الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 3536 لسنة 52 ق جلسة 8/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 199 ص 962

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

----------------

(199)
الطعن رقم 3536 لسنة 52 القضائية

1 - قبض. تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع. أثر ذلك؟
2 - دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش "التفتيش بإذن". بطلان. مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة بالغير في إجراء القبض والتفتيش. شرط ذلك؟
3 - إجراءات "إجراءات التحقيق" مأمور الضبط القضائي.
اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره. علة ذلك؟
4 - مأمورو الضبط القضائي. إجراءات "إجراءات التحقيق" .  إثبات " استجواب ".
حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجواب. المادة 128 إجراءات.
حق المحكمة في التعويل على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف. حده؟
5 - إثبات "اعتراف". اعتراف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. حق المحكمة في تقدير صحته. حده؟
6 - رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إخلال الموظف بواجبات وظيفته قرينة امتناعه عن عمل من أعمالها في مفهوم المادة 104 عقوبات. أثر ذلك؟
7 - مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". استدلال.
الكشف عن الجريمة والتوصل إلى مرتكبها. من مهمة مأمور الضبط القضائي. المادة 21 إجراءات. أثر ذلك وحده؟
8 - دفوع "الدفع ببطلان تسجيل واقعة عرض الرشوة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع ببطلان تسجيل واقعة عرض الرشوة. دفع قانوني مختلط بواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

-------------
1 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان ادن النيابة العامة بضبطه لأنه غير مسبوق بتحريات جدية، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يغدو غير مقبول.
2 - لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه مادام يعمل تحت إشرافه.
3 - اختيار المحقق لمكان التحقيق متروكا لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
4 - من المقرر طبقا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به مادام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف مادامت قد اطمأنت إليه.
5 - الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ بالاعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر الضبط متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
6 - لما كان الشارع قد نص في المادة 104 من قانون العقوبات - التي عددت صور الرشوة - على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع في النص.
7 - من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره مادام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.
8 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراء تسجيل واقعة عرض الرشوة فليس له أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع قانوني يخالطه واقع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما لـ....... "أمين مخزن نيابة طنطا". مبلغ خمسة وأربعون جنيها على سبيل الرشوة لاستبدال أحراز أشرطة التسجيل المشتبه في تقليدها والمضبوطة على ذمة القضية 693 لسنة 1979 بأخرى سليمة ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهما.. وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك... ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 104 و109 مكرر فقرة أولى و110 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة عرض الرشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول على ما أسفر عنه الضبط برغم بطلان أذن النيابة العامة بالتفتيش لأنه غير مسبوق بتحريات جدية، فضلا عن أن المأذون بالتفتيش قد اصطحب معه أحد رجال الضبط القضائي دون أن يكون مصرحا له بذلك، وعول الحكم على اعتراف الطاعن في تحقيق النيابة العامة الذى أجرى في مقر الشرطة وعلى اعترافه في محضر الضبط برغم بطلانه إذ كان وليد استجواب محظور على رجال الضبط القضائي، ولم يستظهر الحكم أن المبلغ المعروض كان مقابل قيام الموظف أو امتناعه عن عمل يدخل في اختصاصه أو توهم أنه كذلك، وأخيرا فان ما حصله الحكم لا يكون أية جريمة لأن رجل الضبط القضائي قد أوعز إلى الموظف أن يجارى الطاعن متظاهرا بقبول الرشوة. وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى كما استخلصها من أوراقها في قوله "أنه بتاريخ 15/ 11/ 1979 ولضبط أشرطة تسجيل مشتبه في تقليدها لدى المتهم الأول....... ومودعه بمخزن النيابة قام المتهم المذكور والمتهم الثاني...... وهو شرطي بالقسم بالالتقاء مع...... أمين مخزن قسم أول طنطا وعرضا عليه خمسين جنيها رشوة مقابل تمكينهما من تغيير أشرطة تسجيل سليمة بتلك المقلدة المضبوطة فتظاهر أمين المخزن المذكور بالموافقة حيث بادر بالإبلاغ بالواقعة وتم ضبط المتهمين متلبسين بارتكاب الجريمة داخل المخزن المذكور وقدم أمين المخزن المبلغ الذى تقاضاه من المتهمين للإخلال بواجبات وظيفته إلا أنه رد عليهما قصدهما ولم يقبل الرشوة منهما" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لأنه غير مسبوق بتحريات جدية، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يغدو غير مقبول. لما كان ذلك وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه مادام يعمل تحت إشرافه كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروكا لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به مادام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف مادامت قد اطمأنت إليه لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر الضبط متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الشارع قد نص في المادة 104 من قانون العقوبات - التي عددت صور الرشوة - على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع في النص، وكان الثابت أن الطاعن قد عرض مبلغا من المال على أمين مخزن نيابة قسم أول طنطا نظير استبدال شرائط تسجيل مضبوطة في احدى القضايا، وكان اختصاص أمين المخزن يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في القانون وقصور في التسبيب يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط الذى ندبته النيابة العامة لضبط واقعة عرض الرشوة قد انتقل إلى المكان الذى تحدد لتقديمها نفاذا للاتفاق الذى تم بين أمين المخزن والطاعن، وبعد أن تيقن من تسليم المبلغ ألقى القبض عليه، وكان من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره مادام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا: الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني:
ومن حيث ان الطاعن ينعى على المحكوم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة عرض الرشوة قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانه برغم عدم إسهامه في واقعة عرض الرشوة وعول على نتيجة الضبط برغم بطلان إجراءات تسجيل واقعة عرض الرشوة إذ قام بالتسجيل أمين المخزن وهو ليس من مأموري الضبط القضائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على ما حصله من أقوال..... والمقدم...... والرائد........ واعتراف المتهمين وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراء تسجيل واقعة عرض الرشوة فليس له أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع قانوني يخالطه واقع، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على هذا التسجيل، ومن ثم يضحى ما يثيره في هذا الشأن غير مجد. لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق