جلسة 7 من إبريل سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسن رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم
ومحمد رفيق البسطويسي.
--------------------
(94)
الطعن
رقم 914 لسنة 52 القضائية
طب. قانون "تطبيقه". نشر. عقوبة "العقوبة
التكميلية". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض
"سلطتها".
مهنة الطب. شروط
مزاولتها؟
جريمة مزاولة مهنة الطب
على وجه يخالف أحكام القانون. عقوبتها؟
------------------
لما كان القانون رقم 415
لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر في مادته الأولى مزاولة مهنة الطب على
من لم يكن اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين،
ونص في المادة العاشرة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة
لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه
يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً. وفي جميع الأحوال
يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة
بالمهنة. ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة
المحكوم عليه". فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بالنشر يكون قد خالف
القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بنشر الحكم وفقاً للقانون..
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: أحدث عمداً بـ....
الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بأن عالج ذراعها دون أن يكون مرخصاً له
بمزاولة الطب فأحدث به غرغرينا نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر معظم
الطرف العلوي الأيسر مما يقلل من كفاءة المجني عليها للعمل بنحو 65% خمسة وستون في
المائة.. ثانياً: زوال مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل الأطباء وبجدول
نقابة الأطباء البشريين. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة... ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاً
بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وبالمواد 1، 10 من القانون 415 لسنة 1954
في شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقوانين 491 لسنة 1955، 29 لسنة 1965، 41 لسنة
1965 والمادة 75 من القانون رقم 40 لسنة 1969: أولاً: ببراءة المتهم من التهمة
الأولى المسندة إليه.. ثانياً: بتغريمه مبلغ خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية
المسندة إليه..
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان
المطعون ضده بجريمة مزاولة مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل الأطباء وبجدول
نقابة الأطباء البشريين قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بنشر
الحكم عملاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 415 لسنة 1954..
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه دان الطاعن بجريمة مزاولة مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل الأطباء
وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وقضى بتغريمه خمسين جنيهاً. لما كان ذلك، وكان
القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر في مادته الأولى مزاولة
مهنة الطب على من لم يكن اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة
الأطباء البشريين، ونص في المادة العاشرة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول
مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً.
وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة
الأشياء المتعلقة بالمهنة. ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين
يعينهما على نفقة المحكوم عليه". فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء
بالنشر يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بنشر الحكم وفقاً للقانون..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق