نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر(ب)
بتاريخ 28 /10 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2203 لسنة
2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلي القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن
التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631
لسنة 2019 والمعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1945
لسنة 2020 بمد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتي نهاية شهر أكتوبر لسنة
2020 ؛
قرر :
(
المادة الأولي )
تُمد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين
الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن إلي الجهة الإدارية المختصة ، وفقًا لأحكام القانون
رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، لمدة أخرى إضافية حتي نهاية
شهر نوفمبر لسنة 2020
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع
الأول سنة 1442 ه
( الموافق 28 أكتوبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق