الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 52 لسنة 34 ق جلسة 5 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 98 ص 613

جلسة 5 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، وجودة أحمد غيث.

------------------

(98)
الطعن رقم 52 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي".
الممولون الخاضعون لربط الضريبة بطريق التقدير. م ق/ 240 لسنة 1952، ز/ 587 لسنة 1954. خضوعهم للربط الحكمي. تحديد سنة الأساس. كيفيته. كون أرباح سنة الأساس محل نزاع أمام القضاء. لا أثر له مادامت لجنة الطعن قد قررت ربط الضريبة عليها بطريق التقدير.

---------------------
وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1954، فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947، أو كان قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلالها، اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه. ولا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (1) - كون أرباح سنة الأساس محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء، ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه قد صدر قرار من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير في تلك السنة، وهذا القرار يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53، 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت أرباح وهبه محمد عبد الحميد عن نشاطه في تجارة البقالة ومعمل ألبان في سنة 1952 بمبلغ 515 ج قياساً على أرباحه المقدرة عن سنة 1947، كما قدرت أرباحه عن استغلال "معدية" في سنة 1952 بمبلغ 193 ج قياساً على أرباحه في سنة 1951، فصارت جملة أرباحه في سنة 1952 مبلغ 708 ج، وفي الفترة من 1/ 1/ 1953 إلى 21/ 3/ 1953 مبلغ 157 ج، وأخطرته بهذه التقديرات، وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 30/ 1/ 1958 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، فقد أقام الدعوى 62 سنة 1958 دمياط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم باعتباره متوقفاً على مزاولة أي نشاط في سني النزاع. وبتاريخ 23/ 11/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الطعن شكلاً و(ثانياً) بإلغاء القرار المطعون فيه و(ثالثاً) باعتبار الممول متوقفاً عن نشاطه في البقالة ومعمل الألبان في فترة النزاع من 1/ 1/ 1952 حتى 21/ 3/ 1953 وبعدم جواز محاسبته نهائياً عنها و(رابعاً) بإلغاء التقدير الحكمي لأرباح الممول عن المعدية في الفترة من 1/ 1/ 1952 حتى 21/ 3/ 1953 وبعدم جواز محاسبته عنها إلى أن يصبح التقدير الأساسي عن سنة 1951 نهائياً و(خامساً) بإلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم بتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 99 لسنة 14 ق. وبتاريخ 28/ 11/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء التقدير الحكمي لأرباح المطعون عليه من "المعدية" في الفترة من 1/ 1/ 1952 إلى 21/ 3/ 1953 على أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي واتخاذ أرباح سنة القياس أساساً للربط على السنوات المقيسة، أن يكون تقدير أرباح سنة القياس نهائياً، وأنه ما دام تقدير أرباح سنة القياس - 1951 - لم يصبح نهائياً، فإنه لا يجوز اتخاذه أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأنه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 يكفي أن تكون أرباح سنة القياس مقدرة ولا يشترط أن يكون هذا التقدير نهائياً، والقول بغير ذلك فضلاً عن مخالفته للقانون، فإنه يتعارض مع الغرض الذي استهدفه المشرع من قوانين الربط الحكمي وهو الحفاظ على حقوق الخزانة وتفادي سقوط دين الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1954، فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947، أو كان قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلالها اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه. لا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كون أرباح سنة الأساس محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء، ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير، طالما أنه قد صدر قرار من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير في تلك السنة، وهذا القرار يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53 و101 من القانون رقم 14 لسنة 1939. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه يشترط لاتخاذ أرباح المطعون عليه من استغلال "المعدية" في سنة 1951 أساساً لربط الضريبة في الفترة من 1/ 1/ 1952 إلى 21/ 3/ 1953 أن يكون تقدير أرباح سنة الأساس قد أصبح نهائياً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


 (1) نقض 27/ 4/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 912.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق