جلسة 28 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن،
وأحمد صفاء الدين.
------------------------
(233)
الطعن
رقم 445 لسنة 37 القضائية
(أ، ب) حجز. "الحجز الإداري". إعلان. "بطلان
الإعلان". بطلان.
(أ) إعلان التنبيه بالأداء وبالإنذار بحجز العقار إداريا وإعلان
محضر الحجز. جواز تسليمها إلى المدين نفسه أو في موطنه الأصلي أو إلى واضع اليد
مهما كانت صفته في محل العقار. وجوب إثبات اسم واضع اليد وصلته بالعقار فإذا لم
يوجد أثبت ذلك بمحضر الحجز وسلمت نسخة منه إلى أحد ممن ذكروا في الفقرة الأخيرة من
المادة السابقة من القانون 308 لسنة 1955، وعلقت أخرى في الأماكن المنصوص عليها في
ذات المادة. مخالفة ذلك. أثرها. البطلان.
(ب) توجيه إعلان التنبيه بالأداء وإنذار حجز العقار إدارياً ومحضر
الحجز إلى الطاعنة باعتبارها مدينة اصلية وبصفتها مالكة وحائزة. تسليم هذا الإعلان
في محل العقار إلى والدها وإلى وكيلها دون واضع اليد. إغفال إثبات عدم وجود هذا
الأخير في محضر الحجز واتخاذ ما أوجبه القانون في هذا الصدد. قضاء الحكم المطعون
فيه برفض الدعوى ببطلان إجراءات الحجز في هذه الحالة. خطأ.
-----------------
1 - مفاد نصوص المواد 40، 42، 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 أن
إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بحجز العقار وإعلان محضر الحجز يجوز تسليمهما إلى
المدين نفسه أو في موطنه الأصلي، كما يجوز تسليمهما إلى واضع اليد مهما كانت صفته
وسواء كانت حيازته للعقار كاملة بنية التملك أو عارضة لسبب وقتي معلوم باعتباره
حائزاً بالفعل يرتبط مع صاحب العقار في شأن هذا الحجز برباط يفترض معه وصول الصورة
فعلاً إلى المدين إذا سلمت إلى الحائز في محل العقار، وهو استثناء أجازه قانون
الحجز الإداري بدلاً من الأصل المقرر في قانون المرافعات من وجوب تسليم الإعلان
إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي، فلا يكون مندوب الحاجز مكلفاً بالبحث عن هذا
الموطن والتوجه إليه لإجراء الإعلان وإنما يكون مكلف بأن يخاطب شخص واضع اليد على
العقار وأن يذكر في ورقة الإعلان على مقتضى الأحكام المقررة في قانون المرافعات
اسم هذا الشخص وصلته بالعقار، وإذ هو لم يجده أثبت ذلك بمحضر الحجز ويجب عليه
وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة السابقة الواردة في باب حجز المنقولات من
قانون الحجز الإداري أن يسلم نسخة من محضر الحجز إلى مأمور القسم أو البندر أو
العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه، مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن
المنصوص عليها في فقرتها السابقة، ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، فإذا هو لم
يخاطب واضع اليد أو أغفل إثبات صفته واتخاذ الإجراء الذى أوجبه القانون فإن
الإعلان يكون باطلاً.
2 - متى كان يبين أن إعلان الطاعنة بالتنبيه بالأداء وإنذار الحجز
ومحضر الحجز سلم في محل العقار إلى والدها وإلى وكيلها رغم أن الإعلان وجه إليها
باعتبارها مدينة أصلية وبصفتها مالكة وحائزة للأطيان موضوع الحجز، ولم يسلم
الإعلان إلى واضع اليد على العقار، وأغفل مندوب الحاجز إثبات عدم وجوده في محضر
الحجز واتخاذ ما أوجبه عليه القانون من إجراء، وكان لا يكفى لإعلان المدين في محل
العقار تسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو وكيل إنما يجب الانتقال إلى الموطن الأصلي،
ولا يجوز لمندوب الحاجز أن يسلمه إلى القريب أو الوكيل إلا إذا لم يجد المدين في موطنه
الأصلي، وأثبت ذلك في حينه وهو ما لم يحصل في إعلان الطاعنة بالتنبيه والإنذار
والحجز مما يترتب عليه البطلان، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى
برفضه الدعوى ببطلان إجراءات الحجز الإداري على الأطيان محل الحجز، فإنه يكون
مخالفاً للقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة عطية الله سوسن
محمود أقامت الدعوى رقم 6255 سنة 1965 مدنى كلى القاهرة ضد بنك الائتمان العقاري
طالبة الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ الإداري على الأراضي المملوكة لها والمرهونة
في السلفة رقم 9395 ومحو القيود والتسجيلات المترتبة عليه تأسيساً على أن البنك
عمد إلى اتخاذ إجراءات الحجز دون أن يوجه إليه التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز
واستمر في الإجراءات رغم بطلانها حتى تم البيع بالمزاد فضلاً عن بطلان المزايدة
ذاتها لأن جلسة البيع لم تكن تحت رئاسة أحد الأشخاص المحددين بقانون الحجز الإداري.
وطلب البنك رفض الدعوى استناداً إلى أنه قام بإعلان التنبيه بالأداء والإنذار
بالحجز في 21/ 6/ 1960 إلى المدعية مخاطباً مع والدها الذى وجد بموقع العقار
لغيابها وقت الإعلان، وأنه قام بإعلان محضر الحجز مخاطباً مع وكيلها محمد جمعه
الجزار، وإلى أن المزايدة وقعت بحضور مساعد مدير الأمن الذى أنابه عنه المحافظ
بحكم ويفته. وبتاريخ 22/ 2/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية
بالمصروفات. استأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه
والحكم بطلباتها وقيد الاستئناف برقم 617 سنة 83 قضائية وبتاريخ 28/ 5/ 1967 حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب
الواردة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث ن مما تنعاه الطاعنة
في السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى ببطلان إجراءات
الحجز الإداري استناداً إلى أن البنك قام بإعلان التنبيه بوفاء الدين والإنذار
بالحجز إلى أن الطاعنة في شخص والدها الذى خاطبه الموظف المختص بتاريخ 21/ 6/ 1960
ووقع باستلام الصورة وإلى أن الحجز العقاري أعلن إليها في مواجهة وكيلها محمد محمد
جمعه الجزار، وهو من الحكم مخالفة للقانون، ذلك أن الإعلان الذى يتضمن تنبيهاً
بالأداء وإنذار بحجز العقار لا يكون صحيحاً إلا إذا وجه وفقاً لنص الفقرة الأولى
من المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955 إلى المدين في شخص واضع اليد مهما كانت
صفته، وكذلك إعلانه بمحضر الحجز يجب أن يكون في شخص واضع اليد بنص المادة 42 من
هذا القانون فلا يكون الإعلان صحيحاً إذا وجه إلى قريب تصادف وجوده في العقار أو
سلم إليه أو إلى الوكيل في غير الموطن الأصلي، يؤكد ذلك أن القانون المشار إليه أجاز
في حجز المنقولات إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز إلى المدين
أو "من يجيب عنه" وأغفل ذكر هذه العبارة في حجز العقار حتى لا يصح
إعلانه بهذا الحجز إلى الوكيل الذى يجيب عنه، واشترط أن يكون إعلانه لشخص واضع
اليد، إلا أن الحكم اكتفى في إعلان التنبيه والإنذار إلى الطاعنة بتسليمه إلى
والدها الذى تصادف وجوده في العقار واكتفى في إعلان محضر الحجز بتسليمه إلى من قرر
بأنه وكيل عن الطاعنة وهو لا تربطه بها صلة ولا هو حائز للعقار.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري على
أن "يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب
العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالأداء وإنذار بحجز
العقار" وفى المادة 42 على أن "يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب
العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز
المنقولات" وفى المادة 75 على أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون
تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا
القانون" يدل على أن إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بحجز العقار وإعلان محضر
الحجز يجوز تسليمهما إلى المدين نفسه أو في موطنه الأصلي كما يجوز تسليمهما إلى
واضع اليد مهما كانت صفته وسواء كانت حيازته للعقار كاملة بنية التملك أو عارضة
لسبب وقتي معلوم باعتباره حائزاً بالفعل يرتبط مع صاحب العقار في شأن هذا الحجز
برباط يفترض معه وصول الصورة فعلاً إلى المدين إذا سلمت إلى الحائز في محل العقار
وهو استثناء من أجازه قانون الحجز الإداري بدلاً من الأصل المقرر في قانون
المرافعات من وجوب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي فلا يكون
مندوب الحاجز مكلفاً بالبحث عن هذا الموطن والتوجه إليه لإجراء الإعلان وإنما يكون
مكلفاً بأن يخاطب شخص واضع اليد على العقار وأن يذكر في ورقة الإعلان على مقتضى
الأحكام المقررة في قانون المرافعات اسم هذا الشخص وصلته بالعقار وإذا هو لم يجده
أثبت ذلك بمحضر الحجز، ويجب عليه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة
الواردة في باب حجز المنقولات من قانون الحجز الإداري أن يسلم نسخة من محضر الحجز
إلى مأمور القسم أو البند أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع
تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في فقرتها السابقة ويقوم هذا الإجراء
مقام الإعلان، فإذا هو لم يخاطب واضع اليد أو أغفل إثبات صفته واتخاذ الإجراء الذى
أوجبه القانون فإن الإعلان يكون باطلاً. وبالرجوع إلى أصل إعلان التنبيه بالأداء
والإنذار بالحجز المودع بملف الطعن يبين أن مندوب البنك المطعون عليه أثبت أنه
انتقل بتاريخ 21/ 6/ 1960 إلى ناحيتي شترة وشترة البحرية مركز السنطة غربية وأعلن
الطاعنة "مخاطباً مع السيد محمود طاهر حقي والد المدينة لغيابها الذى وجدته
بموقع العقار المبين بعد لعدم وجود المالك الأصلي أو واضعي اليد أو من ينوب
عنهم" كذلك بالرجوع إلى أصل محضر الحجز العقاري وإعلانه المودع بملف الطعن
يبين أن مندوب الحاجز أثبت فيه أنه بتاريخ أول مارس سنة 1964 انتقل إلى الأطيان
موضوع الحجز وأعلن الطاعنة "مخاطباً مع محمد جمعة الجزار وكيل المالكة بصفتها
مدينة أصلية وحائزة لأطيان الضمان" ومن ذلك يبين أن إعلان الطاعنة بالتنبيه
بالأداء وإنذار الحجز ومحضر الحجز سلم في محل العقار إلى والدها وإلى وكيلها رغم
أن الإعلان وجه إليها باعتبارها مدينة أصلية وبصفتها مالكة وحائزة للأطيان موضوع
الحجز، وإذ كان الإعلان أو يسلم إلى واضع اليد على العقار وأغفل مندوب الحاجز
إثبات عدم وجوده في محضر الحجز واتخاذ ما أوجبه عليه القانون من إجراء، وكان لا
يكفى لإعلان المدين في محل العقار تسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو وكيل وإنما يجب
الانتقال إلى الموطن الأصلي، ولا يجوز لمندوب الحاجز أن يسلمه إلى القريب أو
الوكيل إلا إذا لم يجد المدين في موطنه الأصلي وأثبت ذلك في حينه، وهو ما لم يحصل
في إعلان الطاعنة بالتنبيه والإنذار والحجز مما يترتب عليه البطلان. وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ببطلان إجراءات الحجز الإداري على
الأطيان محل الحجز، فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي
أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان إجراءات الحجز العقاري التي اتخذها البنك
ضد الطاعنة ومحو القيود والتسجيلات المترتبة عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق