الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 1731 لسنة 52 ق جلسة 5/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 135 ص 657

جلسة 5 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، هاشم محمد قراعه، صفوت خالد مؤمن ومحمود بهى الدين.

-----------

(135)
الطعن رقم 1731 لسنة 52 القضائية

 (1)تبديد. جريمة "تعيين تاريخ وقوعها".
تعيين تاريخ وقوع الجرائم. موضوعي. أثر ذلك؟
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. اطمئنان الحكم إلى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع المتضمن استلامها منقولاتها النعي عليه في هذا الشأن. جدل موضوعي.
 (3)دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع. أثر ذلك عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد بالتاريخ الذى حددته المطعون ضدها في صحيفة الادعاء المباشر مما مفاده انه اطمأن إلى وقوع الجريمة في هذا التاريخ فان النعي في هذا الوجه يكون غير سديد.
2 - لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الفصل في الواقع الذى يتوافر به الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به فاضيه بغير معقب، وإذ كان الحكم قد اطمأن في حدود سلطته التقديرية - وعلى ما هو ثابت منه - إلى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع على الإقرار المتضمن استلامها منقولاتها استنادا إلى ما شهدت به هي ووالدتها أمام المحكمة فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون محض جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعى سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح الأزبكية بوصف أنه: بدء المنقولات الموضحة وصفا وقيمة بصحيفة الدعوى المملوكة لها والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ والزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة خيانة الأمانة والزمه بتعويض للمجنى عليها - المدعية بالحقوق المدنية - قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه لم يبين الدليل على وقوع الجريمة في التاريخ الذى حددته المطعون ضدها، واطرح الإقرار الصادر منها والدال على استردادها المنقولات المدعى بتبديدها بدعوى أنها وقعت عليه تحت تأثير الإكراه دون أن يدلل على توافر هذا الإكراه، كما انه لم يفطن إلى أن المطعون ضدها أقرت في محضر الشرطة المقدمة صورته في الدعوى بأنها كانت تبلغ حينئذ الثامنة عشرة من عمرها مما مفاده أنها لم تكن مكتملة الأهلية الواجبة للتقاضي حتى الفصل في الدعوى استئنافيا، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة خيانة الأمانة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها - المطعون ضدها - ووالدتها ومن قائمة الجهاز الموقع عليها من الطاعن والمتضمنة استلامه المنقولات المملوكة للمطعون ضدها والمبينة فيها، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد بالتاريخ الذى حددته المطعون ضدها في صحيفة الادعاء المباشر مما مفاده انه اطمأن إلى وقوع الجريمة في هذا التاريخ فان النعي في هذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الفصل في الواقع الذى يتوافر به الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، وإذ كان الحكم قد اطمأن في حدود سلطته التقديرية - وعلى ما هو ثابت منه - إلى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع على الإقرار المتضمن استلامها منقولاتها استنادا إلى ما شهدت به هي ووالدتها أمام المحكمة فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون محض جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعى سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق