الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 1556 لسنة 52 ق جلسة 29/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 133 ص 651

جلسة 29 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، هاشم محمد قراعه، صفوت خالد مؤمن ومحمود بهى الدين.

---------------

(133)
الطعن رقم 1556 لسنة 52 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تغيير مقر المحكمة. يوجب إعلان المتهم بالمقر الجديد. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.

--------------
ولئن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فانه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد. لما كان ذلك، وكانت جلسة 7/ 10/ 1979 التي تأجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينة نصر - نفاذا لقرار وزير العدل رقم 863 لسنة 1979 - بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 24/ 6/ 1979 بالمقر القديم، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد، وكان الطاعن بسبب عدم إعلانه لتلك الجلسة لم تتح له فرص الدفاع عن نفسه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على إجراءات معيبه من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع، مما يتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بفض الأختام المبينة بالمحضر دون اذن من الجهة الآمرة بوضعها، وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بقبول معارضته الاستئنافية شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه البطلان، ذلك أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه تغيير مقر المحكمة من ميدان احمد ماهر إلى العباسية دون أن يعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 24/ 6/ 79 وفيها تأجلت الدعوى لجلسة 7/ 10/ 1979 للمستندات ولإعلان محرر المحضر وبالجلسة الأخير لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه.
وحيث أنه ولئن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فانه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد. لما كان ذلك، وكانت جلسة 7/ 10/ 1979 التي تأجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينة نصر - نفاذا لقرار وزير العدل رقم 863 لسنة 1979 - بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 24/ 6/ 1979 بالمقر القديم، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد، وكان الطاعن بسبب عدم إعلانه لتلك الجلسة لم تتح له فرص الدفاع عن نفسه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع، مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق