الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 47 لسنة 1994بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية بين مصر وانجلترا وأيرلندا الشمالية

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 14 - في 4/ 4/ 1996

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 47 لسنة 1994
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية
والموقعة بتاريخ 29/ 11/ 1993
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية والموقعة بتاريخ 29/ 11/ 1993 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 رمضان سنة 1414 هـ
                (الموافق 16 فبراير سنة 1994 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 17 شوال سنة 1414 هـ
                                            (الموافق 29 مارس سنة 1994 م).

اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
بشأن
نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية

تعرب كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن رغبتهما في التعاون القضائي بهدف تسهيل إعادة التأهيل الناجح للمسجونين داخل المجتمع حيث تعتبران أن الهدف ينبغي أن يتحقق عن طريق تهيئة الفرصة للأجانب المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية نتيجة ارتكابهم أفعالا إجرامية لقضاء العقوبة في المؤسسات العقابية داخل بلدهم.
لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلى:

مادة (1)
التطبيق الإقليمي

1 - تطبق هذه الاتفاقية بالنسبة للطرفين على ما يلى:
( أ ) جمهورية مصر العربية.
(ب) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجزيرة مان وأي إقليم آخر تكون المملكة المتحدة مسئولة عن علاقاته الدولية أو أي إقليم آخر يمتد إليه تطبيق هذه الاتفاقية مستقبلا بموافقة الطرفين بموجب مذكرات متبادلة.
2 - يجوز لأى من الطرفين إنهاء تطبيق هذه الاتفاقية في أي إقليم امتد تطبيقها إليه طبقا للفقرة (1) من هذه المادة وذلك بإخطار الطرف الآخر بالطريق الدبلوماسي قبل ستة شهور من تاريخ الإنهاء.

مادة (2)
تعريفات

طبقا لأهداف هذه الاتفاقية، يعتبر:
( أ ) كلمة "حكم" تعنى القرار أو الأمر الصادر من محكمة أو جهة قضائية بفرض أية عقوبة مقيدة للحرية.
(ب) كلمة "مواطن" تعنى - بالنسبة للمملكة المتحدة - أي شخص يحمل الجنسية البريطانية طبقا لما يحدده قانون الجنسية البريطاني الساري العمل به، وبالنسبة لحكومة جمهورية مصر العربية - أي مواطن مصري طبقا للقانون المصري النافذ وفيما يتعلق بأي إقليم تمتد إليه هذه الاتفاقية وفقا للمادة (1)، فإن المعنى ينصرف إلى كل شخص يعد مواطنا في هذا الإقليم.
(جـ) "المحكوم عليه" يعنى الشخص الذى تقرر احتجازه في سجن أو مستشفى أو أية مؤسسة أخرى لدى الدولة الناقلة بناء على حكم صادر من هذه الدولة أو أي إقليم آخر تكون الدولة مسئولة عن علاقاته الدولية.
(د) "الدولة المنقول إليها" تعنى الدولة التي يجوز أن ينقل إليها المسجون أو تم نقله إليها لقضاء العقوبة.
(هـ) "الحكم الجنائي" يعنى أي عقوبة أو إجراء صادر من محكمة يتضمن تقييدا للحرية لمدة محددة أو غير محددة.
(و) "الدولة الناقلة" تعنى الدولة التي صدر فيها الحكم الجنائي على الشخص المزمع نقله أو الذى تم نقله بالفعل منها.

مادة (3)
مبادئ عامة

1 - يجوز للشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إقليم أي طرف أن ينقل إلى الدولة الطرف الآخر لقضاء العقوبة المحكوم بها عليه وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، وعليه في هذه الحالة أن يعرب إلى الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها عن رغبته في النقل.
2 - كما يجوز أن يتم النقل بناء على طلب من الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها.

مادة (4)
شروط النقل

1 - يجوز نقل المحكوم عليه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط التالية:
( أ ) أن يكون المحكوم عليه من مواطني الدولة المنقول إليها.
(ب) أن يكون حكم الإدانة نهائيا أو يكون المحكوم عليه قد تخلى عن حقه في الطعن عليه.
(جـ) أن تكون المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عند تقديم طلب النقل ستة شهور على الأقل أو تكون غير محددة.
(د) أن تصدر الموافقة على النقل من المحكوم عليه، أو ممن يمثله قانونا إذا كانت سنه أو حالته الجسمانية أو العقلية تقتضى هذا التمثيل وفقا لما يستلزمه أي من طرفي هذه الاتفاقية.
(هـ) أن يكون الفعل أو الامتناع الذى صدر الحكم بناء عليه مشكلا لجريمة جنائية طبقا لقانون الدولة المنقول إليها أو من شأنه أن يشكل جريمة جنائية إذا كان قد ارتكب على أراضيها.
(و) أن توافق الدولتان، الناقلة والمنقول إليها على النقل.
2 - يجوز للطرفين في حالات استثنائية أن يتفقا على نقل المحكوم عليه حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة تقل عن المدة المحددة في الفقرة (1/ جـ) من هذه المادة.

مادة (5)
الالتزام بتقديم المعلومات

1 - تقوم الدولة الناقلة بإخطار أي محكوم عليه يمكن أن تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية بمضمونها.
2 - إذا أبدى المحكوم عليه رغبته للدولة الناقلة في نقله طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فعلى هذه الدولة أن تخطر الدولة المنقول إليها في أقرب وقت يمكن فيه أن يصبح النقل ممكنا، بعد صيرورة الحكم نهائيا.
3 - ويجب أن يتضمن الإخطار ما يلى:
( أ ) اسم ومكان وتاريخ ميلاد المحكوم عليه.
(ب) العنوان في الدولة المنقول إليها إن وجد.
(جـ) تقرير بالوقائع التي بنى عليها الحكم.
(د) طبيعة ومدة وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
4 - أما إذا أعرب المحكوم عليه عن رغبته في النقل إلى الدولة المنقول إليها فإن الدولة الناقلة تقوم بناء على طلب الدولة المنقول إليها بإرسال كافة المعلومات الواردة في البند (3) من هذه المادة.
5 - يتم إخطار المحكوم عليه - كتابة - بأي إجراء تتخذه الدولة الناقلة أو المنقول إليها بناء على البنود السابقة، كما يتم إخطاره بأي قرار تتخذه إحدى الدولتين بالنسبة لطلب النقل.

مادة (6)
الطلبات والردود

1 - جميع الطلبات التي تتعلق بالنقل والرد عليها يجب أن تكون كتابة.
2 - ترسل الطلبات بمعرفة الجهات المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها وترسل الردود بنفس الطريق.
3 - فيما يتعلق بالبند رقم (2) من هذه المادة تكون الجهة المختصة بالنسبة للمملكة المتحدة هي الوزير المختص، وبالنسبة لجمهورية مصر العربية تكون الجهة المختصة هي وزير العدل، وفيما يتصل بأية أراضي أخرى يمتد إليها تطبيق هذه الاتفاقية طبقا للمادة (1) يكون المسئول بالنسبة لها هو الشخص المحدد باعتباره السلطة المختصة.
4 - تقوم الدولة المطلوب منها النقل بإخطار الدولة الطالبة فورا بقرارها سواء كان بقبول أو برفض طلب النقل.
5 - يجوز لأى من الدولتين رفض طلب نقل المحكوم عليه دون حاجة إلى تقديم أية مبررات.

مادة (7)
المستندات المطلوبة

1 - تقوم الدولة المنقول إليها بناء على طلب الدولة الناقلة بتقديم المستندات التالية:
( أ ) نسخة من القانون المطبق على الحالة والذى ينص على أن الفعل أو الامتناع الذى صدرت العقوبة على أساسه في الدولة الناقلة يعتبر جريمة وفقا لقانون الدولة المنقول إليها، أو يشكل جريمة في حالة ارتكابه على أراضي هذه الدولة.
(ب) بيان عن القانون أو القواعد التي تنظم تقييد حرية المحكوم عليه في الدولة المنقول إليها بعد النقل.
2 - ما لم تعلن أي من الدولتين عدم موافقتها على النقل تقوم الدولة الناقلة إذا طلب منها نقل المحكوم عليه بإرسال المستندات التالية إلى الدولة المنقول إليها:
( أ ) صورة من الحكم والقانون الذى صدر الحكم استنادا إليه.
(ب) تقرير يوضح مدة العقوبة التي نفذها المحكوم عليه كما يتضمن أية معلومات أخرى عن حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه تحت شرط، أو أى عنصر آخر يتصل بتنفيذ العقوبة.
(جـ) إعلان الموافقة على النقل طبقا للمادة (4/ 1) فقرة (د).
(د) أية تقارير طبية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه، وأي معلومات عن علاجه في الدولة الناقلة، وأى توصيات تتعلق بعلاجه بعد نقله إلى الدولة المنقول إليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
3 - يجوز لكل من الدولتين طلب موافاتها بأية مستندات أو تقارير مما ورد ذكره في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة وذلك قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ أى قرار بالنسبة للموافقة أو عدم الموافقة على النقل.
4 - تعفى جميع المستندات المقدمة من أى من الدولتين طبقا لبنود هذه الاتفاقية من الالتزام بإجراءات التوثيق ما لم يتضمن الطلب خلاف ذلك.

مادة (8)
التحقق من الموافقة

1 - على الدولة الناقلة أن تتأكد من أن الشخص الذى وافق على نقله طبقا للمادة (4/ 1) فقرة (د) قد فعل ذلك باختياره وبإلمام كامل بالآثار القانونية المترتبة على ذلك، ويخضع إجراء الحصول على الموافقة لقانون الدولة الناقلة.
2 - تقوم الدولة الناقلة بإتاحة الفرصة للدولة المنقول إليها للتأكد من مطابقة الموافقة للشروط المبينة في الفقرة (1) وذلك عن طريق قنصل أو شخص آخر تعينه لذلك الدولة المنقول إليها.

مادة (9)
تسليم المحكوم عليهم وأثر النقل بالنسبة للدولة الناقلة

1 - يتم تسليم المحكوم عليه بمعرفة السلطة المختصة للدولة الناقلة إلى السلطة المختصة للدولة المنقول إليها في مكان توافق عليه الدولتان، وتقع على الدولة المنقول إليها مسئولية التحفظ على المحكوم عليه ونقله من الدولة الناقلة.
2 - يترتب على تسلم المحكوم عليه بواسطة سلطات الدولة المنقول إليها وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الدولة الناقلة.
3 - لا يجوز للدولة الناقلة أن تستمر في تنفيذ الحكم إذا اعتبرت الدولة المنقول إليها أن الحكم قد اكتمل تنفيذه.

مادة (10)
أثر النقل بالنسبة للدولة المنقول إليه

1 - على السلطة المختصة في الدولة المنقول إليها الاستمرار في تنفيذ العقوبة فورا ودون حاجة إلى أمر لاحق، أو بموجب أمر قضائى أو إدارى طبقا لقانونها، وذلك بمقتضى الشروط الواردة في المادة (11).
2 - يخضع تنفيذ العقوبة لقانون الدولة المنقول إليها وهى وحدها التى تختص باتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

مادة (11)
تنفيذ العقوبة

1 - مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، تلتزم الدولة المنقول إليها بالتكييف القانونى ومدة العقوبة المقضى بها كما حددتها الدولة الناقلة.
2 - ومع ذلك، إذا كانت هذه العقوبة تتعارض بسبب طبيعتها أو مدتها مع قانون الدولة المنقول إليها (أو مع مقتضيات هذا القانون)، فإنه يجوز لهذه الدولة أن تعدل الجزاء إلى العقوبة أو الإجراء المنصوص عليه في قانونها لفعل إجرامى مماثل، ويجب أن يكون هذا العقاب أو الإجراء من حيث طبيعته متمشيا على قدر الإمكان مع ذلك الذى يفرضه الحكم الواجب التنفيذ، ولا يجوز تشديد العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها عن الجزاء المحكوم به في الدولة الناقلة، ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الدولة المنقول إليها.
3 - لا تجوز محاكمة أو احتجاز المحكوم عليه المنقول بموجب هذه الاتفاقية أو الحكم عليه في الدولة المنقول إليها عما ارتكبه من فعل أو امتناع في الدولة الناقلة والذى بسببه صدر عليه الحكم بالسجن، ويقتصر الحق في ذلك كله على الحدود المبينة في هذه الاتفاقية.

مادة (12)
العفو - العفو الشامل - تخفيض العقوبة

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الدولة الناقلة والدولة المنقول إليها، فإنه يجوز للدولة الناقلة - وحدها - أن تصدر عفوا أو عفوا شاملا أو تخفيضا للعقوبة طبقا لدستورها أو قوانينها الأخرى.

مادة (13)
إعادة النظر في الحكم

للدولة الناقلة وحدها أن تقرر إعادة النظر في الحكم بناء على طلب ذلك.

مادة (14)
إنهاء التنفيذ

على الدولة المنقول إليها أن تنهى تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من الدولة الناقلة بأى قرار أو إجراء يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة.

مادة (15)
معلومات عن تنفيذ العقوبة

على الدولة المنقول إليها أن تقوم بإرسال معلوماتها إلى الدولة الناقلة بشأن تنفيذ العقوبة في الحالات الآتية:
( أ ) إذا اعتبرت أن تنفيذ العقوبة قد تم.
(ب) إذا هرب المحكوم عليه من قبل تمام تنفيذ العقوبة.
(جـ) إذا طلبت الدولة الناقلة تقريرا خاصا في هذا الشأن.

مادة (16)
العبور

إذا شرعت إحدى الدولتين المتعاقدتين في اتخاذ ترتيبات مع دولة ثالثة لنقل محكوم عليهم إلى هذه الدولة، فإن الطرف الآخر في هذه الاتفاقية يلتزم بالتعاون لتسهيل عبور المحكوم عليهم المنقولين عبر أراضيه تنفيذا لهذه الترتيبات، وذلك ما لم يرفض عبور مواطنيه من المحكوم عليهم عبر أراضيه. وعلى الطرف الذى يرغب في إتمام هذا النقل أن يخطر الطرف الآخر مقدما بهذا العبور.

مادة (17)
التكاليف

تتحمل الدولة المنقول إليها أية تكاليف تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية وذلك فيما عدا التكاليف التى يتم إنفاقها داخل أراضى الدولة الناقلة ومع ذلك يجوز للدولة المنقول إليها أن تسترد من المحكوم عليه كل نفقات النقل أو بعضها.

مادة (18)
تطبيق الاتفاقية من حيث الزمان

تطبق هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة قبل أو بعد سريانها.

مادة (19)
أحكام ختامية

1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية على أن تصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل الوثائق المصدق عليها.
2 - تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها ثم يستمر العمل بها لمدد مماثلة ويتجدد العمل بها تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
وإثباتا لما تقدم، فإن الموقعين أدناه قد وقعا على هذه الاتفاقية بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 29 من شهر نوفمبر 1993، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلاهما له حجية متساوية، وعند أى خلاف يعتد بالنص الإنجليزى.

عن
حكومة جمهورية مصر العربية
المستشار/ فاروق سيف النصر
وزير العدل

عن
حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
اللورد/ مكاى اوف كلاشفيرن
وزير العدل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق