جلسة 23 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ
الوكيل.
---------------------
(228)
الطعن
رقم 43 لسنة 37 القضائية
(أ) عمل. "الأجر".
بدلا السفر والسيارة المؤديان
للعامل عوضاً عن نفقات تكبدها في السفر. عدم اعتبارهما جزءا من الأجر.
(ب) خبرة. محكمة الموضوع. "تقدير الدليل".
رأي الخبير. دليل في الدعوى.
لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب.
)جـ) عمل.
"الأجر". حكم. "تسبيب الحكم".
تكييف ما يعتبر أجراً وما
لا يعتبر كذلك. من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها.
)د) حكم. "تسبيب
الحكم". خبرة. إثبات. "القرائن".
اتخاذ المحكمة من أقوال
الشاهد أمام الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى. لا عيب.
--------------
1 - إذ كان مفاد ما قرره الحكم أن كلاً من بدل السفر وبدل السيارة
كان يؤدى للطاعن (العامل) عوضا له عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من
وجوب السفر، وأنهما على هذا الوضع لا يعتبران جزءاً من الأجر ولا يتبعانه في حكمه،
وكانت المحكمة قد اعتمدت في هذا التكييف القانوني السليم على ما استخلصته من وقائع
الدعوى وظروف ومبررات صرف هذه البدلين، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
2 - رأى الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً في الدعوى لمحكمة الموضوع
تقديره دون معقب عليها في ذلك.
3 - تكييف ما يعتبر أجراً وما لا يعتبر هو من المسائل القانونية التي
يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها.
4 - لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من أقوال شاهد سمعه الخبير
قرينة ضمن قرائن أخرى لتأييد ما ذهبت إليه في قضائها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 740 لسنة 1959 كلى جيزة طالباً إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ
1880 ج و142 م، وقال شرحاً لها إنه التحق بالعمل لدى الشركة في 18 يناير سنة 1952
بوظيفة مندوب دعاية لمنتجات الشركة بالوجه البحري واستمر إلى أن اضطرته الشركة إلى
فسخ العقد بسبب عدم قيامها بالتزاماتها نحوه، وإذ كان يستحق في ذمة الشركة مكافأة
ترك الخدمة ومقابل إجازاته السنوية ورصيد العمولة والأجر الإضافي ومبلغ 90 جنيهاً
بدل سيارة و142 جنيه بدل سفر فقد انتهى إلى طلب الحكم له بالمبلغ سالف الذكر،
وبجلسة 24/ 10/ 1963 قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع
للطاعن مبلغ 536 جنيه و626 م. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1830
سنة 80 ق. وأقامت الشركة استئنافاً فرعياً قيد برقم 1931 سنة 81 ق. وبجلسة 21/ 4/
1965 حكمت محكمة استئناف القاهرة برفض طلبي المكافأة ومقابل الأجازة - وقبل الفصل
في باقي موضوع الاستئنافين بالنسبة للشق الخاص بالعمولة وبدل السفر وبدل السيارة
بندب الخبير الحسابي بمكتب خبراء وزارة العدل لتصفية حساب العمولة المستحق للطاعن
- وبيان وجه الحقيقة بالنسبة لبدل السفر وبدل السيارة على ضوء نظام الشركة
والحالات المشابهة مع تحقيق ما إذا كان هذان البدلان ثابتي القيمة ومستمرين شهرياً
من بدء منحهما له وما إذا كانا يمنحان له خلال الأجازات. وبعد أن قدم الخبير
تقريره قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لطلبات العمولة وبدلى
السفر والسيارة إلى إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن 241 جنيه و940 م.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن بنى على
سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون - وفى بيان ذلك
يقول الطاعن إن الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف انتهى في تقريره من واقع اطلاعه
على مستندات الشركة المطعون ضدها - إلى أن بدلى السفر والسيارة أخذا صفة الثبات
والاستمرار حتى 1/ 7/ 1958 - إلا أن الحكم المطعون فيه رفض التسليم بما لهذين
البدلين من صفة الدوام - على خلاف ما قرره الخبير ورفض بالتالي اعتبارهما جزءاً من
الأجر لا يجوز للشركة الانتقاص منه وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك لأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص "وحيث إنه
عن طلبي بدلى السفر والانتقال (السيارة) فالمحكمة ترى مع الشركة أخذاً بما سردته
في مذكرتها أن هذين البدلين غير ثابتين وغير مستمرين، إذ فضلاً عن أنهما يدوران مع
قيام رزق حبيب - الطاعن - بالسفر بالفعل وجوداً وعدماً أي لا يستحقان إلا بمناسبة
سفر يضطلع به وتقطعان في الأجازات - على ما قرره شاهده الذى احتكم إليه وارتضاه في
تشبيه حالته بحالته (كرم بغدادي) وبهذا يفقدان عناصر اعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من الأجر".
ولما كان مفاد ما قرره الحكم - أن كلاً من بدل السفر وبدل السيارة - كان يؤدى
للطاعن عوضاً له عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر وأنهما
على هذا الوضع لا يعتبران جزءاً من الأجر ولا يتبعانه في حكمه، وكانت المحكمة قد اعتمدت
في هذا التكييف القانوني السليم على ما استخلصته من وقائع الدعوى وظروف ومبررات
صرف هذين البدلين فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون، ولا يعاب عليه أنه لم يأخذ
بتقرير الخبير، لأن رأى الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً في الدعوى لمحكمة الموضوع
تقديره دون معقب عليها في ذلك، ولأن تكييف ما يعتبر أجراً ومالاً يعتبر هو من
المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها.
وحيث إن حاصل السبب الثاني
أن الحكم المطعون فيه أخطأ في فهم الواقع، إذ لا يصح أن تستند المحكمة في قضائها
على أقوال أبداها زميل الطاعن أمام الخبير، لأن هذه الأقوال لا تصدق على حالة
الطاعن ولا يحاج بها طالما أن علاقات العمل تعاقدية وليست لائحية.
وحيث إن هذا النعي مردود
بأنه لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من أقوال شاهد سمعه الخبير قرينة ضمن قرائن
أخرى لتأييد ما ذهبت إليه في قضائها. ولما كان الثابت مما تقدم في الرد على السبب
الأول أن الحكم أقيم على أساس صحيح من الوقائع وعلى أساس تسوغ النتيجة التي انتهى
إليها. فإن كل ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق