الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 207 ص 1000

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

------------------

(207)
الطعن رقم 6047 لسنة 52 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الاصابات المنسوب للطاعن احداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى. قصور. يوجب النقض والإحالة.

------------
من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول - فيما عول عليه - في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قدمت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة...... الأول: ضرب...... عمدا بألة حادة "مطواه" في ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد بالعضلات وهو ما يقلل كفاءة المصاب على العمل ويعد عاهة مستديمة بـ 30% الثاني: ضرب..... عمدا بألة حادة "مطواه" في بطنه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى الفتق بجدار البطن - وهو ما يقلل كفاءة المصاب على العمل ويعد عاهة مستديمة تقدر بـ 2%. وطلب إلى مستشار الإحالة أحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. وادعى المجنى عليهما مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/ 1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والزام كل منهما بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قبله مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه - اذ دان كلا منهما بجريمة عاهة مستديمة - قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم اكتفى بإيراد النتيجة التي انتهى إليها التقرير الطبي الشرعي من تخلف عاهة مستديمة لدى كل من المجنى عليهما دون أن يبين إصاباتهما وموضعها من الجسم وكيفية حدوثها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال شاهدي الإثبات، والتقرير الطبي الشرعي، وأنه بعد أن أورد أقوال الشاهدين عرض للتقرير الطبي الشرعي في قوله "وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجنى عليه....... بالذراع الأيسر قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد في العضلات وقدر بـ 30%، وان إصابة...... بالبطن قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فتق بجدار البطن تقدر بـ 2%" لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول - فيما عول عليه - في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق