الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 191 لسنة 38 ق جلسة 17 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 209 ص 1232

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1974

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، ومحمد السيد الرفاعي، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري.

-----------------

(209)
الطعن رقم 191 لسنة 38 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح غير التجارية". جمعيات.
الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب. إعفاؤها من ضريبة الأرباح غير التجارية في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي. انتفاء هذا الإعفاء بالنسبة لنشاط آخر يخضع بطبيعته لتلك الضريبة.
 (2)جمعيات. محكمة الموضوع. نقض.
قيام الجمعيات التعاونية بجانب نشاطها الاجتماعي بنشاط آخر ترمي به إلى الكسب المادي. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا رقابة من محكمة النقض.
  (3ضرائب "ضريبة الأرباح غير التجارية".
ضريبة الأرباح غير التجارية. وعاؤها. صافي الأرباح بعد خصم التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط.

------------------
1 - إذ نصت المادة 72/ 2 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن ضريبة المهن غير التجارية على أنه "تسري هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى، ومع ذلك يعفى من أدائها (1) الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي...." فإن مفاد ذلك أن المشرع أخضع النشاط الذي تمارسه الجماعات ويكون مؤدياً إلى الربح للضريبة على الأرباح غير التجارية ولم يستثن من ذلك إلا الجماعات التي ترمي إلى نشاط اجتماعي أو علمي أو رياضي في حدود ذلك النشاط، فإذا تعدى نشاطها هذه الحدود إلى نشاط آخر يخضع بطبيعته لضريبة المهن غير التجارية انتفى عنها هذا الإعفاء بالنسبة لهذا النشاط.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الأوراق المقدمة قيام الطاعنة - جمعية تعاونية - بجانب نشاطها الاجتماعي بنشاط آخر ترمي به إلى الكسب المادي وهو القيام بعمليات القبانة لحسابها وباسمها، وكان ما انتهى إليه الحكم في ذلك سائغاً، فإن مجادلة الطاعنة القائمة على أنها لا ترمي إلى الكسب المادي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.
3 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضريبة ربطت على أرباح القبانة وهو نشاط خرجت به الجمعية الطاعنة من نطاق أغراضها الاجتماعية، وكانت المادة 73 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على: "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة...." فإن ما يخصم من الأرباح هو التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط الذي أدى إلى الربح الخاضع للضريبة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ولم يستقطع من الأرباح والتكاليف المتعلقة بالنشاط الاجتماعي للجمعية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد الطاعنة (الجمعية التعاونية لقباني مينا البصل) في الفترة من 10/ 7/ 1958 حتى 31/ 12/ 1958 بمبلغ 85 جنيهاً و839 مليماً وفي سنة 1959 بمبلغ 975 جنيهاً و651 مليماً وربطت عليها ضريبة أرباح المهن غير التجارية وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية لصافي الإيرادات وخضوعها للضريبة سالفة الذكر فقد طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 1051 سنة 1965 تجاري الإسكندرية الابتدائية. وبتاريخ 25/ 5/ 1966 حكمت المحكمة برفض الطعن استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 408 سنة 22 ق الإسكندرية وبتاريخ 14/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أخضع الطاعنة لضريبة المهن غير التجارية في حين أن هذه الضريبة قوامها عنصر العمل وحده فلا تفرض إلا على الشخص الطبيعي إذ لا يتصور أن يكون الشخص الاعتباري طرفاً في عمل وأنه لما كانت الطاعنة جمعية تعاونية لها شخصيتها الاعتبارية وتكونت وفقاً لأحكام قانون الجمعيات التعاونية وسجلت سنة 1958 كما أنها بحكم تكوينها من عدة أفراد استهدفوا القيام بأغراض اجتماعية واقتصادية لخدمة أعضائها ولا تسعى إلى الربح فإنه لا يجوز إخضاع نشاطها للضريبة هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الجمعية الطاعنة أنها تباعدت عن أغراضها الاجتماعية وسعت إلى الكسب المادي في حين أن عقد تأسيس الجمعية ينص على أن رسالتها اجتماعية بحتة فإذا حققت ربحاً من نشاطها هذا فإنه ينفق على تحسين حال أعضائها مادياً واجتماعياً ورعايتهم صحياً وإذ كانت الإيرادات على تلك الصورة لا تعتبر ربحاً يخضع للضريبة فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضع هذه الإيرادات لضريبة المهن غير التجارية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بسببيه في غير محله ذلك أن المادة 72 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن ضريبة المهن غير التجارية تنص في فقرتها الثانية على أنه "تسري هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى، ومع ذلك يعفى من أدائها (1) الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي....." فإن مفاد ذلك أن المشرع أخضع النشاط الذي تمارسه الجماعات ويكون مؤدياً إلى الربح للضريبة على الأرباح غير التجارية ولم يستثن من ذلك إلا الجماعات التي ترمي إلى نشاط اجتماعي أو علمي أو رياضي في حدود ذلك النشاط فإذا تعدى نشاطها هذه الحدود إلى نشاط آخر يخضع بطبيعته لضريبة المهن غير التجارية انتفى عنها هذا الإعفاء بالنسبة لهذا النشاط. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الأوراق المقدمة قيام الطاعنة بجانب نشاطها الاجتماعي بنشاط آخر ترمي به إلى الكسب المادي وهو القيام بعمليات القبانة لحسابها وباسمها، وكان ما انتهى إليه الحكم في ذلك سائغاً فإن مجادلة الطاعنة القائمة على أنها لا ترمي إلى الكسب المادي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يستنزل من وعاء الضريبة التكاليف المنوه عنها في عقد تأسيس الجمعية الطاعنة الذي يوجب خصم نسبة معينة من الربح لتكوين احتياطي للجمعية ومواجهة أغراضها الاجتماعية وقد أوجب المشرع في المادة 73 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 قصر فرض الضريبة على صافي الأرباح وحدها أي بعد استبعاد جميع التكاليف التي تستلزمها مباشرة المهنة أو النشاط وإذ لم يستنزل الحكم المطعون فيه قيمة التكاليف اللازمة لمواجهة أغراض الجمعية ونشاطها الاجتماعي من وعاء الضريبة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضريبة ربطت على أرباح القبانة وهو نشاط خرجت به الجمعية الطاعنة عن نطاق أغراضها الاجتماعية وكانت المادة 73 معدلة من القانون 14 لسنة 1939 تنص على أن "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة...." فإن ما يخصم من الأرباح هو التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط الذي أدى إلى الربح الخاضع للضريبة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ولم يستقطع من الأرباح والتكاليف المتعلقة بالنشاط الاجتماعي للجمعية، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق