الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 5010 لسنة 52 ق جلسة 14/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 204 ص 988

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

-------------------

(204)
الطعن رقم 5010 لسنة 52 القضائية

1 - نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". محاماه. وكالة.
صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن.
دلالته. انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.
2 - سرقة. استئناف "سقوطه". عقوبة "تنفيذها".
الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته. أساس ذلك؟ المادة 412 إجراءات.

-------------
1 - حيث انه وان كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليهما بموجب التوكيل الخاص المرفق الذى اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف وبالتماس إعادة النظر وتقديم أوجه الطعن والتوقيع عليها، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في أول أبريل سنة 1980، وكان هذا التوكيل قد أجرى في 13 من أبريل سنة 1980 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على 16 من أبريل سنة 1980 تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، فان ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهما بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين حضرا بجلسة 4 من مارس سنة 1980 أثناء نظر استئنافهما ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة أول أبريل سنة 1980 حيث صدر الحكم المطعون فيه لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة، مادام التنفيذ عليه أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف، لما كان ذلك، فان الطاعنين اذ مثلا أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافهما عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليهما قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط استئنافهما رغم مثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما، يكون قد أخطأ في القانون ويتعين لذلك نقضه، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فانه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: سرقوا جوالي الصوف المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكين لـ...... وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 1، 4، 5، 7 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز منيا القمح الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارضا، وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة الزقازيق الابتدائية، بهيئة استئنافية قضت حضوريا بسقوط حق المتهمين في الاستئناف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث انه وان كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليهما بموجب التوكيل الخاص المرفق الذى اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف وبالتماس إعادة النظر وتقديم أوجه الطعن والتوقيع عليها، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في أول أبريل سنة 1980، وكان هذا التوكيل قد أجرى في 13 من أبريل سنة 1980 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على 16 من أبريل سنة 1980 تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، فان ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهما بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه بنى قضاءه على أن الطاعنين وهما محكوم عليهما بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ لم يقدما نفسيهما للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر استئنافهما، رغم أنهما كانا حاضرين بالجلسة وقت النداء على قضيتهما، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين حضرا بجلسة 4 من مارس سنة 1980 أثناء نظر استئنافهما ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة أول أبريل سنة 1980 حيث صدر الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة، مادام التنفيذ عليه أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف، لما كان ذلك، فان الطاعنين إذ مثلا أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافهما عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليهما قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئنافهما رغم مثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما، يكون قد أخطأ في القانون ويتعين لذلك نقضه، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فانه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق