الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 13689 لسنة 84 ق جلسة 24 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 105 ص 702

 جلسة 24 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عبد الرؤوف وطارق سليم نواب رئيس المحكمة وهشام الجندي .
----------

(105)

الطعن رقم 13689 لسنة 84 القضائية

 دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . قانون " القانون الأصلح ".

 المادة 18 مكرراً (أ) إجراءات جنائية . مؤداها ؟

 تصالح المجنى عليه مع الطاعنين عن جريمة ردم خندق المؤثمة بالمادة 358 من قانون العقوبات . أثره : نقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة ردم بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك بقصد اغتصابها المعاقب عليها بالمادة 358 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعنان بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً . لما كان ذلك ، وكان البيّن مـــن مدونات الحكم الصادر مـــن محكمة أول درجة أن الطاعنين قد قدما خطاباً يفيد التصالح مع المجني عليه ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق وهو ما يتعين معه إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما : ردما بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات والمستعملة مصرفاً .

وطلبت عقابهما بالمادة 358 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبس كل متهم شهر مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائياً والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ، ومحكمة جنح مستأنف .... الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامهما بالمصاريف .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .               

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة ردم بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك بقصد اغتصابها المعاقب عليها بالمادة 358 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعنان بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة أن الطاعنين قد قدما خطاباً يفيد التصالح مع المجني عليه ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق وهو ما يتعين معه إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق