جلسة 14 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية
السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.
-----------------
(243)
الطعن
رقم 471 لسنة 38 القضائية
(1) حكم
"الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الحكم الصادر بندب
الخبير. عدم فصله في أية منازعة. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات
سابق.
(2) عقد.
عمل.
تكليف العامل بأعمال
وظيفة تعلو المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. الوعد بالترقية
إليها لا يكسبه حقاً فيها.
-------------
1 - متى كان الحكم - الصادر بندب الخبير - لم يحسم النزاع في
منطوقه وأسبابه حول وضع الطاعن الوظيفي وإنما رمى بقضائه إلى إعداد الدعوى -
بتسوية حالة الطاعن مع تعديل مرتبه - للفصل في موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره،
فهو بهذه المثابة لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو في شق منها ولا يجوز الطعن فيه
إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات
السابق.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن وضع
الطاعن الوظيفي الذي حدده العقد المبرم بينه وبين الجمعية المطعون ضدها لم يتغير
وانتهى من ذلك إلى أنه لا يحق للطاعن أن يطالبها بتسوية حالته على أساس الدرجة
والمرتب المقررين لوظيفة تعلو وظيفته ما دام أنه لم يرق إليها فعلاً، فإن ما قرره
الحكم في هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون لأن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة
أخرى تعلو الوظيفة المتفق عليها في عقد العمل لا يفيد بذاته تعديل هذا العقد ولا
يبرر مطالبته بدرجة تلك الوظيفة أو راتبها أو بوضعه فيها، كما أن وعده بالترقية
إليها لا يكسبه حقاً فيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 548 سنة 1964 عمال كلي القاهرة على الجمعية المطعون ضدها وانتهى فيها إلى طلب
الحكم بتسوية حالته برد أقدميته في وظيفة أمين مخزن إلى بدء تعيينه بالجمعية في 3
فبراير سنة 1959 على أن يسبق زميليه مع تعديل مرتبه اعتباراً من هذا التاريخ بحيث
لا يقل في أول يناير سنة 1964 عن 21.762 ج أسوة بزميليه وصرف الفروق المستحقة له
على هذا الأساس وقال بياناً لدعواه أنه التحق بخدمة الجمعية في وظيفة عامل موزع
للبوتاجاز بأجر يومي قدره 200 مليم وإذ كان حاصلاً على الشهادة الإعدادية فقد رأت
الجمعية أن تعهد إليه بوظيفة أمين مخزن غير أنها عندما طبقت لائحة العاملين
بالشركات التابعة للقطاع العام في أول يناير سنة 1964 وضعته في الدرجة العاشرة
باعتبار أنه يشغل وعلى خلاف الواقع وظيفة عامل موزع بينما وضعت أمناء المخازن
الذين يتساوون معه في المؤهل ومدة الخدمة في الدرجة التاسعة وإذ لم يجد تظلمه من
هذا الوضع الخاطئ فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة. وبتاريخ 20 فبراير سنة 1965
قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب خبراء القاهرة لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا
الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 4 يونيو سنة 1966 بإعادة المأمورية إليه
لاستيفائها على ضوء ما أبداه الطاعن من اعتراضات على هذا التقرير، وبعد أن قدم
الخبير تقريره الثاني قضت في 4 نوفمبر سنة 1967 بجعل مرتب الطاعن في 31 ديسمبر سنة
1963 مبلغ 18.956 جنيهاً شاملاً العمولات وبإلزام الجمعية المطعون ضدها بأن تدفع
له الفروق المستحقة عن المدة من أول مايو سنة 1960 حتى 31 ديسمبر سنة 1963 وقدرها
305 جنيهاً 512 مليماً فاستأنفت الجمعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد
استئنافها برقم 1665 سنة 84 ق وبتاريخ 20 يونيه سنة 1968 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 16 نوفمبر
سنة 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على
خمسة أسباب حاصل الأربعة الأولى منها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه كما شابه الفساد في الاستدلال وفي بيانها يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه
جرى في قضائه على أن الحكم الابتدائي الصادر في 20 فبراير سنة 1965 بندب خبير هو
حكم تمهيدي من قبيل الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ويعتبر مستأنفاً
باستئناف الحكم الموضوعي، في حين أن هذا الحكم قد أنهى بصفة قطعية جزءاً من
الخصومة بتقريره أن الطاعن شغل وظيفة مساعد أمين مخزن منذ بدء تعيينه بالجمعية مما
يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق وإذ فات
المطعون ضدها أن تستأنف هذا الشق من الحكم في الميعاد فإنه ما كان لمحكمة
الاستئناف أن تتعرض لبحث هذا القضاء الذي حاز قوة الأمر المقضي بل كان يتعين عليها
أن تقضي ومن تلقاء نفسها بسقوط الحق في استئنافه، كما أن الحكم المطعون فيه استند
في وصفه ذلك الحكم بأنه حكم تمهيدي لم يحسم النزاع حول وضع الطاعن الوظيفي إلى أنه
لم يتضمن سوى الإشارة إلى تعديل عمل الطاعن فكلف الخبير ببيان حقيقته وفاته أن
الحكم لم يقف في عبارته عند هذا الحد بل قضى بأن الطاعن عمل في وظيفة مساعد أمين
مخزن منذ بدء تعيينه وندب خبيراً لاستظهار ما إذا كان الطاعن قد شغل وظيفة أمين
مخزن من بعد استكمالاً لعناصر التسوية مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أسس دعواه على أنه كان يشغل وظيفة
أمين مخزن منذ بدء تعيينه بالجمعية في 3 فبراير سنة 1959 حتى أول يناير سنة 1964،
وكان يبين من الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 20 فبراير سنة 1965 المودعة صورته
الرسمية ملف الطعن - أنه اقتصر في أسبابه بعد أن استعرض وقائع النزاع على تقرير ما
حصله من المستندات المقدمة من المطعون ضدها من أنها قد عدلت العمل المسند إلى
الطاعن كعامل توزيع للبوتاجاز إلى القيام بعمل مساعد أمين مخزن منذ تعيينه بها ثم
قضى في منطوقه بندب خبير كان من مأموريته بيان نوع العمل الذي يؤديه الطاعن منذ
بدء التحاقه بالعمل لدى المطعون ضدها في 3 فبراير سنة 1959 حتى الآن، فإن هذا
الحكم لا يكون قد حسم النزاع في منطوقه وأسبابه حول وضع الطاعن الوظيفي وما إذا
كان يشغل وظيفة أمين مخزن أم وظيفة مساعد أمين مخزن خلال تلك الفترة وإنما رمى
بقضائه إلى إعداد الدعوى للفصل في موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره وهو بهذه
المثابة لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو في شق منها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع
الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق
ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب
الخامس أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض الدعوى على أن وضع الطاعن الوظيفي
كعامل توزيع وفقاً للعقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها لم يتغير ذلك أن تكليف
الطاعن من جانب أحد رؤسائه بعمل آخر غير المتفق عليه في هذا العقد لا يترتب عليه
تعديل ذلك الوضع وهذا من الحكم خطأ في تفسير القانون لأنه متى كان الثابت أن
الطاعن قد كلف بعمل مساعد أمين مخزن من المدير المختص وكانت إدارة الجمعية تعلم
بمباشرته هذا العمل ولم تعترض عليه بل وعدته بالترقية فإنها تكون قد ارتضت عمله في
وظيفة مساعد أمين مخزن منذ بدء تعيينه بها وتكون بذلك قد عدلت العقد من جانبها
وبإرادتها مما يستوجب التسوية بين الطاعن وبين زملائه في المرتب طبقاً لحكم المادة
53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن وضع الطاعن الوظيفي
الذي حدده العقد المبرم بينه وبين الجمعية المطعون ضدها لم يتغير وانتهى من ذلك
إلى أنه لا يحق للطاعن أن يطالبها بتسوية حالته على أساس الدرجة والمرتب المقررين
لوظيفة تعلو وظيفته ما دام أنه لم يرق إليها فعلاً وكان ما قرره الحكم في هذا
الخصوص لا مخالفة فيه للقانون لأن مجرد التكليف العامل بأداء أعمال وظيفة أخرى
تعلو الوظيفة المتفق عليها في عقد العمل لا يفيد بذاته تعديل هذا العقد، ولا يبرر
مطالبته بدرجة تلك الوظيفة أو راتبها أو بوضعه فيها كما أن وعده بالترقية إليها لا
يكسبه حقاً فيها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق