جلسة 5 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار،
ومحمود عثمان درويش.
-------------------------
(199)
الطعن رقم 463 لسنة 38
القضائية
(1) حيازة
"دعوى الحيازة". ملكية. تقادم "التقادم المكسب". دعوى.
عدم جواز الجمع بين دعوى
الحيازة ودعوى أصل الحق. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الادعاء بالحيازة. قيام دعوى
الحيازة. اعتبارها مانعاً من رفع دعوى الملكية لوقف سريان التقادم المكسب للملكية
طوال مدة نظر دعوى الحيازة.
(2)وكالة. حيازة. ملكية.
محكمة الموضوع.
استخلاص المحكمة في حدود
سلطتها الموضوعية، أن الحائز يحوز العقار نيابة عن زوجته وأنه كان يمثلها في دعوى
الحيازة التي أقيمت عليها. لا خطأ.
--------------
1 - النص في المادة 48/ 1 من قانون المرافعات السابق على أنه
"لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط
ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى
أصل الحق، يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع
دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال
حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى
الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعي في الادعاء بالحيازة. لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد انتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية
(المدعية في دعوى الحيازة) أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التي نظرت فيها دعوى
الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم
المكسب للملكية، عملاً بحكم المادة 382/ 1 من القانون المدني، فإنه يكون قد التزم
صحيح القانون.
2 - إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية
قد استخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أن المطعون
عليه الثاني كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها
في دعوى الحيازة التي أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولى، ورتب الحكم على
ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذي تمسكت به الطاعنة المدعى عليها في دعوى
الملكية أثناء نظر دعوى الحيازة باعتبارها مانعاً للشركة من رفع دعوى الملكية، فإن
النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن شركة الإدارة العقارية
التي حلت محلها الشركة العقارية للإسكان والتعمير - المطعون عليها الأولى - أقامت
الدعوى رقم 1606 سنة 1962 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني
بصحيفة معلنة في 20/ 8/ 1964 وطلبت فيها الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض البالغ
مساحتها 450 ذراعاً مربعاً المبنية الحدود والمعالم بالصحيفة وإزالة ما عليها من
مبان وتسليمها إليه خالية مما يشغلها، وقالت بياناً لدعواها إنه بمقتضى عقد بيع
مسجل في 11/ 11/ 1952 برقم 4707 اشترت من ورثة المرحوم...... قطعة أرض فضاء معدة
للبناء مساحتها 5662.89 ذراعاً مربعاً بشارع راللى قسم الرمل ووضعت اليد عليها بعد
التوقيع على العقد النهائي في 13/ 10/ 1952، ثم تعرض لها المطعون عليه الثاني في
2/ 11/ 1952 في وضع يدها على جزء من هذه الأرض مساحته 450 ذراعاً مربعاً فأقامت
عليه الدعوى رقم 294 سنة 1953 مدني جزئي الرمل طالبة الحكم بمنع تعرضه، وبتاريخ
21/ 5/ 1956 قضى لها بطلباتها في تلك الدعوى فاستأنف المطعون عليه الثاني هذا
الحكم الاستئناف رقم 492 سنة 17 ق مدني الإسكندرية وبتاريخ 16/ 6/ 1963 حكمت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى الحيازة تأسيساً على أن الشركة لم
تضع اليد على الأرض مدة سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، وإذا نازعتها الطاعنة في
ملكيتها لهذه الأرض فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها وردت الطاعنة بأنها تملكت
الأرض موضوع النزاع بالتقادم الخمسي المكسب للملكية إذ وضعت اليد عليها نفاذاً
لحكم مرسى مزاد مسجل في 10/ 2/ 1952. وبتاريخ 25/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بثبوت
ملكية الشركة المطعون عليها الأولى للأرض البالغ مساحتها 450 ذراعاً مربعاً مبينة
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة
والمطعون عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 سنة 22 ق مدني الإسكندرية
طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وبتاريخ 15/ 6/ 1968 حكمت المحكمة برفض
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين
(أولاً) تمسكت الطاعنة في دفاعها بأنها تملكت الأرض موضوع النزاع بالتقادم الخمسي،
غير أن الحكم لم يعول على هذا الدفاع استناداً إلى أن مدة التقادم لم تكتمل لأنها
أوقفت طبقاً للمادة 382 من القانون المدني بسبب رفع دعوى الحيازة من الشركة وهي
تعتبر مانعاً من رفع دعوى الملكية عملاً بحكم المادة 48 من قانون المرافعات
السابق، في حين أن النص الأخير لا يمنع المدعي من إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بأصل
الحق إلى جانب دعوى الحيازة، أما الحظر الذي نصت عليه هذه المادة فهو يرد على
الجميع بينهما في دعوى واحدة، يؤيد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة تحظر على
المدعى عليه أن يرفع دعوى المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم
الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى لخصمه عن الحيازة، مما يفيد أن المنع المشار إليه
مقصور على المدعى عليه دون المدعي وإلا جاء النص شاملاً دون تفرقة بينهما، إذ أن
المشرع أعطى للمدعي الحق في إقامة دعوى الحيازة ولم يمنعه من المطالبة بأصل الحق
حتى يتسنى له قطع التقادم المكسب للملكية من المدعى عليه (ثانياً) قرر الحكم
المطعون فيه أن الطاعنة كانت ممثلة في دعوى الحيازة التي أقامتها الشركة المطعون
عليها ضد زوجها المطعون عليه الثاني باعتباره نائباً عنها في حين أن هذه الدعوى لم
ترفع عليه بصفته وكيلاً عنها وإنما رفعت عليه شخصياً، وغير صحيح ما خلص إليه الحكم
المطعون عليه الثاني كان يضع اليد على أرض النزاع بوصفة وكيلاً عن الطاعنة إذ
الثابت من الحكم رقم 492 سنة 17 ق استئناف الإسكندرية الصادر في دعوى الحيازة أن
المطعون عليه الثاني قرر أن زوجته الطاعنة هي التي تضع اليد على الأرض ولا يجوز
الادعاء بالوكالة أو النيابة إلا إذ قدم الوكيل أو النائب ما يدل عليها وهو ما
تقضي به المادتان 81، 82 من قانون المرافعات السابق؛ يؤيد ذلك أن مفهوم المادة 958
من القانون المدني أن للحائز بالنيابة عن غيره، أن يسترد الحيازة وليس العكس
صحيحاً فلا يجوز استرداد الحيازة ممن كان حائزاً بالنيابة عن غيره، مما مقتضاه أن
دعوى الحيازة التي أقامتها الشركة ضد المطعون عليه الثاني لم يكن لها أثر في وقف
التقادم بالنسبة لها.
وحيث إن النعي بالوجه
الأول مردود بأنه لما كان النص في المادة 48/ 1 من قانون المرافعات السابق على أنه
لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط
ادعاؤه بالحيازة يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل
الحق يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى
الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية
الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة
منظورة، وإلا سقط حق المدعي في الادعاء بالحيازة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد انتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية أن ترفع الملكية
طوال المدة التي نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعوى بين مما
يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية عملاً بحكم المادة 382/ 1 من
القانون المدني، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على
غير أساس.
وحيث إن الوجه الثاني من
النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه فيما خلص إليه من أن الطاعنة
كانت ممثلة في دعوى منع على ما قرره من أن لا شبهة في أن المستأنفة الأولى -
الطاعنة - كانت ممثلة في دعوى منع التعرض فزوجها - المطعون عليه الثاني - هو الذي
تسلم الأرض موضوع النزاع في 20/ 2/ 1952 كنائب عنها وهو الذي قدم الشكوى في شرطة
الرمل ضد الخفير المعين على الأرض من قبل الشركة المستأنف عليها - المطعون عليها
الأولى - مقرراً أنه يمتلك الأرض موضوع النزاع ولكن خفير الشركة تعرض له عند ما
شرع في بنائها وعندما صدر الحكم ضده بمنع تعرضه للشركة استأنفه طالباً إلغاءه
مقرراً أنه يضع اليد على الأرض بصفته وكيلاً عن زوجته فدعوى منع التعرض باعتبارها
دعوى حيازة رفعت منه كحائز عن المستأنفة الأولى ووكليها وما كان للشركة أن تتخذ
قبله أو قبل من يحوز عنها أي إجراء من الإجراءات القانونية للمطالبة بأصل حقها وهو
ملكية الأرض موضوع النزاع طوال فترة نظر دعوى الحيازة التي رفعتها فلما قضى في
دعوى الحيازة انتهائياً وزال المانع من المطالبة بحقها في الملكية رفعت الدعوى
الحالية، ولما كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد
استخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أن المطعون
عليه الثاني كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها
في دعوى الحيازة التي أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولى ورتب الحكم على
ذلك وقف سريان التقادم الكسب للملكية الذي تمسكت به الطاعنة أثناء نظر دعوى
الحيازة مانعاً للشركة من رفع دعوى الملكية، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون
في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق