جلسة 14 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت، محمد عبد الرحيم نافع حسن غلاب ومحمد حسن.
-----------------
(202)
الطعن
رقم 4998 لسنة 52 القضائية
1 - تنازع اختصاص "التنازع السلبى". اختصاص. محكمة النقض
"اختصاصها".
تخلى محكمتي الجنح
المستأنفة. والأحداث - بقضاء نهائي - عن اختصاصها بنظر الدعوى. يقوم به التنازع
السلبى.
الاختصاص في الفصل في طلب
تعيين المحكمة المختصة منهما بنظر الدعوى. منوط بمحكمة النقض. علة ذلك؟
2 - أحداث. اختصاص. سرقة.
اختصاص محكمة الأحداث
بمحاكمة غير الحدث. مناطه؟.
محاكمة بالغ عن جريمة
سرقة ينعقد الاختصاص بها للمحاكم العادية وينحسر عنها اختصاص محكمة الأحداث. أثر
ذلك؟.
---------------
1 - لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين
وثالث حدث أمام محكمة جنح حدائق القبة بتهمة السرقة فقضت حضوريا بحبس كل منهم ستة
أشهر مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المتهمون الثلاثة ومحكمة القاهرة الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى
لخروجها عن ولايتها. واذا أعيد تقديم القضية إلى محكمة أحداث القاهرة، قضت بإدانة
الحدث وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين الآخرين لما تبين لها من
مجاوزة كل منهما الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة لما كان ذلك، وكانت
محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة أحداث القاهرة قد تخليتا بقضاءيهما سالفي الذكر عن
الاختصاص بنظر موضوع الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات - نهائيا،
فان التنازع السلبى بينهما يكون قائما. وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من
قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يرفع إليها
الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو احدهما، فان الاختصاص بالفصل في الطلب
الماثل ينعقد لهذه المحكمة - محكمة النقض - على أساس أنها الجهة التي يطعن أمامها
في أحكام محكمة الجنح المستأنفة - وهى أحدى الجهتين المتنازعتين عندما يصح الطعن
قانونا.
2 - لما كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث،
التي حددت اختصاص محكمة الأحداث، قد جرى نصها بأن "تختص محكمة الأحداث دون
غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص
بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون. واذا أسهم في الجريمة غير
حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث، وكان مقتضى هذا النص أن محكمة
الأحداث لا تختص بمحاكمة غير الحدث إلا اذا كانت الجريمة المنسوبة إليه من بين
الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون - وهى في ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة تشارك القضاء العادي في هذا الاختصاص دون أن تنفرد به - وإذ كانت جريمة
السرقة - موضوع الطلب المعروض - ليست من بين الجرائم - المنصوص عليها في قانون
الأحداث سالف الذكر، فان الاختصاص بمحاكمة المتهمين البالغين عنها ينحسر عن محكمة
الأحداث ويكون منعقدا للحاكم العادية. ولما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت -
على الرغم من ذلك - في الاستئناف المرفوع من هذين المتهمين عن الحكم الصادر من
محكمة أول درجة، بإلغائه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون
الأمر الذى يتعين معه قبول الطلب وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب
القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة إلى المتهمين سالفي الذكر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: منذ حوالى شهر ونصف سابقة
على تاريخ المحضر سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والخاصة بـ...... من
حانوته ليلا بواسطة الكسر من الخارج وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 2، 4، 5 من قانون
العقوبات. ومحكمة جنح الحدائق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين
ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهمون الثلاثة ومحكمة القاهرة الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص وذلك بالنسبة
للمتهمين الثلاثة. وأحالت النيابة العامة الأوراق إلى محكمة أحداث القاهرة التي
قضت غيابيا بمعاقبة المتهم الثالث (الحدث)....... بالحبس ستة أشهر مع الشغل
والنفاذ وبعدم الاختصاص بالنسبة للمتهمين الأول والثاني. فتقدمت النيابة العامة
بطلب إلى محكمة النقض بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1980 تطلب فيه تحديد المحكمة المختصة
بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما موقعا عليه من رئيسها.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة قدمت طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر
الدعوى رقم...... لسنة 79 جنح حدائق القبة طبقا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات
الجنائية، إزاء ما قام من تنازع سلبى على الاختصاص - بالنسبة إلى أثنين من
المتهمين في الدعوى - بين محكمة ثان درجة التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانتها
الصادر من محكمة جنح حدائق القبة وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبين محكمة جنح
أحداث القاهرة التي قضت كذلك، بعد إحالة الدعوى إليها، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
بالنسبة إلى المتهمين المذكورين.
وحيث انه يبين من الأوراق
أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين وثالث حدث أمام محكمة جنح حدائق القبة بتهمة
السرقة فقضت حضوريا بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المتهمون الثلاثة
ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى لخروجها عن ولايتها. وإذ أعيد تقديم القضية إلى محكمة أحداث
القاهرة، قضت بإدانة الحدث وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين
الآخرين لما تبين لها من مجاوزة كل منهما الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة
لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة أحداث القاهرة قد تخليتا بقضاءيهما
سالفي الذكر عن الاختصاص بنظر موضوع الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من
المفردات - نهائيا، فان التنازع السلبى بينهما يكون قائما. وإذ كان مؤدى نص
المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطا
بالجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، فان
الاختصاص بالفصل في الطلب الماثل ينعقد لهذه المحكمة - محكمة النقض - على أساس
أنها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة - وهى احدى الجهتين
المتنازعين - عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ذلك وكانت المادة 29 من القانون رقم
31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، التي حددت اختصاص محكمة الأحداث، قد جرى نصها بأن
"تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم
وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا
القانون. واذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة
الأحداث" وكان مقتضى هذا النص أن محكمة الأحداث لا تختص بمحاكمة غير الحدث إلا
اذا كانت الجريمة المنسوبة إليه من بين الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون -
وهى في ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تشارك القضاء العادي في هذا الاختصاص
دون أن تنفرد به - وإذ كانت جريمة السرقة - موضوع الطلب المعروض - ليست من بين
الجرائم - المنصوص عليها في قانون الأحداث سالف الذكر، فان الاختصاص بمحاكمة
المتهمين البالغين عنها ينحسر عن محكمة الأحداث ويكون منعقدا للمحاكم العادية.
ولما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت - على الرغم من ذلك - في الاستئناف
المرفوع من هذين المتهمين عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بإلغائه وبعدم
اختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون الأمر الذى يتعين معه قبول
الطلب وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى
بالنسبة إلى المتهمين سالفي الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق