الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

الطعن 418 لسنة 37 ق جلسة 26 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 229 ص 1466

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين/ محمود المصري، ومحمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.

-----------------

(229)
الطعن رقم 418 لسنة 37 القضائية

(أ) إيجار: "إيجار الأماكن". "المنازعات الإيجارية". حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". استئناف. "الأحكام غير الجائز استئنافها".
الحكم الصادر في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له. عدم قابليته للطعن. العبرة في ذلك. ما قضت به المحكمة لا ما طلبه الخصوم.
(ب) إيجار. "إيجار الأماكن". "المنازعات الإيجارية". استئناف. "الأحكام غير الجائز استئنافها". حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
انطواء الحكم المطعون فيه على قضاء في منازعة إيجارية وأخرى غير إيجارية مرتبطة. اعتباره نهائياً غير قابل للطعن بالنسبة للأول. إجازة الطعن فيه بالنسبة للثانية. لا تناقض.

-----------------
1 - العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هي ما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم. إذا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد طبق القانون رقم 168 سنة 1961 في شأن تخفيض إيجار الأماكن وأجرى تخفيض الأجرة باعتبار أن العين أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958، فإنه بذلك يكون قد قضى في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 سنة 1947 المعدل بالقانونين 55 سنة 1958، 168 سنة 1961، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه.
2 - إذا اختلطت بالمنازعة الإيجارية التي ينطبق عليها القانون رقم 121 سنة 1947 منازعة غير إيجارية، وفصلت المحكمة فيهما معاً لما بينهما من ارتباط، فإن الحكم يكون غير قابل للطعن فيما يتعلق بالمنازعة الأولى وقابلاً له فيما يتعلق بالمنازعة الأخرى وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات. وإذ كان كل من المطعون عليهم قد طلب تخفيض الأجرة بالنسبة المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 الذى أدمجه المشرع في القانون رقم 121 لسنة 1947 وبالتخفيض المنصوص عليه بالقانونين 169 سنة 1961، 7 سنة 1965 فإن الحكم بالتخفيض في شقه الأول يكون نهائيا، لأنه يدخل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947، ويكون قابلاً للطعن بالأوجه المقررة في قانون المرافعات بالنسبة لشقه الثاني الخاص بالقانونين رقمي 169 سنة 1961، 7 سنة 1965، لأن هذين القانونين لم يدمجا في القانون رقم 121 سنة 1947، ومن ثم لا تدخل المنازعة الناشئة عن تطبيقهما في المنازعات الإيجارية. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن التناقض المدعى به يكون لا وجود له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا على الطاعن الدعاوى 5565، 6567، 5568، 5578، 7891، 7892، سنة 1965 مدنى كلى القاهرة وطلبوا فيها تخفيض أجرة الشقق المؤجرة إليهم من الطاعن والمبينة بصحف تلك الدعاوى، وذلك استناداً منهم إلى القانون رقم 168 سنة 1961 وإلى القانونين رقمي 196 سنة 1961، 7 سنة 1965، وقالوا بياناً لذلك، إنهم استأجروا الشقق المشار إليها بمقتضى العقود المحررة في 15/ 6/ 1963، 27/ 12/ 1961، 17/ 10/ 1960، 27/ 7/ 1960، 21/ 6/ 1960، 10/ 12/ 1959، وإن المبنى المحتوى على تلك الشقق لم يتم إنشاؤه وإعداده فعلاً للسكنى إلا بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1968 على ما هو ثابت من الحكمين النهائيين الصادرين في الدعويين 2726، 5271 سنة 1962 مدنى كلى القاهرة وبذلك فإنه يخضع لقوانين تخفيض الأجرة المشار إليها، وإذ رفض الطاعن التخفيض إلى الأجرة القانونية، فقد أقاموا عليه الدعاوى بطلباتهم السابق بيانها وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى المذكورة ليصدر فيها حكم واحد قضت بتاريخ 11/ 12/ 1966 للمطعون عليهم بطلباتهم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 284 سنة 84 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 5/ 1967 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف فيما قضى به الحكم المستأنف من تخفيض الأجرة بالتطبيق للقانون 168 سنة 1961 وبقبوله بالنسبة لباقي ما قضى به وفى الموضوع برفضه في هذا الخصوص. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضائه بعدم جواز الاستئناف على ما قاله من أن كلاً من المطعون عليهم أقام دعواه بطلب تخفيض أجرة الشقة المؤجرة له وفقاً للقانون رقم 168 سنة 1961 المعدل للقانون رقم 121 سنة 1947، وقد قضت المحكمة الابتدائية بانطباق هذا القانون وحددت الأجرة وفقا لأحكامه وهذا من الحكم المطعون فيه مخالف للقانون، ذلك أن النزاع بين الطرفين كان يدور حول ما إذا كان المبنى المملوك للطاعن قد تم إنشاؤه وأعد للسكنى قبل أو بعد 12/ 6/ 1958 وهو تاريخ نشر القانون رقم 55 سنة 1958 وأن فصل الحكم الابتدائي في هذه الواقعة المادية هو فصل في مسألة أولية فلا تخضع لأحكام القانون رقم 168 سنة 1961 المعدل للقانون رقم 121 سنة 1947، بل تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات من حيث الاختصاص القضائي والإجراءات، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي الصادر في هذا النزاع جائزاً استئنافه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 121 سنة 1947. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف دون أن يرد على دفاع الطاعن المشار إليه والذى أبداه أمام محكمة الاستئناف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أن النزاع في الدعوى كان يدور بين الطرفين حول أي القانونين 55 سنة 1958 أو 168 سنة 1961 هو المنطبق على العين المؤجرة، فقد رفع كل من المطعون عليهم دعواه على الطاعن باعتبار أن هذه العين خاضعة للقانون الثاني، وطلب تخفيض الأجرة المسماة في عقد الإيجار المبرم بينهما على أساسه وباعتبار أن العين لم تعد للسكنى إلا بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958، ونازعه الطاعن في ذلك قولاً منه بأن هذا القانون الأخير هو المنطبق على واقعة الدعوى لأن العين أعدت للسكنى قبل العمل به، وقد أقرت المحكمة الابتدائية وجهة نظر المطعون عليهم وقضت بتخفيض الأجرة عملاً بالقانون رقم 168 سنة 1961. لما كان ذلك، وكانت العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هي بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد طبق القانون رقم 168 سنة 1961 في شأن تخفيض إيجار الأماكن وأجرى تخفيض أجرة كل شقة بنسبة 20% باعتبار أن العين أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958 فإنه بذلك يكون قد قضى في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 سنة 1947 المعدل بالقانونين 55 سنة 1958، 168 سنة 1961، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف في هذا الخصوص، وكان ما قرره ذلك الحكم في أسبابه على النحو السالف بيانه فيه الرد الضمني على دفاع الطاعن المتقدم ذكره، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض ذلك أنه بينما لم يجز الاستئناف فيما يتعلق بالشق الخاص بتخفيض الأجرة وفقاً للقانون رقم 168 سنة 1961، إذ به يجيزه بالنسبة للشق الخاص بالتخفيض المنصوص عليه في القانونين 169 سنة 1961، 6 سنة 1965، مع أن الشق الثاني مرتبط بالشق الأول مما لا يجوز معه الفصل بينهما وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه إذا اختلطت بالمنازعة الإيجارية التي ينطبق عليها القانون رقم 121 سنة 1947 منازعة غير إيجارية، وفصلت المحكمة فيهما معاً لما بينهما من ارتباط، فإن الحكم يكون غير قابل للطعن فيما يتعلق بالمنازعة الأولى وقابلاً له فيما يتعلق بالمنازعة الأخرى وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان كل من المطعون عليهم قد طلب تخفيض الأجرة بالنسبة المقررة بالقانون رقم 168 سنة 1961 الذى أدمجه المشرع في القانون رقم 121 لسنة 1947 وبالتخفيض المنصوص عليه بالقانونين 169 سنة 1961، 7 سنة 1965، فإن الحكم بالتخفيض في شقه الأول يكون نهائياً لأنه يدخل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 ويكون قابلاً للطعن بالأوجه المقررة في قانون المرافعات بالنسبة لشقه الثاني الخاص بالقانونين رقمي 169 سنة 1961، 7 سنة 1965، لأن هذين القانونيين لم يدمجا في القانون رقم 121 سنة 1947، ومن ثم لا تدخل المنازعات الناشئة عن تطبيقهما في المنازعات الإيجارية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإن التناقض المدعى به يكون لا وجود له، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق