) الرسوم الجمركية المستحقة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة
لها. معلومة المقدار وقت الطلب في معنى المادة 229 مدنى. المقصود بكون محل
الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة. ألا يكون للقضاء سلطة في التقدير.
(ب) المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية المطالب
بها دون مقدارها. ليس من شأنها جعل هذه الرسوم غير معلومة المقدار وقت الطلب.
استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. القضاء باستحقاق هذه الفوائد من
تاريخ الحكم النهائي. خطأ.
----------------
1 - تقضى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بأنه
لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية، وأداء الضرائب
والرسوم المستحقة عنها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها، ومفاد ذلك أن هذه
الرسوم تكون معلومة المقدار منذ استحقاقها، وبالتالي فإنها تكون معلومة المقدار
وقت الطلب في المعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدني، إذ المقصود بكون
محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً
على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير(1).
2 - ليس من شأن المنازعة
في استحقاق الطاعنة - مصلحة الجمارك - للمبلغ المطالب به - الرسوم الجمركية - دون
مقداره وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(2) - ما يصح معه القول بأن
المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب، ما دام أنه ثبت استحقاق الطاعنة،
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ الفوائد إلى تاريخ الحكم النهائي
مخالفاً في ذلك نص المادة 226 من القانون المدني، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق
القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة أقامت على
الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 647 لسنة 1965 كلى إسكندرية بصحيفة أعلنت في 31/
5/ 1965، وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 1606 ج و235 م والفوائد
القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وقالت بياناً لدعواها إنه
بتاريخ 14/ 2/ 1964 وصلت السفينة "سماديجا" التابعة للشركة المطعون ضدها
إلى ميناء الإسكندرية وعند استلام الرسائل المفرغة منها وجد بها عجز استحقت عنه
رسوم جمركية وإذا لم تقم الشركة بأدائها، فقد أقامت عليها الطاعنة دعواها بطلباتها
السابقة وبتاريخ 8/ 10/ 1966 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت
الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد استئنافها برقم 485 لسنة
22 قضائية، وبتاريخ 13/ 6/ 1967 حكمت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة
المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة المبلغ المرفوعة به الدعوى وفوائده بواقع 5% من
تاريخ الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة لما قضى به من بدء
سريان الفوائد المفضي بها من تاريخ الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.
وحيث إن الطعن بنى على
سبب واحد تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنها
طلبت الحكم بالفوائد القانونية على المبلغ المستحق لها من تاريخ المطالبة القضائية
به، غير أن الحكم قضى بها من تاريخ الحكم النهائي تأسيساً على أن المبلغ المحكوم
به لم يصبح معلوم المقدار إلا من ذلك التاريخ، هذا إلى حين أنه معلوم المقدار من
استحقاقه وفقاً لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 كما أن المطعون ضدها قد قصرت
منازعتها على استحقاق الرسوم دون مقدارها، وليس من شأن هذه المنازعة أن تجعل الدين
غير معلوم المقدار، وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن الدعوى الحالية هي دعوى بطلب الرسوم الجمركية المستحقة، على الشركة المطعون
ضدها عن العجز الذى ثبت وجوده في الرسالة، وقد حددت الطاعنة في صحيفة دعواها قيمة
الرسوم استناداً إلى حكم المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وإذ
كانت هذه المادة تقضى بأنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات
الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة
له، فإن مفاد ذلك أن هذه الرسوم تكون معلومة المقدار منذ استحقاقها، وإذ كان ذلك
فإنها تكون معلومة المقدار وقت الطلب في المعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدني،
إذ المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد
مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، هذا علاوة على
أن المطعون ضدها قصرت منازعتها على استحقاق الطاعنة للمبلغ المطالب به دون مقداره،
وليس من شأن هذه المنازعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يصح معه القول
بأن هذا المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ما دام أنه قد ثبت استحقاق الطاعنة
له. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اسند بدء سريان الفوائد عن الرسوم
المستحقة للطاعنة إلى تاريخ الحكم النهائي مخالفا في ذلك نص المادة 226 من القانون
المدني، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به من تحديد
بدء سريان الفوائد.
وحيث إن الموضوع صالح
للحكم فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 485 لسنة 22 ق إسكندرية
في حدود ما دفع عنه الطعن بجعل بدء سريان الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به
من تاريخ المطالبة القضائية بها.
(1)نقض 30/ 4/ 1970 مجموعة
المكتب الفني س 21 صـ 767.
(2)نقض 19/ 5/ 1966 مجموعة
المكتب الفني س 17 صـ 1201.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق