جلسة 20 من أبريل سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
--------------------
(104)
الطعن
رقم 1599 لسنة 52 القضائية
1 - نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "عقوبة
مبررة". ارتباط صلاح. تداخل في وظيفة عمومية. نصب.
اعتبار الحكم جرائم إحراز
سلاح ناري والتداخل في وظيفة عمومية والنصب. مرتبطة. ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة
المقررة لأشدها. وهى جريمة إحراز السلاح الناري بغير ترخيص. انتفاء مصلحته فيما
يثيره بشأن تغيير وصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير.
وخلو الحكم من بيان أركان جريمة التداخل.
2 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات
"بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان الدليل". بطلان
التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم جدوى النعي على الحكم
بالقصور في الرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش طالما لم يتساند الحكم في الإدانة
إلى دليل مستمد منها.
3 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب
المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد
اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشاهد أو تضاربه
في أقواله. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه.
5 - إثبات "شهادة". بطلان. إجراءات "إجراءات
التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استعراف.
حق محكمة الموضوع في الأخذ
بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه.
6 - إثبات "تحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
تعذر سماع الشاهد لعدم
الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالإدانة. ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى
كافية للثبوت.
7 - إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. إثبات
"شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الجازم. ماهيته؟.
حق المحكمة في الاستغناء
عن سماع الشاهد. اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.
-------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن
بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص والتداخل في وظيفة عمومية وإجراء عمل من
مقتضيات تلك الوظيفة بغير صفة رسمية أو إذن من الحكومة والتوصل بطريق الاحتيال على
المجنى عليه إلى الاستيلاء على سلاحه الناري وأوراقه ونقوده واعتبر تلك الجرائم
الثلاث مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وأوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وهي
جريمة إحراز السلاح الناري بغير ترخيص - والتي لم تكن محل نعى - تطبيقا للمادة 32/
2 من قانون العقوبات، ومن ثم فانه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن تغيير
المحكمة لوصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير، وخلو الحكم
من بيان أركان جريمة التداخل في وظيفة عمومية ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم
يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعن وأورد الدليل على ثبوت الجرائم الثلاث التي دانه
بها وصحة إسنادها إليه محصلا من اعترافه ومن أقوال كل من المجنى عليه ورئيس وحدة
مكافحة النصب والاحتيال بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة وتقرير فحص السلاح لما كان
ذلك، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض
والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما اسفرا عنه دليلا قبل الطاعن.
3 - والمحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل
جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان
علة اطراحها.
4 - المقرر أن تناقض المشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما
دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه.
5 - من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم
يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد أطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان
المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من
تعرف المجنى عليه على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
6 - من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة
ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية الثبوت.
7 - المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة
الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا بتصرف
المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الحدائق - محافظة
القاهرة - (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (مسدس). (ثانيا) 1 - أحرز
ذخائر (ثلاث طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له
بحيازة السلاح وإحرازه. 2 - تدخل في وظيفة عمومية من غير أن يكون له صفة رسمية من
الحكومة ومن غير إذن منها وأجرى عملا من مقتضيات هذه الوظيفة بأن ادعى أنه ضابط
مخابرات وطلب تفتيش المجنى عليه.... (ثالثا) سرق السلاح الناري ورخصة الذخيرة
ومبلغ النقود الموضح وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوك...... وطلبت من مستشار الإحالة
إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر
ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 26/ 2، 30 من القانون
رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954، 75 سنة 58 والقسم الأول (
أ ) من الجدول رقم 3 الملحق والمادتين 155، 336 من قانون العقوبات والمادتين 17،
32/ أ - من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن المتهم الثلاثة
المسندة إليه وذلك على اعتبار أنه احرز السلاح بدون ترخيص. 2 - تدخل في وظيفة
عمومية من غير أن يكون له صفه. 3 - توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على السلاح
والنقود والرخصة المملوك للمجنى عليه باستعمال طريق احتيالية.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة الأسباب موقعا عليها من الأستاذ/ .... المحامي.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم
النصب وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص، والتدخل في وظيفة عمومية - فقد خالف القانون
واعتراه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه استبدل تهمة النصب بتهمة
السرقة المسندة إلى الطاعن في قرار الاتهام والتي أحيلت بها الدعوى وأوقع عليه
العقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبات دون أن تنبهه المحكمة إلى إجراء
هذا التغيير في وصف التهمة - كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة التداخل في وظيفة
عامة التي دانه بها، ولم يعرض إيرادا وردا لدفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصوله
بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك، وببطلان استجوابه إذ
تم بعد أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال المجنى
عليه دون أن يعنى بالرد على ما أثاره المدافع عنه من تناقض تلك الأقوال وبأن
المجنى عليه لم يتعرف عليه في عرض قانوني وبأنه لم يعثر لديه على شيء من المضبوطات،
هذا إلى أن المحكمة لم تستجب لطلبه مناقشة المجنى عليه لمجرد الاستدلال على هذا
الأخير وفى كل ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث انه لما كان البين
من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن بغير
ترخيص والتداخل في وظيفة عمومية وإجراء عمل من مقتضيات تلك الوظيفة بغير صفة رسمية
أو إذن من الحكومة والتوصل بطريق الاحتيال على المجنى عليه إلى الاستيلاء على
سلاحه الناري وأوراقه ونقوده واعتبر تلك الجرائم الثلاث مرتبطة ارتباطا لا يقبل
التجزئة وأوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز السلاح الناري بغير
ترخيص - والتي لم تكن محل نعى - تطبيقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات، ومن ثم
فانه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن تغيير المحكمة لوصف التهمة بالنسبة
لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير، وخلو الحكم من بيان أركان جريمة التداخل
في وظيفة عمومية، ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشير إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعن
وأورد الدليل على ثبوت الجرائم الثلاث التي دانه بها وصحة إسنادها إليه محصلا في اعترافه
ومن أقوال كل من المجنى عليه ورئيس وحدة مكافحة النصب والاحتيال بإدارة البحث الجنائي
بالقاهرة وتقرير فحص السلاح لما كان ذلك، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم
بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه
دليلا قبل الطاعن. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم
يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه - فإن هذا النعي يكون غير مقبول. لما هو
مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في
مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها
يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون
أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها، ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع
الطاعن بعدم العثور على شيء من المضبوطات لديه. ويتناقض أقوال المجنى عليه وعدم
تعرفه عليه في عرض قانوني، هذا إلى ما هو مقرر من أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله
لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا
بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن من حق محكمة الموضوع ان
تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد
اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن
هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن ما دام تقدير قوة
الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلستي 27/
11، 18/ 12/ 1980، أن المحكمة استجابت لطلب المدافع عن الطاعن تأجيل الدعوى
لمناقشة المجنى عليه إلا أنه لم يستدل عليه، ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي فصلت في
الدعوى دون سماعه ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الطاعن في الدفاع،
إذ من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة
القائمة في الدعوى كافية للثبوت. وهذا فضلا عن أن المدافع عن الطاعن لم يعاود
التمسك بجلسة المرافعة الأخيرة بطلب سماع الشاهد بعد أن تعذر الاستدلال عليه مما
مفاده أنه عدل عن هذا الطلب، إذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد
خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة
أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى - فان
ما يثيره الطاعن من قاله الإخلال بحقه في الدفاع في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما
كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعين الرفض موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق