الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020

الطعن 6101 لسنة 84 ق جلسة 2 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 24 ص 213

 جلسة 2 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / رضا محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محجوب ، عاطف خليل ، النجار توفيق وعبد الحميد دياب نواب رئيس المحكمة .

----------

(24)

الطعن رقم 6101 لسنة 84 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد القانوني وعدم تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟

(2) نيابة عامة . إعدام . محكمة النقض " سلطتها " .

 إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . أساس وعلة ذلك ؟

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبني الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها .

 (3) إثبات " معاينة " . قانون " تفسيره ". إعدام . حكم " بطلانه " . نيابة عامة . محاماة . دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادة 124 إجراءات جنائية . مفادها ؟      

إجراء النيابة العامة معاينة تصويرية للواقعة بحضور المتهم واعترافه بها بارتكابه الواقعة دون ندبها محامياً له . يبطلها . استناد الحكم الصادر بالإعدام لها في إدانته . أثره : بطلانه ووجوب نقضه والإعادة ولو استند لأدلة أخرى أو لم يقدم المحكوم عليه أسباباً لطعنه أو تُشر النيابة العامة لذلك . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات .... بتاريخ .... بيد أن المحكوم عليه – الطاعن – لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلَّا بتاريخ .... بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيــــام عـــــذر يبرر تجـــــاوزه هـــــذا الميعاد ، كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .

2- لما كانت النيابة وإن كانت قد عرضت القضية عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت فيها بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 ، إلَّا إنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

3- لما كان البيِّن من مطالعة المفردات أن السيد وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ .... واعترف المتهم في محضرها بقتل المجني عليه ، ومثل كيفية ارتكابه للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة له محامياً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 قد نصت على أنه : " لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالسجن وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور ، عدا حــالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار ، وإذا لم يكن للمتهم محامياً أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامٍ " ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تضمناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار والإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليه لم يكن معه محامٍ وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافه بقتل المجني عليه وتمثيله لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما لم يندب له المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ولا تغني - بشأن ما تقدم - ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فـــي المواد الجنائية بضمائم متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ولا يقدح في ذلك أن المحكوم عليه لم يقدم أسباباً لطعنه أو مذكرة أو أن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان ، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فـي شأن الأحـــكـــام الصـــادرة بالإعـــدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وأن تقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم والسالف بيانه يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ونفاذاً لمخططه الإجرامي استدرج المجني عليه إلى مكان غير مأهول لإقصائه عن أعين الأهالي وما أن ظفر به حتى طوق عنقه بسلك كهربائي وضغط عليه وبقطعة من الخشب قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق حال كون المجني عليه طفلاً لم يجاوز الخامسة عشرة سنة ميلادية من عمره .

وقد تقدمت تلك الجريمة جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان :

- خطف بطريق التحيل المجني عليه سالف الذكر بأن استدرجه إلى مكان غير مأهول لإبعاده عن ذويه مستغلاً صغر سنه وضعف إدراكه موهماً إياه بتقديم طائر إليه ليلهو به.

 وقد اقترنت بهاتين الجنايتين جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان :

- هتك عرض المجني عليه سالف الذكر بأن حسر عنه ملابسه ولامس بعضوه الذكرى دبره حتى أمنى به .

- سرق بواسطة الطفل عديم الأهلية المبلغ المالي المبين قدره بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه / .... على النحو المبين بالتحقيقات .

- أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " سلكاً كهربائياً - قطعة خشبية " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بجلسة .... إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيما نسب إلى المتهم وحددت جلسة .... للنطق بالحكم وبالجلسة المذكورة قضت حضورياً وبإجماع الآراء وعملاً بالمواد 230، 231، 234/2، 268، 288، 289/4، 318 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 25 مكرراً /1، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958 ، 126 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل مع إعمال المادتين 13 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالإعدام وبمصادرة المضبوطات وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .

فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .

وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / ..... :

حيث إن الحكم المطعون صدر حضورياً من محكمة جنايات .... بتاريخ ....
بيد أن المحكوم عليه - الطاعن - لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض
إلَّا بتاريخ .... بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد كما لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .

ثانياً: بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية على محكمة النقض:

حيث إن النيابة وإن كانت قد عرضت القضية عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت فيها بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 ، إلَّا إنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

ومن حيث إن البيِّن من مطالعة المفردات أن السيد وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ .... واعترف المتهم في محضرها بقتل المجني عليه، ومثل كيفية ارتكابه للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة له محامياً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 قد نصت على إنه : " لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالسجن وجوباً أن يستجوب المتـــــهم أو يواجــــهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار ، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً " ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجـــوب دعـــوة محاميـــه إن وجد لحــضور الاستجواب أو المواجهـــة فيما عدا حالـــة التلـــبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تضمناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار والإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من المفردات - وعلى السياق المار ذكره - أن المحكوم عليه لم يكن معه محامٍ وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافه بقتل المجنى عليه وتمثيله لكيفية ارتكاب الواقعة كما لم يندب له المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ، ولا تغني بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية بضمائم متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولا يقدح في ذلك أن المحكوم عليه لم يقدم أسباباً لطعنه أو مذكرة أو أن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحـــــكم وذلك في الميعاد المبين بالمــــــادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم والسالف بيانه يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق