الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 7187 لسنة 85 ق جلسة 24 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 107 ص 707

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ومحمد عبد الحليم نائبي رئيس المحكمة محمد عـبد السلام ونبيل مسـلم .
----------

(107)

الطعن رقم 7187 لسنة 85 القضائية

اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " تفسيره " . محكمة اقتصادية . توظيف أموال . حكم" تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

الفقرتان الرابعة من المادة الرابعة والأولى من المادة 21 من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية . مفادهما ؟

اطراح محكمة الجنايات الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 1، 21/1 من القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وتصديها للفصل فيهما . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض حكمها والقضاء بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها للمحكمة الاقتصادية . علة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للمحاكم الاقتصادية لاختصاصها بنظرها ، ولما كان البيّن من مطالعة الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية قد شملت اختصاص المحاكم الاقتصادية في المنازعات المتعلقة بقانون سوق المال وكانت المادة رقم 1 من القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت في فقرتها على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما نصت المادة 21 من ذات القانون في فـقرتها الأولى على أنه كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنـع عــن رد الـمبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، كما أنه من المقرر أنه لا يعمل في أحكام هذا القانون إلَّا الشركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها أي أنه لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك في الهيئة أن تتلقى أموالاً من الجمهور ويخرج من نطاق القانون آنف البيان شركات التوصية البسيطة وهى من شركات الأشخاص . ولما كان ما تقدم ، وكان المتهم قد قدم للمحكمة شركة توصية بسيطة في مجال تجارة الأعلاف والعطارة والتي جعلها وسيلة لتلقى الأموال من المجنى عليهم وهى ليست من شركات المساهمة التي تخضع لقانون سوق المال والتي تخضع منازعاتها لاختصاص المحاكم الاقتصادية طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة فقرة أربعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 شريطة أن تقيد بالسجل المعد لذلك في الهيئة العامة لسوق المال ، ولما كانت الشركة التي أسسها المتهم وقيدت بالسجل التجاري وهى من شركات التوصية البسيطة وهى تخرج عن نطاق قانون سوق المال ومنازعاته كما ورد بكتاب هيئة سوق المال ولم يقيد بسجلاتها ولم يحتج الترخيص المقرر لتلقى الأموال ، ومن ثم تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية طبقاً لما أوردناه سلفاً ، فمن ثم يكون ما دفع به المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لا يتفق وصحيح الواقع والقانون جدير برفضه " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أُقيمت ضد الطاعن بوصف أنه : 1 ــ تلقى أموالاً من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون 2 ــ امتنع عن رد الأموال للمجني عليهم وأحالته النيابة العامة لمحكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه برد المبالغ التي تلقاها لأصحابها المجني عليهم وذلك عملاً بالمادتين 1 ، 21/1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن سوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه : " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في القوانين الآتية (1) .... (2) .... (3) .... (11) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها .... " فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن معاقباً عليهما بالمادتين 1 ، 21/1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضى إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها وردت على الدفع بعدم الاختصاص النوعي بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية المختصة لنظرها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

         اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- تلقى أموالاً من الجمهور بلغت جملتها .... لتوظيفها واستثمارها في مجال الأعشاب والغلال مقابل فائدة متغيرة وذلك بعد العمل بقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونه من غير الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام المرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال علي النحو المبين بكتاب تلك الهيئة علي النحو المبين بالتحقيقات .

2- امتنع عن رد المبالغ المالية موضوع الاتهام الأول والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقاها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 علي النحو المبين بالتحقيقات .

      وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

     والمحكمة قـضت حضوريًا عمـــلاً بالمادتين 1 ، 21/1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أُسند إليه وإلزامه برد مبلغ ثلاثمائة وعشرين ألف جنيه لـ.... ومبلغ مائتين وستة وثلاثون ألف جنيه مصري لـ .... ومبلغ خمسة وثمانين ألف جنيه مصري لـ .... ومبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري لـ.... ومبلغ ثلاثة وعشرين ألف جنيه مصري لـ .... .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اطرح دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بما لا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للمحاكم الاقتصادية لاختصاصها بنظرها ، ولما كان البيّن من مطالعة الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية قد شملت اختصاص المحاكم الاقتصادية في المنازعات المتعلقة بقانون سوق المال ، وكانت المادة رقم 1 من القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت في فقرتها على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما نصت المادة 21 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، كما أنه من المقرر أنه لا يعمل في أحكام هذا القانون إلَّا الشركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها أي أنه لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك في الهيئة أن تتلقى أموالاً من الجمهور ويخرج من نطاق القانون آنف البيان شركات التوصية البسيطة وهي من شركات الأشخاص . ولما كان ما تقدم ، وكان المتهم قد قدم للمحكمة شركة توصية بسيطة في مجال تجارة الأعلاف والعطارة والتي جعلها وسيلة لتلقي الأموال من المجني عليهم وهي ليست من شركات المساهمة التي تخضع لقانون سوق المال والتي تخضع منازعتها لاختصاص المحاكم الاقتصادية طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة فقرة أربعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 شريطة أن تقيد بالسجل المعد لذلك في الهيئة العامة لسوق المال ، ولما كانت الشركة التي أسسها المتهم وقيدت بالسجل التجاري وهى من شركات التوصية البسيطة وهى تخرج عن نطاق قانون سوق المال ومنازعاته كما ورد بكتاب هيئة سوق المال ولم يقيد بسجلاتها ولم يحتج الترخيص المقرر لتلقى الأموال ، ومن ثم تخرج عن اختصـاص المحــاكم الاقتصادية طبقاً لما أوردناه سلفاً ، فمن ثم يكون ما دفع به المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لا يتفق وصحيح الواقع والقانون جدير برفضه " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أُقيمت ضد الطاعن بوصف أنه : 1 - تلقى أموالاً من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون 2 - امتنع عن رد الأموال للمجني عليهم ، وأحالته النيابة العامة لمحكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه برد المبالغ التي تلقاها لأصحابها المجني عليهم ، وذلك عملًا بالمادتين 1 ، 21/1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن سوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه : " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عـــن الــجـرائــــــم المنصوص عليها في الـــقــــوانين الآتية (1) .... (2) .... (3) .... (11) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها .... " فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن معاقباً عليهما بالمادتين 1 ، 21/1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضى إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها وردت على الدفع بعدم الاختصاص النوعي بما يخالف هذا النظر ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية المختصة لنظرها ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق