جلسة 25 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.
------------------
(191)
الطعن
رقم 5517 لسنة 52 القضائية
بناء دون ترخيص. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما
يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إشارة الحكم إلى
المستندات التي قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته في جريمة بناء
على أرض زراعية. دون ترخيص. وعدم تحدثه عنها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
--------------
لما كان الحكم المطعون
فيه وان أشار إلى المستندات المقدمة من الطاعن التي تسمك بدلالتها على انتفاء الجريمة
المسندة إليه إلا أنه التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من
دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن
يتغير وجه الرأي في الدعوى فانه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يبطله
ويوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء على أرض زراعية بدون
ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 107/ 1، 107/ 2 من القانون رقم 53
لسنة 1966 المعدل. ومحكمة الجنح المستعجلة بالجيزة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام
بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائتي
جنيه والإزالة على نفقته. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة إقامة
بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
ذلك بأنه تمسك في مذكرة دفاعه بأنه أقام البناء على أرضه لعدم وجود مسكن خاص له
بالقرية وقدم مستندات تؤازر دفاعه تمسك بدلالتها على انتفاء الجريمة المسندة إليه إلا
أن المحكمة لم تمحص هذه المستندات ولم تقل كلمتها فيها وقضت في الدعوى دون أن تعرض
لدفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع
على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين
واقعة الدعوى أشار في مدوناته إلى أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات
اشتملت على شهادة صادرة من الجمعية التعاونية الزراعية تفيد أن الطاعن حائز لمساحة
6 ط 1 ف أرض زراعية، وشهادة صادرة من المجلس المحلى بناحية أبو رواش تفيد أن
الطاعن ليس له منزل خاص به وأنه أقام بناء المنزل داخل كردون المدينة ثم انتهى إلى
إدانة الطاعن استنادا إلى ما أثبته المشرف الزراعي ورئيس الجمعية الزراعية وشيخ
الناحية في محضر ضبط الواقعة من أنه أقام منزلا على مساحة قيراط من أرضه الزراعية
واعترافه بعدم الحصول على ترخيص بالبناء. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من
المادة 107 مكررا من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة
1978 قد نصت على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية.
ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية
ويستثنى من هذا الخطر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي
تقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على
ترخيص من وزارة الزراعة ومع ذلك يجوز للمالك الأرض في القرى إقامة مسكن خاص له أو
ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة".
ثم صدر قرار وزير الزراعة رقم 27 سنة 1979 بتاريخ 20 من مايو سنة 1979 ونص في مادته
الأولى على أنه "يشترط لإقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم
أرضه دون ترخيص بذلك بالشروط الآتية: ( أ ) عدم وجود سكن خاص للمالك بالقرية
وأسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددت والأولاد. (ب) ألا تزيد المساحة التي
سيقام عليها السكن عن 5% من حيازة مالك الأرض وبحد أقصى قيراطين. (جـ) استقرار
الوضع الحيازي بالنسبة لمالك الأرض بمقتضى بطاقة الحيازة الزراعية لمدة لا تقل عن
خمس سنوات زراعية. (د) في حالة إقامة مبان تخدم الأرض الزراعية يتعين ألا تزيد
المساحة التي ستقام عليها عن قيراطين لكل عشرة أفدنة بالملك قطعة واحدة. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وان أشار إلى المستندات المقدمة من الطاعن التي تمسك
بدلالتها على انتفاء الجريمة المسندة إليه إلا أنه التفت عن تلك المستندات ولم
يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها
ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فانه يكون مشوبا
بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق