جلسة 7 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية
السادة المستشارين: محمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه، ومحمد صلاح
الدين عبد الحميد.
---------------
(230)
الطعن
رقم 442 لسنة 38 القضائية
تأمينات اجتماعية. دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع.
تقديم طلب كتابي لهيئة
التأمينات الاجتماعية للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه. م 119 ق 63 لسنة 1964. ليس
شرطاً لقبول الدعوى. إعلان الهيئة بصحيفة الدعوى للمطالبة بهذه المستحقات خلال خمس
سنوات المحددة بالنص المذكور. يتحقق به معنى الطلب الكتابي.
-------------------
مؤدى نص الفقرة الأولى من
المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 إن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو
المستحقين عنه حقهم في المستحقات بمجرد تقديم طلب كتابي إلى هيئة التأمينات
الاجتماعية خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء،
وذلك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابي أو يرتب عليه أية إجراءات أو
مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو هيئة التأمينات الاجتماعية
اتباعها بعد تقديمه إذ كان ذلك وكان إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات
خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 119 سالفة البيان يتحقق به معنى
الطلب الكتابي الذي قصده المشرع بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بتلك الصحيفة أن
تراجع مستحقات الطالب وأن تصرفها ودياً - إذا ثبت الحق فيها - بما يغني عن
الاستمرار في التقاضي، فإن ما تنعاه الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- على الحكم المطعون فيه الذي أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع المبدى من
الهيئة بعدم قبول الدعوى لعدم مطالبتها كتابة بالمستحقات قبل رفع الدعوى يكون على
غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - في
نطاق هذا الطعن وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 108 سنة 65 مدني كلى المنيا ضد الهيئة الطاعنة
طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 437 جنيهاً و500 مليم قيمة مكافأة نهاية
الخدمة المستحقة له عن مدة عمله لدى ورثة المرحوم.... باعتبارها المسئولة عن هذه
المكافأة بموجب القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961. وبتاريخ 28/ 12/ 1967 قضت المحكمة برفض الدفع
المبدى من هيئة التأمينات الاجتماعية بعدم قبول الدعوى لعدم مطالبة الهيئة كتابة
بالمستحقات وبإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 339 جنيها و078 مليماً استأنفت
الطاعنة الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) وقيد الاستئناف برقم
2 لسنة 4 قضائية، وبتاريخ 6/ 8/ 1968 حكمت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 19/ 11/
1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم علي
سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي
بيان ذلك تقول الطاعنة أنه تطبيقاًً لنص الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون
رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية لا تقبل دعوى المطالبة
بالمستحقات إلا إذا طولبت بها الهيئة كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها،
ولما كان المطعون ضده لم يطالب الهيئة كتابة بمستحقاته قبل رفع دعواه فإنها تكون
غير مقبولة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قولاً بأن الطلب الكتابي ليس
شرطاً لقبول الدعوى بداءة وإنما هو إجراء قاطع للتقادم، وما ذهب إليه الحكم ينطوي
علي مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن نص المادة 119 سالف الذكر صريح
في أن تقديم الطلب الكتابي إجراء سابق على رفع الدعوى لا بد من تحققه لقبولها بما
لا محل معه للاجتهاد أو التأويل، علاوة أن المشرع قصد من اشترط الطلب الكتابي ما قد
يترتب على تقديمه من صرف المستحقات ودياً مما يغني عن مشقة الالتجاء إلى طريق
الدعوى ويخفف العبء على المحاكم.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أنه
"لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت
الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة
الأداء" ومؤدى ذلك أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم
في المستحقات واجبة الأداء، وذلك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابي أو
يترتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين علي المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو هيئة
التأمينات الاجتماعية اتباعها بعد تقديمه. لما كان ذلك وكان إعلان الهيئة بصحيفة
دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 119
سالفة البيان يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذي قصده المشرع بحيث تستطيع الهيئة
بعد مطالبتها بموجب تلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطلب وأن تصرفها ودياً إذا ثبت
الحق فيها بما يغني عن الاستمرار في التقاضي، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق