الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 1657 لسنة 52 ق جلسة 17 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 154 ص 726

جلسة 17 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

------------

(154)
الطعن رقم 1657 لسنة 52 القضائية

(2 - 1)عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة" مساواة.
(1) الالتزام بالعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون 11 لسنة 1975 والجداول الملحقة به حتى 31/ 12/ 1977. ق 23 لسنة 78 م 21 بند هـ من القانون 11 لسنة 1975. حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المشار إليه.
(2) عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة للخروج على ما يقرره المشرع بنص صريح.

--------------
1 - مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والمادة 21 من ذات القانون، والمواد الثانية والسادسة والثامنة من القانون 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه، أن القانون رقم 23 لسنة 1978 أوجب العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 الخاصين بالترقيات وحساب مدد الخدمة، وكذا الجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977، وإذ وردت المادة 21 بند (هـ) ضمن المواد التي انتظمها الفصل الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975، فإنه يتعين حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المحدد بالقانون رقم 23 لسنة 1978.
2 - لا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بين العاملين للخروج على الأصل الذي أورده المشرع بنص صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1530 لسنة 1979 عمال كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بأحقيته للفئة السابعة وإلزامها أن تدفع له مبلغ 600 جنيهاً مع ما يستجد، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة فنية اعتباراً من 1/ 7/ 1958، وإذ قامت بترقيته للفئة الثامنة في حين أنه يستحق الفئة السابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 31/ 5/ 1981 بأحقية الطاعن للفئة السابعة اعتباراً من 1/ 8/ 1971 وألزمت المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 306.065 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد الاستئناف برقم 498 لسنة 37 ق، وبتاريخ 8/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن القانون رقم 23 لسنة 1978 الذي أضاف البند (هـ) إلى المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد أوجب حساب مدد الخدمة الكلية حتى 31/ 12/ 1977، في حين أن القانون رقم 23 لسنة 1978 اقتصر على مد العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 دون أن ينظم كيفية حساب المدد الكلية وبالتالي كان يتعين حساب مدة خدمته حتى 31/ 12/ 1974، ويضاف إلى ذلك أن المطعون ضدها إذ احتسبت المدد الكلية لزملائه حتى 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975، فقد كان لزاماً على محكمة الاستئناف وإعمالاً لقاعدة المساواة بين العاملين أن تقضي بندب خبير لحساب مدة خدمته حتى هذا التاريخ، مما يعيب الحكم علاوة على الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1975. وتنص المادة 21 منه على أنه "تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية ( أ ).... (ب).... (ج).... (د)...." وكانت المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه تنص على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975... النص الآتي: يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977" وتنص المادة السادسة منه على أن "يضاف بند (هـ) إلى المادة 21 من قانون... رقم 11 لسنة 1975 نصه الآتي: هـ - حساب مدة الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه لأي سبب من الأسباب من غير حاملي المؤهلات الدراسية أو من حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة قبل نشر هذا القانون، من الوظائف المهنية أو الفنية إلى الوظائف الكتابية على أساس تطبيق الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية أو المهنية بالنسبة للمدة التي قضت في هذه الوظائف ثم تطبيق الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال اعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين بهذه الوظائف وبالفئة والأقدمية التي يصل إليها بالتطبيق للجدول الثالث، ومع ذلك يجوز تطبيق الجدول الأصلح للعامل من الجداول المشار إليها حسب الأحوال على المدة الكلية بأكملها إذا كان هذا الجدول ينطبق على أكثر من نصف هذه المدة...." وتنص المادة الثامنة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975" فإن مفاد ذلك أن القانون رقم 23 لسنة 1978 أوجب العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 الخاصين بالترقيات وحساب مدد الخدمة، وكذا الجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977، وإذ وردت المادة 21 بند (هـ) ضمن المواد التي انتظمها الفصل الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 فإنه يتعين حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المحدد بالقانون رقم 23 لسنة 1978، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بمبدأ المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل الذي أورده المشرع بنص صريح، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بأن أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لا ينطبق على أكثر من نصف مدة خدمته الكلية حتى 31/ 12/ 77 بالتطبيق لحكم المادة 21 بند (هـ) من القانون المشار إليه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن القانون رقم 77 لسنة 1976 قد اشترط لتطبيق الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 انقضاء مدة سنتين على تعيين العامل بالوظائف الفنية، في حين أن القانون رقم 77 لسنة 1976 جاء قاصراً على تخفيض المدد الواردة بالجدول الثالث ولم ينص فيه على هذا الشرط، يضاف إلى ذلك أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بندب خبير لإضافة مدة خدمة تزيد على ثلاث سنوات قضاها بالوظائف الفنية إلى ما سبق احتسابه منها والتي تجاوز في مجموعها نصف المدة الكلية المحسوبة حتى 31/ 12/ 1977، مما يكون معه الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي بوجهيه غير مقبول ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه خلوها مما يفيد أنه عول في قضائه على أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق هذا القانون يكون وارداً على غير محل، ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بشغله للوظائف الفنية لمدة تزيد عما احتسب منها حتى 31/ 12/ 1977 ولم يطلب ندب خبير لإضافتها فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون قائماً على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يقبل التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق