الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 408 لسنة 36 ق جلسة 26 / 10 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 137 ص 841

جلسة 16 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-------------------

(137)
الطعن رقم 408 لسنة 34 القضائية

(أ ) استئناف. "نطاق الاستئناف". "طلبات المستأنف".
قصر الاستئناف على إغفال الحكم المستأنف توجيه اليمين الحاسمة وعدم إجابة طلب المستأنف منحه أجلاً للوفاء بالالتزام. هذا الحصر يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
(ب) التزام. "حق الحبس". "التنازل عنه".
جواز التنازل عن حق الحبس صراحة أو ضمناً. متى تم هذا التنازل لا يجوز العدول عنه.
(ج) بيع. "الوفاء بالثمن". "مهلة للوفاء به". قاضي الموضوع. التزام.
إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به. رخصة لقاضي الموضوع بغير معقب عليه.

----------------
1 - متى قصر المستأنف طعنه في الحكم الابتدائي على أمرين هما إغفاله طلب توجيه اليمين الحاسمة وعدم إجابته لطلبه الخاص بمنحه أجلاً للوفاء بالمستحق عليه وانحصرت طلباته في صحيفة الاستئناف في هذين الطلبين فإن ذلك الحصر يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ما أخذه عليه من إغفاله لهذين الطلبين.
2 - حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك.
3 - إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادتين 157/ 2 و346/ 2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 4701 سنة 1962 مدني كلي القاهرة بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 8750 ج و900 م والفوائد عن مبلغ 8650 ج بواقع 7% سنوياً ابتداء من 1/ 9/ 1962 حتى تمام السداد وقال شرحاً لدعواه إن الطاعن اشترى منه أرضاً زراعية مساحتها 85 ف و7 ط و5 س بثمن قدره 41254 ج و72 م قام الطاعن بسداد بعضه وبقي في ذمته منه مبلغ 8650 ج اتفق على سداده على أقسام متتالية يستحق أولها في 30/ 6/ 1962 وآخرها في 31/ 12/ 1967 واشترط في الاتفاق المؤرخ 19/ 5/ 1962 بأنه إذا تأخر الطاعن في سداد أحد الأقساط عن موعده تحل باقي الأقساط بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار وتسري الفوائد على المبالغ المتأخرة بواقع 7% سنوياً كما تعهد الطاعن بإتمام عقد البيع النهائي وتسجيله قبل حلول القسط الأول وأنه إذ تخلف الطاعن عن سداد القسط الأول وعن إتمام إجراءات التسجيل فقد أصبح من حقه رفع هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان وفي 31/ 3/ 1963 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 8650 ج وفوائده بواقع 7% سنوياً ابتداء من 1/ 7/ 1962 حتى السداد فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1185 سنة 80 قضائية وقصر استئنافه على طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بالنسبة لمبلغ 550 ج الذي ادعى أنه أوفاه من باقي الثمن المطالب به وعلى طلب منحه أجلاً لوفاء الباقي في ذمته بعد خصم الـ 550 ج المذكورة طبقاً لنص المادة 346 من القانون المدني وفي 17 نوفمبر سنة 1963 حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه (المطعون ضده) بالصيغة المبينة بالمنطوق وحددت للحلف جلسة 28/ 12/ 1963 وبعد أن حلف المطعون ضده بأنه لم يقبض من الطاعن سوى 500 ج حكمت المحكمة في 26/ 4/ 1964 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف (الطاعن) بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ 8150 ج وفوائده بواقع 7% سنوياً ابتداء من 1/ 7/ 1962 حتى السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرتين رأت فيهما نقض الحكم في خصوص ما ورد بالوجه الأول من السبب الأول وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة هذا الرأي.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في إيراد أدلة الطاعن وأوجه دفاعه وذلك من وجهين (الأول) قصوره في إيراد الدفع بعدم التنفيذ وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أخل بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في المادتين 428 و439 من القانون المدني إذ لم يقم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إليه ولم يقدم شهادة من الإصلاح الزراعي بالاعتداد بالصفقة المبيعة كما لم يقدم عقد القسمة المسجل والشهادة الدالة على خلو العقار من الحقوق العينية وتمسك بناء على ذلك بحقه في حبس الثمن استناداً إلى نص المادتين 161 و246 من القانون المدني لكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأغفل الرد عليه فخالف بذلك نص المادة 349 من قانون المرافعات. (الوجه الثاني) قصور الحكم في إيراد أدلة الدفع بطلب الأجل ذلك أن الطاعن طلب أجلاً للوفاء بباقي الثمن المستحق عملاً بنص المادتين 157 و346 من القانون المدني للظروف والمبررات التي ساقها أمام محكمة الموضوع لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب بمقولة إنه تراخى في سداد الأقساط عند حلول أجلها مع أنه سدد معظم الثمن.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الطاعن على ما يبين من صحيفة استئنافه قد حصر طعنه بالاستئناف في الحكم الابتدائي في أمرين الأول أنه أغفل طلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بالنسبة لمبلغ الـ 550 ج التي ادعى الوفاء به من المبلغ المقضى به عليه ابتدائياً والأمر الثاني أن المحكمة الابتدائية لم تجب طلبه الخاص بمنحه أجلاً للوفاء المستحق عليه بعد خصم الـ 550 ج كما انحصرت طلباته في صحيفة الاستئناف في طلب توجيه هذه اليمين الحاسمة وفي طلب منحه الأجل الذي طلبه لقيام المبرر له طبقاً للمادتين 157 و246/ 2 من القانون المدني ولم يقصد الطاعن من الإشارة في صحيفة استئنافه إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته قبله سوى التدليل على عدم وقوع تقصير منه في تنفيذ الاتفاق المؤرخ 19/ 5/ 1962 والذي اتخذه المطعون ضده سنداً لحلول جميع الأقساط التالية ولم يجعل الطاعن من ذلك الإخلال أساساً للدفع بعدم التنفيذ أو لحقه في حبس الثمن يؤيد ذلك قوله في صحيفة الاستئناف "وعلى الرغم من أن المعلن إليه (المطعون ضده) لم ينفذ شيئاً في هذا الخصوص فقد قام الطاعن بسداد مبلغ 550 ج خصماً من القسط المذكور منه مبلغ 250 ج دفعه إلى السيد وكيل المعلن إليه ومبلغ 300 ج تسلمها المعلن إليه شخصياً ولكن لم يأخذ من أيهما إيصالاً يفيد التخالص بهذا المبلغ" كما يؤكده كذلك طلبات الطاعن الواردة بنهاية صحيفة الاستئناف على النحو السالف بيانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب الطاعن إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة وعرض لطلبه الخاص بمنحه أجلاً للوفاء بالباقي في ذمته من الثمن ورفض هذا الطلب للأسباب التي ذكرها وكان حصر الطاعن طلباته في الاستئناف في هذين الطلبين يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ما أخذه عليه من إغفاله لهذين الطلبين كما يفيد تنازله عن التمسك بحق حبس الثمن لو صح أنه كان له هذا الحق لأن حق الحبس مما يجوز التنازل عنه - صراحة أو ضمناً - ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك. لما كان ذلك فإن إغفال الحكم المطعون فيه إيراد دفاع الطاعن القائم على حقه في حبس المستحق في ذمته من الثمن والرد على هذا الدفاع لا يعتبر قصوراً يبطل الحكم. والنعي مردود في شقه الثاني بأن إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادتين 157 و346 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ولذلك فلا يقبل النعي على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح الطاعن أجلاً للوفاء بما هو متأخر في ذمته من الثمن.
وحيث إن حاصل السبب الثاني بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه هو ومحاضر الجلسات مما يفيد حصول تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة خلافاً لما تقضي به المادتان 116 و416 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الطاعن أقام استئنافه بتاريخ أول يونيو سنة 1963 بعد العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الذي نصت المادة الثالثة منه على إلغاء المواد 116 و407 مكرراً (2) و408 من قانون المرافعات التي كانت توجب وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق