الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 22 لسنة 38 ق جلسة 27 / 10 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 احوال شخصية ق 140 ص 855

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

------------------

(140)
الطعن رقم 22 لسنة 38 القضائية "أحوال شخصية"

نقض. "ميعاد الطعن". "ميعاد المسافة". موطن. أحوال شخصية.
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. تحديد الطاعن موطنه في جميع مراحل التقاضي في مدينة القاهرة. الادعاء بأنه يقيم بمدينة أخرى ابتغاء إضافة ميعاد مسافة. غير مجد.

-------------------
تقضي الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 بأن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 مايو سنة 1968 ولم يطعن الطاعن فيه بطريق النقض إلا في 6 يوليو سنة 1968 بينما الميعاد كان قد انتهى يوم 4 يوليو سنة 1968، فإن الحق في الطعن يكون قد سقط. ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن بالجلسة من أنه يقيم بناحية... ابتغاء إضافة ميعاد مسافة بين موطنه بهذه الناحية وبين مقر محكمة النقض بالقاهرة طالما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حدد موطنه في جميع مراحل التقاضي في مدينة القاهرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 66 سنة 1967 سوهاج الابتدائية للأحوال الشخصية ولاية على النفس ضد المطعون عليها طالباً الحكم ببطلان عقد زواجه بها. وبتاريخ 4/ 12/ 1968 حكمت المحكمة بطلبات الطاعن.
استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافها برقم 4313 ق (مأمورية سوهاج أحوال ملي) وبتاريخ 5/ 5/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/ 5/ 1968 وأن موطن الطاعن مدينة القاهرة، وقد قرر بالطعن بالنقض في 6/ 7/ 1968 أي بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم فيكون الطعن قد رفع بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 تقضي بأن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 مايو سنة 1968 ولم يطعن الطاعن فيه بطريق النقض إلا في 6 يوليو سنة 1968 بينما الميعاد كان قد انتهى يوم 4 يوليو سنة 1968 فإن الحق في الطعن يكون قد سقط، ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن بالجلسة من أنه يقيم بالبلينا ابتغاء إضافة ميعاد مسافة بين موطنه بالبلينا وبين مقر محكمة النقض بالقاهرة، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن حدد موطنه في جميع مراحل التقاضي في مدينة القاهرة، فقد أثبت في صدر الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه وقرار الإعفاء من رسوم الطعن بالنقض أنه يقيم بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة، كما أن التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض أثبت في ذلك العنوان، بل إنه ضمن أسباب الطعن أنه يقيم بالقاهرة الأمر الذي يدل على أن موطن الطاعن هو مدينة القاهرة وأن ما قرره بالجلسة من أنه يقيم بالبلينا قصد به - على غير سند من الواقع - إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن الذي كان قد سقط الحق فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق