الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020

الطعن 2633 لسنة 56 ق جلسة 8 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 273 ص 616

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري عضو.

---------------

(273)
الطعن رقم 2633 لسنة 56 القضائية

(1، 2، 3  ) عمل: "مقابل الوجبات الغذائية" "علاوات". حكم تسبيبه: ما يعد قصوراً. الخطأ في تطبيق القانون.
(1)استحقاق العامل مقابل الوجبات الغذائية. مناطه. بعد منطقة عمله بمسافة لا تقل عن خمسة عشر كيلو متر عن أقرب حدود أية مدينة أو قرية. ق 91 لسنة 1959، 137 لسنة 1981 وقراري وزير العمل 110 لسنة 1968، 11 لسنة 1982.
(2)العلاوة الدورية. أحقية العامل في صرفها. شرطه. أن يكون موجوداً بالعمل في تاريخ صدور القانون 137 لسنة 81 في 6/ 8/ 1981 أو بعد ذلك التاريخ.
(3)دفاع الطاعن بسبق منحه العلاوة الدورية للمطعون ضدهم. عدم تعرض محكمة الموضوع له. خطأ أو قصور.

--------------
1 - مفاد نص المادة 64 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والمادة 123 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقرار وزير العمل رقم 110 لسنة 1968 وقرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 1982. أن مناط استحقاق العامل للوجبات الغذائية هو بعد منطقة عمله بمسافة لا تقل عن خمسة عشر كيلو متراً عن أقرب حدود مدينة أو قرية، والمعول عليه في تحديد معنى المدينة أو القرية هو معناها الوارد بقانون الحكم المحلي لأنه هو القانون الذي قسم الجمهورية إلى محافظات والمحافظة إلى مدن وقرى ورسم لكل منها حدودها فلا يعتبر بالمسافة بينها وبين أي تجمع سكاني لا يعتبر مدينة أو قرية بالمعنى السالف إزاء وضوح عبارة نص كل من القرارين الوزاريين رقمي 110 لسنة 1968، 11 لسنة 1982 في تحديد ماهية المنطقة البعيدة عن العمران التي يستحق من يعمل بها صرف وجبات غذائية.
2 - يدل نص المادة 42 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن المشرع قرر لعمال المنشأة التي يعمل بها خمسة عمال على الأقل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي وذلك بالنسبة للموجودين بالعمل لديها في تاريخ صدور ذلك القانون في 6/ 8/ 1981 ومن يلتحق بالعمل بعد ذلك التاريخ - ، ثم تتوالى العلاوات السنوية من عام إلى آخر بذات القرار لمدة عشرين عاماً أخرى.
3 - لما كان المطعون ضدهم موجودين بالعمل في 6/ 8/ 1981 - تاريخ صدور القانون رقم 137 لسنة 1981 - وكانت الطاعنة قد تمسكت في استئنافها بأنها منحت المطعون ضدهم تلك العلاوات بتاريخ 13/ 8/ 1981 بعد صدور ذلك القانون وأضيفت فعلاً إلى مرتباتهم وأثبت الخبير المنتدب ذلك في تقريره، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في صرفها مرة ثانية اعتباراً من أول يناير سنة 1982 دون التعرض لدفاع الطاعنة في هذا الصدد فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 567 لسنة 1982 مدني أسوان الابتدائية على الجمعية الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى كل منهم:
أولاً: علاوة دورية بنسبة 7% من أجورهم التي تسدد عنها الاشتراكات اعتباراً من 1/ 1/ 1982 مع المتجمد حتى تاريخ صدور الحكم.
ثانياً: أجر ثلاثة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى.
ثالثاً: حصته في الأرباح عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى.
رابعاً: الوجبات الغذائية الثلاث يومياً اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
خامساً: مقابل نقدي لتلك الوجبات بواقع جنيه واحد يومياً عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى.
سادساً: الأجر الإضافي عن مقابل التشغيل أكثر من 48 ساعة في الأسبوع الواحد. وقالوا في بيان ذلك إنهم يعملون لدى الجمعية الطاعنة وإذ رفضت منحهم حقوقهم القانونية المطالب بها فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1985 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل مطعون ضده المبلغ المبين قرين اسمه بتقرير الخبير والعلاوة المستحقة بصفة دورية في ميعاد استحقاقها وفقاً لما جاء بذلك التقرير. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 21 لسنة 4 ق، وبتاريخ 22/ 6/ 1986 حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بثانيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضدهم بمقابل الوجبات الغذائية تأسيساً على ما أورده خبير الدعوى في تقريره من بعد منطقة عملهم عن العمران بمسافة تزيد على خمسة عشر كيلو متراً في حين أن منطقة عملهم لا تبعد بأكثر من ثلاثة كيلومترات من أقرب منطقة عمران وهي منطقة صحارى السكنية بالسد العالي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك لأن المشرع عالج أحكام توفير الغذاء للعاملين بالمادة 64 من قانون العمل رقم 61 لسنة 1959 التي تنص على أنه "..... وعلى من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران التي تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يوفر لهم..... التغذية بأسعار لا تزيد على ثلث تكاليفها بشرط ألا يجاوز ما يؤديه العامل عن الوجبة الواحدة عشرين مليماً......." ثم أصدر المشرع قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ونص في المادة 23 منه على أنه "...... وعلى من يستخدم عاملين في المناطق البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يوفر لهم التغذية المناسبة....." وقد حدد قرار وزير العمل رقم 110 لسنة 1968 المناطق البعيدة عن العمران في تطبيق أحكام قانون العمل وبنفس التحديد صدر قرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 1982 إذ نص على أنه "تعتبر مناطق بعيدة عن العمران في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه المحافظات الآتية: سيناء الشمالية، سيناء الجنوبية، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، كما تعتبر مناطق بعيدة عن العمران أماكن العمل التي تبعد خمسة عشر كيلو متراً على الأقل عن أقرب حدود مدينة أو قرية مما مفاده أن مناطق استحقاق العامل للوجبات الغذائية هو بعد منطقة عمله بمسافة لا تقل عن خمسة عشر كيلو متراً عن أقرب حدود مدينة أو قرية. والمعول عليه في تحديد مجلس المدينة أو القرية هو معناها الوارد بقانون الحكم المحلي لأنه هو القانون الذي قسم الجمهورية إلى محافظات والمحافظة إلى مدن وقرى ورسم لكل منها حدودها فلا يعتد بالمسافة بينها وبين أي تجمع سكاني لا يعتبر مدينة أو قرية بالمعنى السالف إزاء وضوح عبارة نص كل من القرارين الوزاريين رقمي 110 لسنة 1968، 11 لسنة 1982 في تحديد ماهية المنطقة البعيدة عن العمران التي يستحق من يعمل بها صرف وجبات غذائية. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم يدل على أن المشرع قرر لعمال المنشأة التي يعمل بها خمسة عمال على الأقل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي وذلك بالنسبة للموجودين بالعمل لديها في تاريخ صدور ذلك القانون في 6/ 8/ 1981 ومن يلتحق بالعمل بعد ذلك التاريخ، ثم تتوالى العلاوات السنوية من عام إلى آخر بذات - المقدار لمدة عشرين عام أخرى.
لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم موجودين بالعمل في 6/ 8/ 1981 - تاريخ صدور القانون رقم 137 لسنة 1981 - وكانت الطاعنة قد تمسكت في استئنافها بأنها منحت المطعون ضدها تلك العلاوة بتاريخ 13/ 8/ 1981 بعد صدور ذلك القانون وأضيفت فعلاً إلى مرتباتهم وأثبت الخبير المنتدب ذلك في تقريره، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في صرفها مرة ثانية اعتباراً من أول يناير سنة 1982 دون التعرض لدفاع الطاعنة في هذا الصدد فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق