جلسة أول ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية
السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال
عباس.
----------------
(224)
الطعن رقم 283 لسنة 38
القضائية
(1)دعوى "وقف السير في الدعوى" "سقوط الخصومة".
ضرائب "دعوى الضرائب" "وقف السير فيها".
الوقف الاتفاقي المقرر في
المادة 292 مرافعات سابق. اختلافه في نطاقه ومناطه عن أحكام الوقف طبقاً
للقانونين. 690 لسنة 1954 و104 لسنة 1958. وقف الدعوى اتفاقاً. أثره. وجوب تطبيق
أحكام قانون المرافعات.
(2)نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء
جميع الأحكام والأعمال اللاحقة متى كان الحكم المنقوض أساساً لها.
-------------------
1 - وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم
104 لسنة 1958 له أحكامه وشروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة في القانون وهو
يختلف في مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 292 من قانون
المرافعات السابق وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم في أن يتفقوا على وقف السير في
الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أياً كان سببه
وأوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لانقضاء هذه المدة ورتب على عدم
تعجيلها في الميعاد اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، كما
أنه ووفقاً للمادة 301 من قانون المرافعات المشار إليه فإن لكل ذي مصلحة من الخصوم
في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة
متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي - وقد جرى قضاء هذه المحكمة (1) - على أنه لا وجه لتطبيق
القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع في شأنها الإجراءات
التي نص عليها في هذا القانون، كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958
إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954.
2 - يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة متى
كان ذلك الحكم أساساً لها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام
الدعوى رقم 527 سنة 1948 تجاري كلي الإسكندرية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار
لجنة تقدير الضرائب لصافي أرباحه في السنوات من 1939 - 1943 ولرأس ماله المستثمر
في السنوات 1940 - 1943 طالباً إلغاءه في السنوات 1939 - 1943 وبالنسبة لسنتي 1942
و1943 فيما جاوز إقراراته وبراءة ذمته من الضرائب العادية والاستثنائية عن جميع
سنوات النزاع، وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 2/ 11/ 1955 اتفق الطرفان على وقفها لمدة
ستة شهور للصلح وقضت المحكمة بوقفها لهذا السبب وفي 15/ 2/ 1959 عجل المدعي
والمطعون عليه الدعوى وحدد لنظرها جلسة 15/ 10/ 1959 وفيها دفعت مصلحة الضرائب
بسقوط الخصومة بالتطبيق للمادة 301 من قانون المرافعات السابق وباعتبار المطعون
عليه تاركاً دعواه بالتطبيق للمادة 292 من ذلك القانون. وبتاريخ 17/ 2/ 1960 قضت
المحكمة بقبول الدفع بسقوط الخصومة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم
135 سنة 16 ق الإسكندرية، وبتاريخ 26/ 6/ 1961 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدفعين المقدمين من مصلحة الضرائب وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في
موضوعها. وفي 21/ 4/ 1965 قضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى بتعديل القرار المطعون
فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 382 سنة 21 ق الإسكندرية كما
استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 383 سنة 21 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافين قضت في 17/ 3/ 1968 في الاستئناف رقم 382 سنة 21 ق برفضه وفي
الاستئناف رقم 383 سنة 21 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى خصم مبلغ 776 جنيهاً و250
مليماً من إيراد سنتي 1940 و1941 ومبلغ 326 جنيهاً و400 مليم من إيراد سنة 1943
وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم وفي الحكم رقم 135 سنة 16
ق استئناف الإسكندرية بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكمين وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة صممت
النيابة على رأيها.
وحيث إن مصلحة الضرائب
تنعى على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك
تقول أن الحكم رقم 135 سنة 16 ق أقام قضاءه برفض الدفعين بسقوط الخصومة وباعتبار
المطعون ضده تاركاً دعواه على اعتبارات مؤداها أن وقف الدعوى للصلح بين الممولين
ومصلحة الضرائب توجب إعمال نصوص القانونين رقمي 690 سنة 1954 و104 لسنة 1958 سواء
أكان الوقف قد تم اتفاقاً إعمالاً لنص المادة 292 من قانون المرافعات السابق أو
طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 وأنه لا محل بعد ذلك لإعمال أحكام
المادتين 292 و301 من قانون المرافعات السابق في شأن اعتبار المدعي تاركاً دعواه
أو سقوط الخصومة واستطرد الحكم إلى القول بأنه وما دامت الدعوى قد أوقفت في 2/ 11/
1955 وقت العمل بالقانون رقم 690 سنة 1954 ثم عجلت بتاريخ 25/ 2/ 1959 أي قبل
انقضاء المدة التي نصت عليها المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1958 وهي آخر
يونيه سنة 1959 فيكون التعجيل قد تم في خلال الأجل الذي نص عليه القانون المذكور
ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدفعين المقدمين من مصلحة الضرائب، وهذا من الحكم
مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ذلك أن محكمة أول درجة قد أوقفت الدعوى اتفاقاً بين
طرفيها إعمالاً للمادة 292 من قانون المرافعات السابق وليس بالتطبيق للقانون 690
لسنة 1954 و104 لسنة 1958 سالفي البيان، وإذ كان لكل من قانون المرافعات
والقانونين المذكورين مجال يعمل فيه وكان محكمة أول درجة قد أوقفت الدعوى طبقاً
لأحكام قانون المرافعات فإنه كان من المتعين إعمال أحكام هذا القانون دون غيره وقد
خالف الحكم رقم 135 سنة 16 ق هذا النظر مما يعيبه بمحالفة القانون وإذ قضى الحكم
المشار إليه بعد رفض الدفعين بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وكان
هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه استقلالاً إلا مع الحكم رقم 382 سنة 21 ق الذي صدر في
الموضوع فإنه يترتب على نقض الحكم رقم 135 لسنة 16 ق نقض ما ترتب عليه من آثار
بالحكم رقم 382 لسنة 21 ق.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة
1958 له أحكامه وشروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة في القانون وهو يختلف في
مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 292 من قانون المرافعات
السابق وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم في أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى لمدة لا
تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أياً كان سببه وأوجب
تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لانقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها في
الميعاد اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه كما أنه ووفقاً
للمادة 103 من قانون المرافعات المشار إليه فإن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة
عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى
انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي - وقد جرى قضاء هذه المحكمة - على
أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع
في شأنها الإجراءات التي نص عليها في هذا القانون كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون
رقم 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون
رقم 690 لسنة 1954، إذ كان ذلك وكانت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية قد أوقفت في
2/ 11/ 1955 لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين لإجراء الصلح ولم يعجلها المدعي إلا في
15/ 2/ 1959 أي بعد أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وقد دفعت المدعى
عليها بسقوط الخصومة بالتطبيق للمادة 301 من قانون المرافعات السابق وقبلت المحكمة
الابتدائية هذا الدفع وقضت بسقوط الخصومة عملاً بالمادة سالفة الذكر، إذ كان ذلك
وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف رقم 135 لسنة 16 ق الإسكندرية
بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بسقوط الخصومة وإعادة القضية لمحكمة أول درجة
للفصل في موضوعها فإن ذلك الحكم يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه.
وحيث إنه لما كان يترتب
على نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 135 لسنة 16 ق الإسكندرية إلغاء جميع
الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الثابت أن
الاستئنافين رقم 382 لسنة 21 ق الإسكندرية المرفوع من مصلحة الضرائب ورقم 383 لسنة
21 ق الإسكندرية المرفوع من المطعون عليه عن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية
قد أقيما طعناً في الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد إعادتها إلى محكمة أول درجة
وإذ قضى بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 135 لسنة 16 ق الإسكندرية فإن ذلك
يستتبع إلغاء الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليهما.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين تأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 527
لسنة 1948 تجاري الإسكندرية الابتدائية الصادر في 17/ 3/ 1960.
(1) نقض 4/ 5/ 1966 مجموعة
المكتب الفني السنة 17 ص 1000.
نقض 10/ 4/ 1963 مجموعة
المكتب الفني السنة 14 ص 504.
نقض 31/ 1/ 1962 مجموعة
المكتب الفني السنة 13 ص 141.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق