الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 3 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 أحوال شخصية ق 168 ص 1005

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

------------------------

(168)
الطعن رقم 3 لسنة 39 ق "أحوال شخصية"

نقض. "إجراءات الطعن". محاماة. وكالة. بطلان. "بطلان الإجراءات".
توقيع صحيفة الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن محامي الطاعنة المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن. تقديم توكيل محامي الطاعنة. لا يحقق الغاية من الإجراء. وجوب تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ هذا الإجراء.

-------------------
أوجب قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 في المادة 253 منه على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات وفي المرافعة أمامها، والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون. وإذ يبين من الاطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن موقع عليها بإمضاء محام نيابة عن المحامي الوكيل عن الطاعنة، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن لم يقبل للمرافعة أمام محكمة النقض حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر، ولا محل لما تقول به الطاعنة من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بتقديم التوكيل الصادر منها لمحاميها المقبول أمام محكمة النقض، وأن صحيفة الطعن صدرت منه فلا يحكم بالبطلان طبقاً لما تنص عليه المادة 20 فقرة ثانية من قانون المرافعات، ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة، وإذ كان هذا الإجراء الباطل لم يتم تصحيحه في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء طبقاً لما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 662 سنة 1965 القاهرة الابتدائية أحوال شخصية ضد المطعون عليه طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة تأسيساً على الهجر وعدم الإنفاق والضرر، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة مدعاها وسمعت شهودها حكمت لها بتاريخ 18/ 2/ 1968 بطلباتها. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 سنة 85 ق القاهرة أحوال شخصية، كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 29 سنة 85 ق "أحوال شخصية"، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 28/ 12/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن للتوقيع على صحيفته من محام غير مقبول أمام محكمة النقض طبقاً لما تبين من الاطلاع على الجدول، وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص في فقرتها الأولى والثانية على أنه "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل. وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" وكانت الحكمة فيما أوجبه القانون على الخصوم من أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات وفي المرافعة أمامها أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن موقع عليها بإمضاء الأستاذ/ عبد الغني فهمي المحامي نيابة عن الأستاذ/ عبد الحميد سليم المحامي الوكيل عن الطاعنة، وكان الثابت من الشهادة المؤرخة 13/ 5/ 1971 الصادرة من نقابة المحامين والمقدمة في الطعن رقم 407 سنة 41 ق أن الأستاذ/ عبد الغني فهمي لم يقبل للمرافعة أمام محكمة النقض حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر، وكان غير صحيح ما تقول به الطاعنة من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بتقديم التوكيل الصادر منها إلى الأستاذ عبد الحميد سليم المقبول أمام محكمة النقض، وأن صحيفة الطعن صدرت منه فلا يحكم بالبطلان طبقاً لما تنص عليه المادة 20 فقرة ثانية من قانون المرافعات، ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة، ولما كان هذا الإجراء الباطل لم يتم تصحيحه في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء طبقاً لما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات، لما كان ذلك فإن الطعن يكون باطلاً ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق