جلسة أول ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم
ومحمود بهى الدين.
------------------
(195)
الطعن
رقم 4438 لسنة 52 القضائية
تموين. خبز. مسئولية جنائية "المسئولية الفرضية". أسباب الإباحة
وموانع العقاب. عقوبة "تطبيقها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما
يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إدانة صاحب المخبز بمقولة
أنه لم يبارح المدينة التي بها مخبزه وتوقيع عقوبتي الحبس والغرامة عليه وإغفال
التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على إمكان استمرار إشرافه
ورقابته على العمل بالمخبز. قصور. أساس ذلك؟
---------------
لما كان نص الفقرة الأولى
من المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا
مع مديره أو القائم على إدارته عن المخالفات المقررة بمقتضى أحكام هذا المرسوم
بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فاذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة
المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد
من 51 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون، وهو ما يتأدى منه أن صاحب المحل مسئول
مسئولية مديره مستحق لعقوبتي الحبس والغرامة معا متى وقعت في المحل جريمة من
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه، ومسئوليته هذه فرضية تقوم
على افتراض إشرافه على المحل موضوع الجريمة باسمه ولحسابه وهى قائمة على الدوام ما
لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب والمسئولية، وإنما تقبل تلك
العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة اذا أثبت صاحب المحل انه كان
غائبا او استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بمقولة أنه لم يبارح المدينة التي بها مخبزه دون
أن يعرض لمرضه - المدلول عليه بشهادة طبية من أثر في مكان استمرار الإشراف
والرقابة على العمل بالمخبز ودون أن يمحص هذا الدفاع ليقف على مبلغ صحته بلوغا إلى
غاية الأمر فيه فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يزاول العمل في إنتاج الخبز
الأفرنكي في الميعاد المحدد. وطلبت عقابه بالمواد 34 و38/ 2 من القرار رقم 90 لسنة
1957 المعدل بالقرار رقم 39 لسنة 1976 والمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945.
ومحكمة جنح مستعجل الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع
الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة
الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي
بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه
بجريمة عدم إنتاج الخبز الأفرنجي وعرضه للبيع خلال الميعاد المقرر قانونا قد شابه
قصور في التسبيب ذلك بأنه تمسك بأنه كان متغيبا عن المخبز لمرض - مدلول عليه
بشهادة طبية - تعذر معه مراقبة عملية الإنتاج الأمر الذى كان يوجب توقيع العقوبة
المنصوص عليها في المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بيد أن الحكم أطرح
هذا الدفاع بما لا يسيغ اطراحه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن ورد عليه في قوله "أما
ما قدمه المتهم من شهادة طبية صادرة من جامعة الأزهر كلية الطب مستشفى الحسين الجامعي
تفيد أنه كان غائبا عن المخبز فان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مجرد غياب صاحب
المخبز وقت ضبط المخالفة لا يكون بذاته سببا لإعفائه من عقوبة الحبس إلا اذا أثبت
صاحب المحل أن ذلك الغياب كان سببا في تعذر المراقبة ومنع المخالفة فاذا أثبت صاحب
المحل أنه كان غائبا عن المخبز وقد ثبت أنه خارج المخبز إلا أنه لم يبارح القاهرة
ومن ثم فانه لا يكون في حالة يتعذر فيها اتصاله بالمخبز وعلمه بما يجرى فيه الأمر
الذى لا يعفيه من العقاب وإذ كان ذلك وكان المتهم لم يكن خارج القاهرة الأمر الذى
لا تصلح معه التذكرة المقدمة منه سببا في تعذر مراقبة المخبز ويضحى الاتهام المسند
إليه ثابتا في حقه". لما كان ذلك وكان نص الفقرة الأولى من المادة 58 من
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو
القائم على إدارته عن المخالفات المقررة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب
بالعقوبات المقررة لها، فاذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن
من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد 51 إلى 56 من
هذا المرسوم بقانون، وهو ما يتأدى منه أن صاحب المحل مسئول مسئولية مديره مستحق لعقوبتي
الحبس والغرامة معا متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم
بقانون المشار إليه، ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل موضوع
الجريمة باسمه ولحسابه وهى قائمة على الدوام مالم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو
موانع العقاب والمسئولية، وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس
دون الغرامة اذا أثبت صاحب المحل انه كان غائبا أو استحالت عليه المراقبة فتعذر
عليه منع وقوع المخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن
بمقولة أنه لم يبارح المدينة التي بها مخبزه دون أن يعرض لمرضه - المدلول عليه
بشهادة طبية من أثر في إمكان استمرار الإشراف والرقابة على العمل بالمخبز ودون أن
يمحص هذا الدفاع ليقف على مبلغ صحته بلوغا إلى غاية الأمر فيه فانه يكون مشوبا
بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق