الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 18905 لسنة 84 ق جلسة 24 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 106 ص 704

 جلسة 24 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد وطارق سليم نواب رئيس المحكمة .
-------------

(106)

الطعن رقم 18905 لسنة 84 القضائية

حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " بيانات التسبيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . تجمهر . تظاهر.

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلَّا كان قاصراً . علة ذلك ؟

استناد الحكم بالإدانة بجريمتي التجمهر والتظاهر بغير ترخيص لما ورد بمحضر الضبط والتحريات دون بيان الواقعة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة . قصور يوجب نقضه والإعادة .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان قاصر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وإثبات وقوعها في حق الطاعن على قوله " .... لما كان الثابت بوجدان المحكمة من مطالعتها سائر الأوراق ارتكاب المتهمين التهمة المسندة إليهم بكافة أركانها إذ استقام الدليل على صحة اقترافهما لها وذلك أخذاً لما ورد بمحضر الضبط وكذا التحريات وتأيد ذلك بالأوراق والمستندات المرفقة والتي تعول عليها المحكمة في تكوين عقيدتها بارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهما ولا سيما وأنهما لم يأتيا بثمة دفاع ينال من صحة ما أسند إليهما من تهم مما تتيقن معه المحكمة لارتكابهما الأفعال المؤثمة بمواد القيد .... " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة ، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما :

1- اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر لغرض ارتكاب جريمة ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات في أعمالها وحرمان الأشخاص من حرية العمل باستعمال القوة وبالتهديد باستعمالها مع علمهم بالغرض المقصود وحال كون بعضهم حاملاً سلاحاً وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة .

2- شاركا وآخرون مجهولون في مظاهرة كان من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وعطلوا مصالح المواطنين وأثروا على سير المرافق العامة وقطعوا الطرق ومواصلات النقل البري وعطلوا حركة المرور وعرضوا الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر وذلك بدون إخطار كتابي مسبق لقسم الشرطة المختص .

وطلبت عقابهما بالمادتين 1 ، 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 ، والمواد 7 ، 8 ، 19 ، 21 ، 22 من المرسوم بقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السليمة.

ومحكمة جنح ..... الجزئية قضت حضورياً بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم خمسين ألف جنيه والمصاريف .

فاستأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة جنح مستأنف .... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مبلغ خمسين ألف جنيه والمصاريف عن التهمتين للارتباط .

 فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي التجمهر والتظاهر بغير ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ، ذلك بأن الحكم لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان قاصر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وإثبات وقوعها في حق الطاعن على قوله " .. لما كان الثابت بوجدان المحكمة من مطالعتها سائر الأوراق ارتكاب المتهمين التهمة المسندة إليهم بكافة أركانها إذ استقام الدليل على صحة اقترافهما لها وذلك أخذاً لما ورد بمحضر الضبط وكذا التحريات وتأيد ذلك بالأوراق والمستندات المرفقة والتي تعول عليها المحكمة في تكوين عقيدتها بارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهما ولا سيما وأنهما لم يأتيا بثمة دفاع ينال من صحة ما أسند إليهما من تهم ، مما تتيقن معه المحكمة لارتكابهما الأفعال المؤثمة بمواد القيد .... " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق