نشر بالجريدة الرسمية
41 العدد مكرر (هـ)
بتاريخ 14 / 10 / 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996،
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على
مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو
أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش
أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في
الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة
آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من
الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه
والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد .
وفي حالة
الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا
للنظام المصري دورين متتاليين .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة .
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل
عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان
الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة
الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية
الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص
عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة .
المادة 3
يلغى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال
بالامتحانات .
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق