محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد توفيق "نواب رئيس المحكمة".
وحضور السيد رئيس النيابة/ أبو الفضل عبد العظيم.
وحضور السيد أمين السر/ أشرف الغنام.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 3 من جماد أول سنة 1436هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2015م.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 178/268 لسنة 72 القضائية.
------------------
الوقائع
في يوم 20/1/2002 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 4/12/2001 في الاستئناف رقم 343 لسنة 33ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 29/1/2002 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن.
وفي 2/2/2002 أعلنت المطعون ضدها الأخيرة بصحيفة الطعن.
وفي 12/2/2012 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حسن عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 507 لسنة 1996 مدني كلي بني مزار بطلب الحكم بتمكينه من العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 15/12/1993، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر الثابت التاريخ بالشهر العقاري في 14/4/1994 برقم 887/ أ لسنة 1994 بني مزار استأجر من المطعون ضدها الثانية في الطعنين شقة التداعي والتي آلت إليها بالميراث الشرعي ورضاءً من شقيقتها – المطعون ضدها الأخيرة في الطعن الأول والطاعنة في الطعن الثاني - بيد أنه وبعد استلامه تلك العين حكمياً فوجئ بقيام الأخيرة بإعادة تأجيرها للطاعن في الطعن الأول والمطعون ضده الأخير في الطعن الثاني التي مكنته فعلياً من ذات العين بموجب عقد الإيجار اللاحق المؤرخ 28/1/1994 فقد أقام الدعوي. حكمت المحكمة برفض الدعوي بحالتها. استأنف المطعون ضده الأول في الطعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 343 لسنة 33ق بني سويف "مأمورية المنيا" كما أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1997 مساكن كلي بني مزار بذات الطلبات المشار إليها. وبتاريخ 23/1/1997 حكمت المحكمة بوقف الدعوى الأخيرة تعليقاً على الفصل بحكم نهائي في الاستئناف سالف الذكر، استأنف المطعون ضده الأول في الطعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1593 لسنة 33ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط. وبتاريخ 13/4/1998 قضت في الاستئناف رقم 1593 لسنة 33ق بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 343 لسنة 33ق باستجواب الطرفين ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 4/12/2001 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضده الأول بالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 178 لسنة 72ق، كما طعنت المطعون ضدها الأخيرة في ذات الطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 268 لسنة 72ق وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه كل طاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. ويقولان بياناً لذلك إن الطاعنة في الطعن الثاني هي المالكة لعين النزاع ملكية مفرزة وواضعة اليد عليها وذلك بموجب عقد القسمة المؤرخ 15/8/1977 والذي تضمن ملكيتها لنصف شقة النزاع والذي صار نافذاً حائزاً لقوة الأمر المقضي بين جميع الورثة بالحكم في الدعوي رقم 890 لسنة 1998 مدني كلي بني مزار المقامة من المطعون ضدها الثانية في الطعنين ضد باقي الورثة بطلب بطلان عقد القسمة سالف الذكر والتي قضي برفضها. وقد تأيد بالحكم في الاستئناف رقم 109 لسنة 36 قضائية المنيا. كما آلت ملكية النصف الأخير إليها بموجب عقد البيع المؤرخ 2/10/1977 الصادر لها من شقيقتها/ ........ المقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 2671 لسنة 1977 مدني كلي المنيا وأيد ذلك ما انتهي إليه تقرير الخبير المودع ملف الدعوي والشكوى رقم 1180 لسنة 1994 إداري بني مزار وإذ قامت بتأجير شقة النزاع إلى الطاعن في الطعن الأول بموجب عقد الإيجار المؤرخ 28/1/1994 فيكون هذا العقد صحيحاً منتجاً لآثاره بما لا ينفذ عقد الإيجار المؤرخ 25/12/1993 سند حيازة المطعون ضده الأول لذات العين لصدوره من غير المالكة المطعون ضدها الثانية في الطعنين إلى نجلها المطعون ضده في كلا الطعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتمكين المطعون ضده الأول في الطعنين من عين التداعي قولاً منه بأن المطعون ضدها الثانية في الطعنين هي المالكة لها وواضعة اليد عليها وأن عقد الإيجار الصادر منها للمطعون ضده الأول مستوف لشروط صحته وصادر ممن يملك حق التأجير وأن عقد الإيجار سند حيازة الطاعن في الطعن الأول لاحق عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادتين 835، 843 من القانون المدني أن للشركاء على الشيوع اقتسام المال الشائع بالطريقة التي يرونها فإذا انعقد إجماعهم على القسمة ولو كانت غير مسجلة أصبحت نافذة وملزمة للجميع وتنتج أثرها في إنهاء حالة الشيوع وبات كل متقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً للحصة التي آلت إليه ملكية مفرزة منذ أن تملك على الشيوع، ومن ثم يمتنع على كلاً منهم التعرض للآخر فيما آل إليه أو منازعته فيه إعمالاً للأثر الرجعي للقسمة الذي يحمي المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع فيخلص لكل نصيبه المفرز مطهراً من هذه الحقوق، وأن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقاري وذلك على خلاف الغير الذي لا يحتج عليه بها إلا بالتسجيل، وأنه في هذا الصدد يُعد غيراً من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ولا يعتبر المستأجر لقدر من العقار شائع من ثم غيراً لأنه صاحب حق شخصي، وأن مفاد نص المادة 176 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة ألمت بالوقائع المطروحة عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع ثم أعملت حكم القانون عليها وصولاً لما انتهت إليه من قضاء وهو ما يستلزم منها أن ترد على كل دفاع جوهري يبديه الخصوم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلي برأيها فيه وإلا كان حكمها قاصراً. كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أيضاً - أن عقد الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له حق الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم، وكان كل طاعن في الطعنين قد تمسك أمام محكمة الموضوع بما ورد تفصيلاً بوجه النعي من أن الطاعنة في الطعن الثاني هي المالكة ملكية مفرزة لعين النزاع وواضعة اليد عليها ودللا على ذلك بعقد القسمة المؤرخ 15/8/1977 والذي تضمن ملكية الطاعنة في الطعن الثاني لنصف شقة النزاع وصار نافذاً بين الشركاء المشتاعين منهياً لحالة الشيوع وباتت الطاعنة في الطعن الثاني مالكة لتلك الحصة مفرزة وقد آلت ملكية النصف الآخر إليها بموجب عقد البيع المؤرخ 2/10/1977 والذي قضي بصحته ونفاذه في الدعوي رقم 2671 لسنة 1977م. ك المنيا من شقيقتها/ ..................... وأصبحت بموجب عقد القسمة وعقد البيع المذكورين مالكة لكامل شقة النزاع ملكية مفرزة، وظاهر ذلك ما هو ثابت بعقد القسمة سالف الذكر من أن هذه العين لا تدخل ضمن حصة المطعون ضدها الثانية في الطعنين منذ تاريخ إجراء تلك القسمة في 15/8/1977. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تمكين المطعون ضده الأول في الطعنين من عين النزاع اعتدادا بعقد الإيجار المؤرخ 25/12/1993 المحرر فيما بينه وبين المطعون ضدها الثانية في الطعنين کمؤجرة له لتلك العين استنادا إلي ثبوت تاريخه بالشهر العقاري في 14/4/1994 برقم 887/أ لسنة 1994 واستيفائه لشروط صحته وصدوره ممن تملك حق التأجير واعتبره نافذاً في حق الطاعنين عن ذات العين دون أن يفطن لدلالة المستندات المقدمة منهما آنفاً ولم يعن ببحث دفاعهما الجوهري سالف البيان الذي من شأنه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوي. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلي الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعنين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في كليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق