جلسة 7 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزى المملوك، راغب عبد الظاهر ومحمد حسن.
----------------------
(197)
الطعن
رقم 4706 لسنة 52 القضائية
عقوبة. كفالة. نقض "إيداع الكفالة". استيلاء على مال
للدولة.
تدبير الوقف عن العمل
بدون مرتب إعمالا لحكم المادة 118/ 3 مكررا عقوبات. ليس من العقوبات المقيدة
للحرية.
وجوب إيداع الكفالة
المنصوص عليها في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 لقبول الطعن شكلا.
-----------------
لما كان الحكم المطعون
فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية اذ التدبير المقضي به - بوقف الطاعن عن
عمله بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر إعمالا لحكم المادة 118/ 3 مكررا من قانون
العقوبات - ليس من العقوبات المقيدة للحرية التي نص عليها القانون. ومن ثم فقد
أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلا - المقدم من غير النيابة العامة - إيداع
الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا بشركة.....
بكفر الدوار، استولى بغير حق على الأقمشة المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها
(ثلاثة جنيهات ومائتان وأربعون مليما) والمملوكة لشركة محلات.....، وطلبت عقابه
بالمواد 113/ 1، 118 مكررا، 118 مكررا/ أ، 119/ ب، 119 مكررا (هـ) من قانون
العقوبات. ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالإيقاف
عن العمل لمدة ستة أشهر بدون مرتب وبتغريمه مبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرون قرشا.
فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوقف
المتهم عن عمله بدون مرتب ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ....... المحامي
عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الإسكندرية الابتدائية
منعقدة بهيئة استئنافية بتاريخ 7 من يونيه 1980، حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى
الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوقف الطاعن عن عمله بدون مرتب لمدة
ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد دان الطاعن بوصف أنه
بصفته موظفا عاما بشركة...... استولى بغير حق على الأقمشة المبينة بالتحقيقات،
البالغة قيمتها ثلاثمائة وأربعة وعشرون قرشا، والمملوكة لشركة محلات....... وقضى
بوقفه عن العمل بدون مرتب لمدة ستة أشهر وبتغريمه ثلاثمائة وأربعة وعشرون قرشا،
وذلك عملا بالمواد 113/ 1 و118 مكررا 1 و118 مكررا و119/ ب و119 مكررا/ هـ من
قانون العقوبات. وبتاريخ 16 من يوليو 1980 قرر الوكيل عن الطاعن بالطعن في الحكم
بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية اذ التدبير المقضي به - بوقف الطاعن عن
عمله بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر إعمالا لحكم المادة 118/ 3 مكررا من قانون
العقوبات - ليس من العقوبات المقيدة للحرية التي نص عليها القانون. ومن ثم فقد أوجب
المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلا - المقدم من غير النيابة العامة - إيداع الكفالة
المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن
لم يودع مبلغ الكفالة المشار إليها أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه
منها، فان الطعن يفصح عن أنه غير مقبول شكلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق