الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أكتوبر 2020

الطعن 1026 لسنة 52 ق جلسة 14/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 99 ص 485

جلسة 14 من إبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

------------------

(99)
الطعن رقم 1026 لسنة 52 القضائية

1 - محكمة الجنايات "سلطتها". ارتباط. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محاماة. إثبات "بوجه عام".
حق محكمة الجنايات في تقدير ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إليها. أساسه ومداه.
2 - دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام للدفاع عنه. أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من دفاع ما دام لم يبده بالفعل.
3 - محاماة.
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. موكول إلى تقديره حسبما يمليه عليه ضميره وتقاليد مهنته.
4 - إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية.
5 - جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في الإسناد بشأن آلة الاعتداء. لا يعيبه. أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استناداً إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لتلك المحكمة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها، هذا فضلاً عن أن القاعدة التي أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
2 - إن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل متهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.
3 - من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته.
4 - لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
5 - لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد فيما حصله من أقوال المجني عليه من أن عصا استعملت في الاعتداء عليه إلى جانب الضرب بالأيدي والركل بالأقدام - على خلاف الثابت بالأوراق - طالما أنه - بفرض صحته - غير مؤثر فيما استخلصه من نتيجة وما دام أن آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة التي دين بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: هتكوا عرض...... بأن خلعوا عنه سرواله ووضع كل منهم إصبعه في دبره فأحدثوا به إصابات بأعلى دبره والمبينة بالتقرير الطبي الابتدائي. ثانياً: بصفتهم موظفين عموميين "شرطة" بنقطة شرطة ابيار مركز كفر الزيات استعملوا القوة مع المجني عليه سالف الذكر بأن تعدوا عليه فأحدثوا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك اعتماداً على سلطة وظيفتهم. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 129، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمادة 304 أ. ح. (أولاً) ببراءة كل من..... و..... و...... من التهمة الأولى المسندة إليهم. (ثانياً) بمعاقبة كل من المتهمين..... و..... و..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية المنسوبة إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة استعمال القوة قد شابه خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك بأن محكمة الجنايات فصلت في جنحة استعمال القوة مع أنه كان يتعين عليها - وقد قضت ببراءة الطاعنين من جناية هتك العرض - أن تحيلها إلى المحكمة الجزئية لانتفاء الارتباط بين الجريمتين. كما أنها اكتفت بندب محام واحد للدفاع عن الطاعنين برغم تعارض مصالحهم، فضلاً عن أن المحامي المنتدب لم يتمكن من الاطلاع والاستعداد ولم يبد دفاعاً في الجنحة. وعول الحكم على أقوال الضابط مع أنه لم يحدد أشخاص الجناة. وحصل أقوال المجني عليه في أن عصا استعملت في الاعتداء عليه علاوة على الضرب بالأيدي والركل بالأقدام وهو ما يخالف الثابت في الأوراق كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة لجريمة استعمال القوة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والملازم أول.... و.... ومن التقريرين الطبيين وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استناداً إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لتلك المحكمة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها، هذا فضلاً عن أن القاعدة التي أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه قيام تعارض بين مصالح الطاعنين، فإنه لا يعيب الحكم أن تتولى الدفاع عنهم محام واحد، ذلك أن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل متهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل، ومتى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يبدوا اعتراضاً على ندب محام واحد عنهم فإن دعوى الإخلال بحقهم في الدفاع لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة، أن المحكمة سلمت المحامي المنتدب ملف القضية للاطلاع والاستعداد، وقد ترافع في موضوع التهمتين المسندتين إلى الطاعنين ولم يقصر دفاعه على التهمة الأولى - كما زعم الطاعنون في طعنهم - وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن أقوال الضابط لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد فيما حصله من أقوال المجني عليه من أن عصا استعملت في الاعتداء عليه إلى جانب الضرب بالأيدي والركل بالأقدام - على خلاف الثابت بالأوراق - طالما أنه - بفرض صحته - غير مؤثم فيما استخلصه من نتيجة وما دام أن آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة التي دين بها الطاعنون. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق