جلسة 12 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، وصلاح خاطر وحسن عميرة.
-----------------
(200)
الطعن
رقم 4842 لسنة 52 القضائية
أثبات "خبره" "شهود". دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما يوفره". ضرب أفضى إلى موت. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل
منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تمسك الدفاع بعدم استطاعة
الطاعن وهو أعسر إصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه في مواجهته وفق تصوير
شاهد الإثبات. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعي. دفاع جوهري. الأخذ بأقوال الشهود في هذا
الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا. إخلال بحق الدفاع.
-----------------
لما كان ذلك، وكان مؤدى
أقوال شاهد الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وفق ما حصلها الحكم - أن الطاعن أغمد
مدية في صدر المجنى عليه فأحدث به جرحا قطعيا يقع بيسار جدار الصدر، ومن ثم فان ما
أثاره دفاع الطاعن من أنه أعسر يعنى استحالة حدوث إصابة بالمجنى عليه من الجهة
اليسرى من الصدر وفق أقوال شاهد الإثبات الذى اعتمدت عليه المحكمة - يعد دفاعا
جوهريا قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى. مما كان يتعين معه على
المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وذلك عن طريق
المختص فنيا - باعتباره من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق
طريقها إليها لإبداء الرأي فيها - ولما كانت المحكمة قد رفضت إجابة الطاعن إلى طلب
تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفني، واستندت في حكمها في الوقت نفسه إلى
أقوال شاهد الإثبات التي يعارضها الطاعن وطلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة
الأمر فيها وردت على طلبه ردا لا يواجه دفاعه ولا يسوغ به اطراحه، فان الحكم
المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، فضلا عما شابه من قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة:
ضرب....... بأن طعنه بمدية في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى السيد
مستشار الإحالة أحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين
بتقرير الاتهام، فقرر سيادته بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة
236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة
الضرب المفضي إلى الموت قد أخل بحقه في الدفاع، وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك
أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب استدعاء الطبيب الشرعي لإبداء الرأي الفني عما
اذا كان في استطاعته وهو أعسر - إصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه في مواجهته
وفق تصوير شاهد الإثبات، ورغم أهمية هذا الدفاع وجوهريته فان المحكمة لم تستجب الى
تحقيقه وأطرحته بما لا يسوغ اطراحه.
وحيث انه يبين من مطالعة
الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بقوله "وحيث إن المتهم حضر بالجلسة
وانكر التهمة المسندة إليه، وطلب محاميه البراءة على أساس أن المتهم أشول مما
يتعذر معه إصابة المجنى عليه، وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في ذلك". ثم رد
الحكم على هذا الدفاع بقوله "لما كان التقرير الطبي الشرعي المعروض أمام
المحكمة قد انتهى إلى أن إصابة المجنى عليه...... جائزة الحدوث من مثل المطواة
المضبوطة في تاريخ معاصر لتاريخ الحادث - والمحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتعول
عليه لأنه لا يجافى المنطق والقانون". لما كان ذلك، وكان مؤدى أقوال شاهد الإثبات
وتقرير الصفة التشريحية وفق ما حصلها الحكم - أن الطاعن أغمد مدية في صدر المجنى
عليه فأحدث به جرحا قطعيا يقع بيسار جدار الصدر، ومن ثم فان ما أثاره دفاع الطاعن من
أنه أعسر يعنى استحالة حدوث إصابة بالمجنى عليه من الجهة اليسرى من الصدر وفق
أقوال شاهد الإثبات الذى اعتمدت عليه المحكمة - يعد دفاعا جوهريا قد يترتب على
تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخذ ما تراه
من وسائل لتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وذلك عن طريق المختص فنيا - باعتباره
من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها لإبداء الرأي
فيها - ولما كانت المحكمة قد رفضت إجابة الطاعن إلى طلب تحقيق هذا الدفاع الجوهري
عن طريق الخبير الفني، واستندت في حكمها في الوقت نفسه إلى أقوال شاهد الإثبات التي
يعارضها الطاعن وطلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها وردت على طلبه
ردا لا يواجه دفاعه ولا يسوغ به اطراحه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال
بحق الدفاع، فضلا عما شابه من قصور أدى إلى فساد في الاستدلال مما يعيبه بما يوجب
نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق